للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّرِكَةِ وَإِنْ فَسَخَ صَارَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا وَرَجَعَ الْمُقَرُّ لَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ فِي نَصِيبِهِ وَنَصِيبِ الْمُصَدِّقِ مِنْ الْعَبْدِ وَمِنْ مَالٍ آخَرَ إنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ آخَرُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَنْقُضُ الْبَيْعَ وَلَكِنَّهُ يَدْفَعُ ثُلُثَ الثَّمَنِ.

كَذَا فِي الْكَافِي وَإِنْ كَانَ فِي الْبَيْعِ مُحَابَاةٌ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَيْنِ وَقَدْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ أَنَّهُ بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ فِي صِحَّتِهِ مِنْ ابْنِهِ هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. هَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ، فَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَالْمُحَابَاةُ وَصِيَّةٌ وَلَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ إلَّا بِإِجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ وَإِذَا لَمْ تُوجَدْ الْإِجَازَةُ مِنْ الْمُكَذِّبِ لَا يُسَلَّمُ لِلِابْنِ الْمُشْتَرِي الْعَبْدُ الْمُشْتَرَى بِالثَّمَنِ الَّذِي تَصَادَقَا عَلَى الشِّرَاءِ بِهِ فَيَكُونُ لَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْعَقْدَ وَإِنْ شَاءَ أَمْضَى فَإِنْ اخْتَارَ الْإِمْضَاءَ بَلَغَ الثَّمَنُ إلَى تَمَامِ الْقِيمَةِ فِي نَصِيبِ الْمُكَذِّبِ رُدَّ لِلْوَصِيَّةِ فِي حَقِّهِ فَيَغْرَمُ الْمُشْتَرِي ثُلُثَ الْأَلْفَيْنِ لِلْمُكَذِّبِ نِصْفُ ذَلِكَ حِصَّةً مِنْ الْمُحَابَاةِ، وَنِصْفُ ذَلِكَ حِصَّةً مِنْ الثَّمَنِ، ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِنِصْفِ مَا غَرِمَ، وَذَلِكَ ثُلُثُ الْأَلْفِ فِي نَصِيبِهِ وَنِصْفُ الْمُصَدَّقِ مِنْ الْأَلْفِ الْمَتْرُوكِ وَإِنْ فُسِخَ الْعَقْدُ وَرُدَّ الْعَبْدُ صَارَ الْعَبْدُ مِيرَاثًا بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ أَثْلَاثًا وَيَرْجِعُ الِابْنُ الْمُشْتَرِي بِجَمِيعِ الثَّمَنِ فِي نَصِيبِهِ وَنَصِيبِ الْمُصَدَّقِ فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي أَنَا أَنْقُضُ الْبَيْعَ فِي حِصَّةِ الْمُكَذِّبِ خَاصَّةً كَانَ لَهُ ذَلِكَ.

وَإِذَا فُسِخَ الْبَيْعُ فِي نَصِيبِ الْمُكَذِّبِ رَجَعَ بِثُلُثِ الثَّمَنِ فِي نَصِيبِهِ وَنَصِيبِ الِابْنِ الْمُصَدِّقِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

[الْبَابُ السَّابِعُ فِي إقْرَارِ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ]

(الْبَابُ السَّابِعُ فِي إقْرَارِ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ) رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَابْنًا، فَقَالَ الِابْنُ فِي كَلَامٍ مَوْصُولٍ: لِهَذَا عَلَى أَبِي أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلِهَذَا أَلْفُ دِرْهَمٍ فَالْأَلْفُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَلَوْ أَقَرَّ لِلْأَوَّلِ وَسَكَتَ، ثُمَّ أَقَرَّ لِلثَّانِي فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ بِالْأَلْفِ، فَإِذَا دَفَعَ الْأَلْفَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءٍ لَمْ يَضْمَنْ لِلثَّانِي شَيْئًا وَإِنْ دَفَعَهَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ ضَمِنَ خَمْسَمِائَةٍ لِلثَّانِي، وَلَوْ قَالَ فِي كَلَامٍ مَوْصُولٍ: هَذَا الْأَلْفُ وَدِيعَةٌ لِهَذَا وَلِهَذَا الْآخَرِ عَلَى أَبِي أَلْفُ دِرْهَمٍ دَيْنٌ كَانَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ أَحَقَّ بِالْأَلْفِ، وَلَوْ قَالَ: لِفُلَانٍ عَلَى أَبِي أَلْفُ دِرْهَمٍ وَهَذَا الْأَلْفُ وَدِيعَةٌ لِفُلَانٍ تَحَاصَّا فِيهِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

لَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ هَذَا الْأَلْفُ الَّذِي تَرَكَهُ الْمَيِّتُ وَدِيعَةٌ لِي وَقَالَ الْآخَرُ لِي عَلَى أَبِيكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ دَيْنٌ، فَقَالَ الْوَارِثُ صَدَقْتُمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَصِحُّ الْإِقْرَارَانِ جَمِيعًا وَيَكُونُ الْأَلْفُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - بِأَنَّ الْأَلْفَ كُلَّهُ لِصَاحِبِ الْوَدِيعَةِ وَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِلثَّانِي، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ قَالَ: لِفُلَانٍ عَلَى أَبِيهِ أَلْفٌ دَيْنٌ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ بِقَضَاءٍ، ثُمَّ أَقَرَّ بِأَلْفٍ آخَرَ عَلَى أَبِيهِ لِآخَرَ لَمْ يَضْمَنْ لَهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَلَوْ دَفَعَ أَلْفًا بِغَيْرِ قَضَاءٍ يَضْمَنُ لِلثَّانِي خَمْسَمِائَةٍ، وَلَوْ قَالَ: لِفُلَانٍ عَلَى أَبِي أَلْفٌ لَا بَلْ لِفُلَانٍ فَدَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءٍ لَمْ يَضْمَنْ لِلثَّانِي شَيْئًا، وَبِغَيْرِ قَضَاءٍ ضَمِنَ لِلثَّانِي مِثْلَهُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

إذَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَلْفَيْنِ فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفًا، ثُمَّ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى أَبِيهِمَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَادَّعَى أَيْضًا آخَرُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَقَرَّا جَمِيعًا لِأَحَدِهِمَا وَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَحْدَهُ وَكَانَ الْإِقْرَارَانِ مَعًا فَإِنَّ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَيْهِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَمِائَةٍ وَيَأْخُذُ الْآخَرُ مِنْ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ، وَلَوْ لَمْ يَقْبِضَا مِنْهُمَا شَيْئًا حَتَّى غَابَ الَّذِي أَقَرَّا لَهُ جَمِيعًا وَجَاءَ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ الْوَاحِدُ وَقَدَّمَهُ إلَى الْحَاكِمِ، فَقَالَ: لِي عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَقَدْ أَقَرَّ بِهِ هَذَا الْوَارِثُ لِي فَصَدَّقَهُ الِابْنُ وَأَخْبَرَ الْقَاضِيَ بِمَا أَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ كُلِّهِ، فَإِنْ جَاءَ الْآخَرُ وَقَدَّمَ أَخَاهُ قُضِيَ لَهُ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ الَّذِي فِي يَدَيْهِ كُلِّهِ، وَلَا يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْ الْأَخَوَيْنِ عَلَى أَخِيهِ بِشَيْءٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الَّذِي أَقَرَّا لَهُ جَمِيعًا قَدَّمَ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ وَحْدَهُ قُضِيَ لَهُ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ الَّذِي فِي يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ الْآخَرُ وَقَدَّمَ أَخَاهُ قُضِيَ لَهُ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>