للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّذِي يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ وَمُرَابَحَةٌ وَهُوَ بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةٍ وَتَوْلِيَةٌ وَهُوَ بَيْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ لَا غَيْرُ وَوَضِيعَةٌ وَهُوَ بَيْعٌ بِأَنْقَصَ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَرْجِعُ إلَى انْعِقَادِ الْبَيْعِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى انْعِقَادِ الْبَيْعِ]

الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَرْجِعُ إلَى انْعِقَادِ الْبَيْعِ وَفِي حُكْمِ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَغَيْرِهِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى انْعِقَادِ الْبَيْعِ) قَالَ أَصْحَابُنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - كُلُّ لَفْظَيْنِ يُنْبِئَانِ عَنْ التَّمْلِيكِ وَالتَّمَلُّكِ عَلَى صِيغَةِ الْمَاضِي أَوْ الْحَالِ يَنْعَقِدُ بِهِمَا الْبَيْعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَارِسِيَّةً كَانَتْ أَوْ عَرَبِيَّةً أَوْ نَحْوَهُمَا هَكَذَا فِي التَّتَار خَانِيَّةِ وَيَنْعَقِدُ بِالْمَاضِي بِلَا نِيَّةٍ وَبِالْمُضَارِعِ بِهَا عَلَى الْأَصَحِّ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ فَإِذَا قَالَ الْبَائِعُ أَبِيعُ مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ أَوْ أَبْذُلُهُ أَوْ أُعْطِيكَهُ وَقَالَ الْمُشْتَرِي أَشْتَرِيه مِنْك أَوْ آخُذُهُ وَنَوَيَا الْإِيجَابَ لِلْحَالِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بِلَفْظِ الْمَاضِي وَالْآخَرُ بِالْمُسْتَقْبَلِ مَعَ نِيَّةِ الْإِيجَابِ لِلْحَالِ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَا يَنْعَقِدُ هَكَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَأَمَّا مَا تَمَحَّضَ لِلْحَالِ كَأَبِيعُكَ الْآنَ فَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا وَأَمَّا مَا تَمَحَّضَ لِلِاسْتِقْبَالِ كَالْمَقْرُونِ بِالسِّينِ وَسَوْفَ أَوْ الْأَمْرِ فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ إلَّا إذَا دَلَّ الْأَمْرُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ كَخُذْهُ بِكَذَا فَقَالَ أَخَذْته فَإِنَّهُ كَالْمَاضِي كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ سُئِلَ أَبُو اللَّيْثِ الْكَبِيرُ عَمَّنْ قَالَ لِآخَرَ خُذْ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ فَقَالَ أَخَذْت ثُمَّ الْبَائِعُ قَالَ لَا أُعْطِيك قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ بَعْدَ قَوْلِهِ أَخَذْتُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ثُمَّ إذَا كَانَ بِلَفْظِ الْأَمْرِ فَلَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ كَمَا إذَا قَالَ الْبَائِعُ اشْتَرِ مِنِّي فَقَالَ اشْتَرَيْت فَلَا يَنْعَقِدُ مَا لَمْ يَقُلْ الْبَائِعُ بِعْتُ أَوْ يَقُولُ الْمُشْتَرِي بِعْ مِنِّي فَيَقُولُ: بِعْتُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقُولَ ثَانِيًا: اشْتَرَيْتُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. .

وَلَا يَنْعَقِدُ بِصِيغَةِ الِاسْتِفْهَامِ بِالِاتِّفَاقِ بِأَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ أَتَبِيعُ هَذَا الشَّيْءَ مِنِّي بِكَذَا أَوْ ابْتَعْتَهُ مِنِّي بِكَذَا فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُ لَا يَنْعَقِدُ مَا لَمْ يَقُلْ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ (٢) خريدي أَيْنَ جيزراز مِنْ بِكَذَا وَقَالَ الْآخَرُ اشْتَرَيْتُهُ وَلَمْ يَقُلْ هُوَ بِعْتُ لَا يَتِمُّ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَحَكَى الْإِمَامُ الْأَجَلُّ ظَهِيرُ الدِّينِ عَنْ عَمِّهِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الأوزجندي وَأُسْتَاذِهِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ لِأَنَّ (٣) فروختم مُضْمَرٌ فِي قَوْلِ الْبَائِعِ وَمَعْنَاهُ (٤) خريدي لَهُ فروختم كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى وَلَوْ قَالَ أَقَلْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَالَ الْآخَرُ قَبِلْت اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا بِلَفْظَةِ الْإِقَالَةِ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَنْعَقِدُ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

وَيَنْعَقِد الْبَيْعُ بِلَفْظِ السَّلَمِ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ وَهَبْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَالَ الْآخَرُ قَبِلْتُ صَحَّ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَيَصِحُّ الْإِيجَابُ بِلَفْظِ الْجَعْلِ كَقَوْلِهِ جَعَلْتُ لَك هَذَا بِكَذَا لِمَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْقَاضِي إذَا قَالَ لِلدَّائِنِ جَعَلْت لَك هَذَا بِدَيْنِك كَانَ بَيْعًا وَهُوَ الصَّحِيحُ وَبِقَوْلِهِ رَضِيتُ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ أَجَزْتُ بَعْدَ قَوْلِهِ بِعْتُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت بِكَذَا فَقَالَ الْبَائِعُ رَضِيتُ أَوْ أَمْضَيْتُ أَوْ أَجَزْت كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ وَكَذَا لَوْ قَالَ هَذَا الْعَبْدُ بَيْعٌ لَك بِدَيْنِك فَقَبِلَ الْآخَرُ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ قَالَ لِغَيْرِهِ اشْتَرَيْتُ عَبْدَك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْبَائِعُ قَدْ فَعَلْت أَوْ قَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ هَاتِ الثَّمَنَ صَحَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>