للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طُولَهُ وَعَرْضَهُ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَبَيَّنَ ذَلِكَ الثَّمَنَ، وَأَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ هَذِهِ الْقِطْعَةَ مِنْ الْأَطْلَسِ فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي بَيَّنَهُ وَقَلَنْسُوَتَيْنِ مَعْرُوفَتَيْنِ بِالْعِرَاقِيِّ وَإِزَارَةً وَتِكَّةً بِكَذَا ثَمَنًا وَبَيَّنَ ذَلِكَ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ، وَأَنَّهُ قَبَضَهَا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَدَاءُ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَبَيَّنَ شَرَائِطَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنْ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَطَالَبَهُ بِالثَّمَنِ، وَأَنْكَرَ الْخَصْمُ الشِّرَاءَ مِنْهُ، وَأَنْكَرَ وُجُوبَ الثَّمَنِ عَلَيْهِ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ بِشَرَائِطِهَا وَكَتَبُوا نُسْخَةَ الْمَحْضَرِ وَطَلَبُوا بِجَوَابِ الْفَتْوَى فَزَعَمَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ أَنَّ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى خَلَلًا مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّهُ الْمَبِيعُ هَذَا هَلْ كَانَ مِلْكَ الْبَائِعِ أَمْ لَا، لِجَوَازِ أَنَّهُ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَلَا يَسْتَوْجِبُ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ بِالثَّمَنِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْمَحْضَرِ أَنَّ هَذَا بِذُرْعَانِ أَهْلِ بُخَارَى أَوْ بِذُرْعَانِ خُرَاسَانَ، وَأَنَّهُ مُتَفَاوِتٌ فَيَبْقَى الْمَبِيعُ مَجْهُولًا إلَّا أَنَّ مَا زَعَمَ هَذَا الْقَائِلُ لَا يُوجِبُ خَلَلًا، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي الدَّعْوَى أَنَّهُ سَلَّمَهَا إلَيْهِ، وَقَوْلُهُ " وَسَلَّمَ " نَظِيرُ قَوْلِهِ " وَهُوَ يَمْلِكُهَا " وَهِيَ مَسْأَلَةُ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ. وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي الدَّعْوَى أَنَّهُ سَلَّمَهَا إلَيْهِ وَبَعْدَ الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ فَالْمُدَّعَى بِهِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الثَّمَنُ الَّذِي وَجَبَ بِالْعَقْدِ، وَصَارَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ.

وَلَا جَهَالَةَ فِي الثَّمَنِ، وَإِنَّمَا الْخَلَلُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَإِنَّ الْمَذْكُورَ فِي الدَّعْوَى أَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ قِطْعَةَ أَطْلَسٍ صِفَتُهَا كَذَا وَقَلَنْسُوَتَيْنِ صِفَتُهُمَا كَذَا، وَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَسَلَّمَهَا الْبَائِعُ إلَى الْمُشْتَرِي، وَلَمْ يَقُلْ بَاعَهُنَّ وَاشْتَرَاهُنَّ وَسَلَّمَهُنَّ أَوْ اشْتَرَاهَا جُمْلَةً بَعْدَمَا بَاعَهَا مِنْهُ جُمْلَةً وَسَلَّمَ الْجُمْلَةَ إلَيْهِ وَهُوَ قَبْضُ الْجُمْلَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ إلَى كُلِّ ذَلِكَ، وَلَعَلَّهُ بَاعَ قِطْعَةَ الْأَطْلَسِ هَذِهِ وَالْقَلَنْسُوَتَيْنِ، وَأَنَّهُ اشْتَرَى الْقِطْعَةَ دُونَ الْقَلَنْسُوَتَيْنِ أَوْ سَلَّمَ الْقِطْعَةَ دُونَ غَيْرِهَا غَايَةَ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ كَلِمَةَ مَا يَجُوزُ أَنْ يَنْصَرِفَ إلَى الْجُمْلَةِ لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُصْرَفَ إلَى أَحَدِهِمَا أَيْضًا فَلَا يَنْتَفِي هَذَا الِاحْتِمَالُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شَيْءٍ يَزُولُ بِهِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الِاحْتِمَالِ وَهُوَ كَلِمَةُ هُنَّ أَوْ ذِكْرِ لَفْظِ الْجُمْلَةِ، أَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ لَا يَزُولُ الِاحْتِمَالُ وَإِذَا لَمْ يَزُلْ هَذَا الِاحْتِمَالُ بَقِيَ الْمَبِيعُ وَالْمُسَلَّمُ مَجْهُولًا فَلَا تَسْتَقِيمُ دَعْوَى الْبَعْضِ؛ لِأَنَّ الْمُسَلَّمَ لَيْسَ بِمَعْلُومٍ حَتَّى تَسْتَقِيمَ دَعْوَى الثَّمَنِ بِقَدْرِهِ.

[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْوَكِيلِ وَدِيعَةَ مُوَكِّلِهِ]

(مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْوَكِيلِ وَدِيعَةَ مُوَكِّلِهِ) ادَّعَى عَلَى آخَرَ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ الثَّابِتَةِ لَهُ مِنْ جِهَةِ وَالِدِهِ أَنَّ وَالِدَهُ دَفَعَ إلَى هَذَا الرَّجُلِ تَخْتَ دِيبَاجٍ عَدَدُهُ كَذَا وَصِفَتُهُ كَذَا، وَلَوْنُهُ كَذَا وَطُولُ كُلِّ دِيبَاجٍ كَذَا وَعَرْضُهُ كَذَا عَلَى سَبِيلِ الْأَمَانَةِ، وَلَمْ يَظْفَرْ بِهِ وَالِدُهُ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْهُ، وَقَدْ وَكَّلَ وَالِدُهُ هَذَا بِالْخُصُومَةِ فِي ذَلِكَ مَتَى مَا ظَفِرَ بِهَذَا الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ وَوَكَّلَهُ بِقَبْضِ ذَلِكَ مِنْهُ أَيْضًا وَكَانَتْ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةً لَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَادَّعَى عَلَيْهِ إحْضَارَ ذَلِكَ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ لِيُقِيمَ الْوَكِيلُ بَيِّنَةً عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْقَبْضَ أَصْلًا وَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى إقْرَار الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ قَبَضَ لَكِنْ رَدَّهُ إلَى وَالِدِهِ وَكَتَبُوا الْمَحْضَرَ وَطَلَبُوا جَوَابَ الْمُفْتِينَ فَأَجَابُوا بِالْخَلَلِ وَكَأَنَّ وَجْهَ الْخَلَلِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْمَحْضَرِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ كَذَّبَهُ فِي قَوْلِهِ (بازرد كردم) وَهَذَا لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ صَدَّقَهُ فِي الرَّدِّ عَلَى وَالِدِهِ لَا يَبْقَى لَهُ حَقُّ الْخُصُومَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ ذِكْرِ التَّكْذِيبِ فِي الرَّدِّ لِتَسْتَقِيمَ دَعْوَى الْإِحْضَارِ مِنْهُ، وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِخَلَلٍ؛ لِأَنَّ طَلَبَهُ إحْضَارَ التَّخْتِ تَكْذِيبٌ لَهُ فِي الرَّدِّ.

[مَحْضَر فِي دعوى امْرَأَة منزلا فِي يَد رَجُل شِرَاء مِنْ وَالِدهَا]

(مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى امْرَأَةٍ مَنْزِلًا فِي يَدِ رَجُلٍ شِرَاءً مِنْ وَالِدِهَا) امْرَأَةٌ ادَّعَتْ مَنْزِلًا عَلَى رَجُلٍ، وَقَالَتْ: هَذَا الْمَنْزِلُ، وَذَكَرَتْ مَوْضِعَهُ وَبَيَّنَتْ حُدُودَهُ كَانَ حَقًّا وَمِلْكًا لِوَالِدِي فُلَانٍ، وَأَنَّهُ بَاعَهُ مِنِّي يَوْمَ كَذَا فِي شَهْرِ كَذَا حَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>