للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ كَانَتْ مَقْبُوضَةً فَرُدَّ الَّذِي لَا يُنْفَقُ وَاسْتُبْدِلَ أَوْ لَمْ يُسْتَبْدَلْ فَالْعَقْدُ بَاقٍ عَلَى الصِّحَّةِ وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدَ الْكُلَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يُنْفِقُ وَرَدَّهَا وَاسْتَبْدَلَ أَوْ لَمْ يَسْتَبْدِلْ فَالْعَقْدُ بَاقٍ عَلَى الصِّحَّةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الدَّرَاهِمُ مَقْبُوضَةً إنْ وَجَدَ كُلَّ الْفُلُوسِ لَا يُنْفَقُ فَرَدَّهَا بَطَلَ الْعَقْدُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - اُسْتُبْدِلَ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ أَوْ لَمْ يُسْتَبْدَلْ وَقَالَا إنْ اُسْتُبْدِلَ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ فَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى حَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَبْدَلْ انْتَقَضَ الْعَقْدُ، وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ لَا يُنْفَقُ فَرَدَّهَا فَالْقِيَاسُ أَنْ يَنْتَقِضَ الْعَقْدُ بِقَدْرِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوَكَثِيرًا اُسْتُبْدِلَ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ أَوْ لَمْ يُسْتَبْدَلْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَكِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اسْتَحْسَنَ فِي الْقَلِيلِ إذَا رَدَّهُ وَاسْتَبْدَلَ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ أَنْ لَا يَنْتَقِضَ الْعَقْدُ أَصْلًا وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي تَحْدِيدِ الْقَلِيلِ فَقَالَ فِي رِوَايَةٍ إذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ فَهُوَ كَثِيرٌ وَمَا دُونَهُ قَلِيلٌ وَفِي رِوَايَةٍ إذَا بَلَغَ النِّصْفُ فَهُوَ كَثِيرٌ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَقَالَ إذَا رَدَّهَا وَاسْتَبْدَلَ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ لَا يُنْتَقَضُ الْعَقْدُ قَلِيلًا كَانَ الْمَرْدُودُ أَوْ كَثِيرًا وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْفُلُوسُ فُلُوسًا قَدْ تَرُوجُ وَقَدْ لَا تَرُوجُ.

فَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْفُلُوسُ فُلُوسًا لَا تَرُوجُ بِحَالٍ وَقَدْ تَفَرَّقَا فَرَدَّ الْفُلُوسَ يُنْتَقَضُ الْعَقْدُ اسْتَبْدَلَ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ أَوْ لَمْ يَسْتَبْدِلْ فَإِنْ وَجَدَ بَعْضَ الْفُلُوسِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَرَدَّهُ يُنْتَقَضُ الْعَقْدُ بِقَدْرِهِ اسْتَبْدَلَ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ أَوْ لَمْ يَسْتَبْدِل كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ اشْتَرَى فُلُوسًا بِدِرْهَمٍ وَافْتَرَقَا ثُمَّ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ الْفُلُوسِ مُسْتَحَقًّا وَلَمْ يَجُزْهُ الْمُسْتَحَقُّ فَإِنْ كَانَ مُشْتَرِي الْفُلُوسَ نَقَدَ الدِّرْهَمَ فَإِنَّهُ يَسْتَبْدِلُ مِثْلَهُ وَيَجُوزُ الْعَقْدُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ الدِّرْهَمَ فَالْعَقْدُ يُنْتَقَضُ بِقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ إنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ بَعْضَ الْفُلُوسِ وَفِي الْكُلِّ إنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ جَمِيعَ الْفُلُوسِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الصَّرْفِ فِي الْمَعَادِنِ وَتُرَابِ الصَّوَّاغِينَ]

َ وَيَدْخُلُ فِيهِ الِاسْتِئْجَارُ لِتَخْلِيصِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ تُرَابِ الْمَعْدِنِ لَوْ اشْتَرَى تُرَابَ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ أَوْ تُرَابِ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا عَلِمَ أَنَّ مَا فِيهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَا يَجُوزُ وَلَوْ اشْتَرَى تُرَابَ الذَّهَبِ بِفِضَّةٍ أَوْ الْفِضَّةَ بِذَهَبٍ جَازَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَأَى مَا فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَخْلُصْ شَيْءٌ مِنْ الذَّهَبِ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ وَيَسْتَرِدُّ الثَّمَنَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

وَلَوْ اشْتَرَى قَفِيزًا مِنْ التُّرَابِ بِغَيْرِ عَيْنِهِ بِعَرْضٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ اشْتَرَى عَرْضًا بِقَفِيزٍ مِنْ التُّرَابِ بِغَيْرِ عَيْنِهِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَلَوْ اشْتَرَى نِصْفَهُ أَوْ رُبْعَهُ جَازَ وَيَكُونُ مَا خَلَصَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ إنْ كَانَ التُّرَابُ تُرَابَ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ إنْ بِيعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ بِيعَ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ يَجُوزُ وَيُصْرَفُ الْجِنْسُ إلَى خِلَافِ الْجِنْسِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي أَنَّ فِيهِ ذَهَبٌ أَوْ لَا يَدْرِي أَنَّ فِيهِ كِلَيْهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا إنْ بِيعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ إذَا بِيعَ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>