للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ وَقَفَ عَلَى فُقَرَاءِ الْجِيرَانِ وَلَمْ يُضِفْ إلَى نَفْسِهِ بِأَنْ لَمْ يَقُلْ: عَلَى فُقَرَاءِ جِيرَانِي، فَهَذَا وَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى فُقَرَاءِ جِيرَانِهِ سَوَاءٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَإِنْ كَانَ حِينَ مَرِضَ حَوَّلَهُ ابْنُهُ إلَى مَحَلَّةٍ أُخْرَى أَوْ قَرَابَةٍ ثُمَّ مَاتَ فَالْغَلَّةُ لِجِيرَانِهِ الْأَوَّلِينَ وَلَيْسَ هَذَا بِانْتِقَالٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

امْرَأَةٌ كَانَتْ تَسْكُنُ دَارًا وَقَفَتْ عَلَى جِيرَانِهَا وَقْفًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ وَزُفَّتْ إلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَاتَتْ فِيهِ فَجِيرَانُهَا جِيرَانُ زَوْجِهَا وَكَذَلِكَ إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَانْتَقَلَ إلَيْهَا انْتَقَلَ جِوَارُهُ الْأَوَّلُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ قَالُوا: إنْ كَانَ مَتَاعُهُ فِي الدَّارِ الْأُولَى فَالْغَلَّةُ لِلْأَوَّلِينَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَوَّلْ وَكَانَ يَخْتَلِفُ إلَيْهَا فَجِيرَانُهُ جِيرَانُ دَارِهِ دُونَ امْرَأَتِهِ كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَإِذَا وَقَفَ عَلَى فُقَرَاءِ جِيرَانِهِ فَالْأَرْمَلَةُ تَدْخُلُ إذَا كَانَتْ جَارَةً، وَذَاتُ الْبَعْلِ لَا تَدْخُلُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ جِيرَانِهِ لَمْ يُقَسِّمْ الْغَلَّةَ حَتَّى يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمَنْزِلِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَيُعْطِي جِيرَانَ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ، وَإِنْ ادَّعَى جَارٌ أَنَّهُ فَقِيرٌ وَلَمْ يَعْرِفْ كُلِّفَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى فَقْرِهِ. وَلَوْ قَالَ الْوَاقِفُ أَوْ الْوَصِيُّ: أَعْطَيْت الْغَلَّةَ فُقَرَاءَ الْجِيرَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ جَحَدَ ذَلِكَ الْجِيرَانُ كَذَا فِي الْحَاوِي.

[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْوَقْفِ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْآلِ وَالْجِنْسِ وَالْعَقِبِ]

(الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْوَقْفِ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْآلِ وَالْجِنْسِ وَالْعَقِبِ) إذَا وَقَفَ أَرْضَهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ دَخَلَ تَحْتَ الْوَقْفِ كُلُّ مَنْ يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ قِبَلِ آبَائِهِ إلَى أَقْصَى أَبٍ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْمَحْرَمُ وَغَيْرُ الْمَحْرَمِ وَالْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَلَا يَدْخُلُ الْأَبُ الْأَقْصَى، وَيَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْوَاقِفِ وَوَالِدُهُ وَلَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ وَأَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ وَكَذَلِكَ لَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنْ الْإِنَاثِ إلَّا إذَا كَانَ أَزْوَاجُهُمْ مِنْ بَنِي أَعْمَامِ الْوَاقِفِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي شَرْحِ السِّيَرِ الْكَبِيرِ إذَا ذَكَرَ أَهْلَ الْبَيْتِ فِي الْوَقْفِ أَوْ الْوَصِيَّةِ يُرْجَعُ إلَى مُرَادِهِ إنْ أَرَادَ بَيْتَ السُّكْنَى فَأَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ يَعُولُهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ وَإِنْ أَرَادَ بَيْتَ النَّسَبِ فَأَهْلُ بَيْتِهِ جَمِيعُ أَوْلَادِ أَبِيهِ الْمَعْرُوفِينَ بِهِ.

وَذَكَرَ الْقَاضِي الْإِمَامُ عَلِيٌّ السُّغْدِيُّ أَنَّ الْوَاقِفَ إنْ كَانَ لَهُ بَيْتُ نَسَبٍ مِثْلُ بُيُوتِ الْعَرَبِ فَأَهْلُ بَيْتِهِ جَمِيعُ أَوْلَادِ أَبِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيْتُ نَسَبٍ فَأَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ يَعُولُهُ فِي بَيْتِهِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ وَلَا يَدْخُلُ غَيْرُهُمْ فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>