للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ وَمَجْرَى مَائِهِ فِي سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلَيْنِ وَعَلَى ضِفَّةِ النَّهْرِ أَشْجَارٌ فَإِنْ كَانَ رَقَبَةُ الْمَجْرَى مِلْكَ الْبَائِعِ كَانَتْ الْأَشْجَارُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَقَبَةُ الْمَجْرَى مِلْكَ الْبَائِعِ بَلْ كَانَ لَهُ حَقُّ تَسْيِيلِ الْمَاءِ فَالْأَشْجَارُ لِلْبَائِعِ هَذَا إذَا كَانَ الْغَارِسُ هُوَ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْغَارِسُ مَعْلُومًا فَإِنْ كَانَ الْغَارِسُ غَيْرَ الْبَائِعِ كَانَتْ الْأَشْجَارُ لِلْغَارِسِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

وَلَوْ بَاعَ قَرْيَةً وَلَمْ يُسَمِّ حُدُودَهَا فَهُوَ عَلَى مَوْضِعِ الْقَرْيَةِ الْبُيُوتِ وَالْبِنَاءِ دُونَ الْمَحْرَثِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ بَاعَ قَرْيَةً بِأَرْضِهَا وَلِلْبَائِعِ قَرْيَةٌ أُخْرَى بِجَنْبِهَا فَقَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْقَرْيَةَ أَحَدَ حُدُودِهَا أَوْ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ أَوْ الرَّابِعِ قَرْيَةُ الْبَائِعِ تَدْخُلُ أَرْضَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الَّتِي لَمْ يَبِعْهَا فِي أَرْضِ الْقَرْيَةِ الَّتِي بَاعَهَا مِمَّا يَلِيهَا وَإِنْ قَالَ أَحَدٌ حُدُودُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ أَرْضُ قَرْيَةِ كَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ أَرْضُ الْقَرْيَةِ الَّتِي لَمْ يَبِعْهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْمَنْقُولِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ]

رَجُلٌ بَاعَ غُلَامًا أَوْ جَارِيَةً كَانَ عَلَى الْبَائِعِ مِنْ الْكِسْوَةِ قَدْرُ مَا يُوَارِي عَوْرَتَهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ ثِيَابُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ بِغَيْرِ شَرْطٍ لِلْعُرْفِ إلَّا أَنْ تَكُونَ ثِيَابًا مُرْتَفِعَةً تُلْبَسُ لِلْعَرْضِ فَلَا تَدْخُلُ إلَّا بِالشَّرْطِ لِعَدَمِ الْعُرْفِ إذْ الْعُرْفُ فِي ثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَالْمَهْنَةِ ثُمَّ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَعْطَى الَّذِي عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى غَيْرَهُ لِأَنَّ الدَّاخِلَ بِحَسَبِ الْعُرْفِ كِسْوَةُ مِثْلِهِمَا لَا بِعَيْنِهَا وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ حَتَّى لَوْ اسْتَحَقَّ ثَوْبٌ مِنْهَا لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ وَكَذَا إذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَلَوْ هَلَكَتْ الثِّيَابُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ تَعَيَّبَتْ ثُمَّ رَدَّ الْجَارِيَةَ بِعَيْبٍ رَدَّهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَلَوْ وَجَدَ بِالْجَارِيَةِ عَيْبًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بِدُونِ تِلْكَ الثِّيَابِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ هَذَا إذَا هَلَكَتْ وَأَمَّا مَعَ قِيَامِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ رَدِّهَا وَإِنْ كَانَ تَبَعًا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

هِشَامُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ بَاعَ جَارِيَةً وَعَلَيْهَا قَلْبُ فِضَّةٍ وَقُرْطَانِ وَلَمْ يَشْتَرِطَا ذَلِكَ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُ قَالَ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ مِنْ الْحُلِيِّ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ سَلَّمَ الْبَائِعُ الْحُلِيَّ لَهَا فَهُوَ لَهَا وَإِنْ سَكَتَ عَنْ طَلَبِهَا وَهُوَ يَرَاهَا فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ إنْ لَمْ يُذْكَرْ الْمَالُ فِي الْبَيْعِ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِي بَاعَهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ

وَإِنْ بَاعَ الْعَبْدَ مَعَ مَالِهِ فَقَالَ بِعْته مَعَ مَالِهِ بِكَذَا وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمَالَ فَسَدَ الْبَيْعُ وَكَذَا لَوْ سَمَّى الْمَالَ وَهُوَ دَيْنٌ عَلَى النَّاسِ أَوْ بَعْضُهُ دَيْنٌ فَسَدَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ عَيْنًا جَازَ الْبَيْعُ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْأَثْمَانِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَثْمَانِ فَإِنْ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ دَرَاهِمَ وَالثَّمَنُ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ جَازَ وَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ مِنْ جِنْسِ مَالِ الْعَبْدِ بِأَنْ كَانَ ثَمَنُ الْعَبْدِ دَرَاهِمَ وَمَالُ الْعَبْدِ دَنَانِيرَ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ جَازَ إذَا تَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ وَكَذَا لَوْ قَبَضَ مَالَ الْعَبْدِ وَنَقَدَ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِي مَالِ الْعَبْدِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَيَدْخُلُ الْعِذَارُ فِي بَيْعِ الْفَرَسِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ وَكَذَا الزِّمَامُ فِي بَيْعِ الْبَعِيرِ وَلَا يَدْخُلُ الْمِقْوَدُ فِي بَيْعِ الْحِمَارِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ لِأَنَّ الْفَرَسَ لَا يَنْقَادُ إلَّا بِمِقْوَدٍ وَكَذَا الْبَعِيرُ بِخِلَافِ الْحِمَارِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَالْحَبْلُ الْمَشْدُودُ فِي عُنُقِ الْحِمَارِ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْحِمَارِ لِلْعُرْفِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ بِخِلَافِهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

وَلَوْ بَاعَ حِمَارًا مُوكَفًا يَدْخُلُ الْإِكَافُ وَالْبَرْذَعَةُ تَحْتَ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُوكَفٍ فَكَذَلِكَ هُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَهَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ كَذَا اخْتَارَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْإِكَافُ بِعَيْنِهِ كَثَوْبِ الْعَبْدِ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَا يَدْخُلُ الْإِكَافُ فِي الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَلَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>