للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَقِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فَصَارَتْ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَضَتْ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ فَأَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَتَلَهُ خَطَأً فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَمَا صَارَتْ قِيمَتُهٌ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَأَنْكَرَهُ الْمُشْتَرِي فَأَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً أَنَّ الْبَائِعَ قَتَلَهُ خَطَأً بَعْدَ مُضِيِّ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ، وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَأَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةَ مَنْ يَدَّعِي الْمَوْتَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ وَإِذَا قَضَيْنَا بِوُجُوبِ ضَمَانِ الْقَتْلِ لِلْبَائِعِ هُنَا كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُضَمِّنَ عَاقِلَةَ الْمُشْتَرِي وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُشْتَرِيَ قِيمَةَ الْعَبْدِ يَوْمَ قَبَضَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إنْ أَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ خَطَأً وَأَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ خَطَأً بَعْدَ مُضِيِّ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى وَيُقْضَى لِلْبَائِعِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَتْلِ وَإِنْ اخْتَارَ تَضْمِينَ الْمُشْتَرِي الْقِيمَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْبَائِعِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ قَتَلَهُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَأَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُشْتَرِي قَتَلَهُ بَعْدَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ.

وَلَوْ أَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً أَنَّ هَذَا الْأَجْنَبِيَّ قَتَلَهُ بَعْدَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَأَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَجْنَبِيَّ أَوْ غَيْرَهُ قَتَلَهُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ وَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ إثْبَاتَ الْقَتْلِ عَلَى الَّذِي أَقَامَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَتَلَهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ وَأَرَادَ تَضْمِينَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَلَوْ اتَّفَقَا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ غَصَبَهُ فِي الثَّلَاثِ وَادَّعَى الْبَائِعُ الْمَوْتَ فِي الثَّلَاثِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي الْمَوْتَ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَالْبَيِّنَةُ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ عَكَسَا فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُضَمِّنَ الْغَاصِبَ قِيمَتَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْغَصْبُ مِنْ اثْنَيْنِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ الَّذِي أَثْبَتَ الْغَصْبَ عَلَيْهِ بِضَمَانِهِ، وَإِنْ لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ الْقَتْلِ وَالْمَوْتِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ فِي الثَّلَاثِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ فِي الْبَعْضِ وَالْخِيَارِ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ]

وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ دَابَّتَيْنِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فِي ثَلَاثَةٍ مِنْهَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ فِيهِمَا جَمِيعًا وَفِي الْوَاحِدِ جَازَ فِيهِمَا جَمِيعًا، أَمَّا الْوُجُوهُ الثَّلَاثَةُ: فَأَحَدُهَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ وَلَمْ يُبَيِّنْ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ، وَالثَّانِي إذَا عَيَّنَ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ وَلَمْ يُبَيِّنْ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ، وَالثَّالِثُ إذَا بَيَّنَ حِصَّتَهُمَا مِنْ الثَّمَنِ وَلَمْ يُعَيِّنْ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ وَالرَّابِعُ إذَا عَيَّنَ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ وَبَيَّنَ حِصَّتَهُمَا مِنْ الثَّمَنِ فَإِنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ فِي أَحَدِهِمَا بَاتًّا وَفِي الْآخَرِ الْخِيَارُ فَإِنْ أَجَازَ الْبَيْعَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ أَوْ مَاتَ أَوْ مَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ تَمَّ الْبَيْعُ فِيهِمَا وَلَزِمَ الْمُشْتَرِي ثَمَنُهُمَا وَلَيْسَ لِلْآخَرِ فَسْخُ الْبَيْعِ فِي أَحَدِهِمَا وَلَا فِي كِلَيْهِمَا حَتَّى يَنْقُدَ ثَمَنَهَا كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ.

وَلَوْ اشْتَرَى كَيْلِيًّا أَوْ وَزْنِيًّا أَوْ عَبْدًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي نِصْفِهِ صَحَّ فَصْلُ الثَّمَنِ أَوَّلًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ النِّصْفَ الَّذِي شُرِطَ لَهُ الْخِيَارُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهَذَا التَّفْرِيقِ كَذَا فِي الْكَافِي.

وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنْ آخَرَ عَبْدَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَشَرَطَ الْخِيَارَ فِي أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ لِلْبَائِعِ حَتَّى جَازَ الْعَقْدُ فَقَالَ الْمُشْتَرِي أَنَا آخُذُ الَّذِي لَا خِيَارَ فِيهِ وَأَنْقُدُ ثَمَنَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ أَرَادَ الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَنْ يَنْقُدَ جَمِيعَ الثَّمَنِ وَأَبَى الْمُشْتَرِي لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَلَوْ أَرَادَ الْبَائِعُ أَنْ يُسَلِّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>