للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّابِتَةِ وَرَجَعْتُ عَنْ الْوَكَالَاتِ الْمُعَلَّقَةِ فَيَبْطُلُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَ الرُّجُوعَ عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ عَلَى الْعَزْلِ عَنْ الْوَكَالَةِ الثَّابِتَةِ وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي تَوْكِيلِ الْغَرِيمِ بِبَيْعِ دَارِهِ إنْ لَمْ يُؤَدِّ دَيْنَهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَنْعَزِلُ) أَقَرَّ فُلَانٌ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ وَفِي ذِمَّتِهِ كَذَا دِرْهَمًا مُؤَجَّلًا إلَى مُدَّةِ كَذَا وَأَنَّهُ إنْ لَمْ يُوفِهِ هَذَا الْمَالَ عِنْدَ مَحِلِّ هَذَا الْأَجَلِ، وَآخِرُهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا فَقَدْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ دَارِهِ الَّتِي هِيَ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَيَحُدُّهَا بِمَا أَحَبَّ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ يَكْتُبُ بِكَذَا دِرْهَمًا مِمَّنْ شَاءَ وَيَقْبِضُ ثَمَنَهَا اقْتِضَاءً بِدَيْنِهِ تَوْكِيلًا صَحِيحًا عَلَى أَنَّهُ مَتَى عَزَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْوَكَالَةِ قَبْلَ وُصُولِ هَذَا الدَّيْنِ إلَيْهِ وَقَبْلَ بَرَاءَتِهِ عَنْهُ فَهُوَ وَكِيلُهُ بِهَذَا الْبَيْعِ وَهَذَا الْقَبْضِ وَكَالَةً مُسْتَأْنَفَةً، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

(وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَكْتُبَ وَكَالَةً لَهُ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ) كَتَبْتَ: هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا بِطَلَبِ شُفْعَتِهِ فِي دَارِ كَذَا وَيَحُدُّهَا وَأَخَذَهَا بِشُفْعَتِهِ وَبِإِثْبَاتِ كُلِّ حُجَّةٍ وَبَيِّنَةٍ لَهُ فِي ذَلِكَ وَبِالْقِيَامِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ مَقَامَهُ وَبِالْخُصُومَةِ وَالْمُنَازَعَةِ فِيهِ وَبِدَفْعِ الثَّمَنِ إلَيْهِ وَبِقَبْضِهِ الدَّارَ لَهُ بِشُفْعَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْ إلَيْهِ تَسْلِيمَ شُفْعَتِهِ فِيهَا وَلَا إقْرَارَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ وَلَا تَعْدِيلَهُ شَاهِدًا يَشْهَدُ عَلَيْهِ يُبْطِلُ لَهُ فِي ذَلِكَ حَقًّا وَقَبِلَ فُلَانٌ ذَلِكَ.

(وَإِذَا أَرَدْتَ كِتَابَةَ الْمُضَارَبَةِ) كَتَبْتَ هَذَا مَا دَفَعَ فُلَانٌ إلَى فُلَانٍ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا وَيَصِفُ النَّقْدَ وَيُبَالِغُ فِي صِفَتِهِ وَبَيَانِ مِقْدَارِهِ مُضَارَبَةً صَحِيحَةً لِيَعْمَلَ فِيهَا هَذَا الْمُضَارِبُ وَيَشْتَرِيَ بِهَا مَا بَدَا لَهُ مِنْ السِّلَعِ وَالْأَمْتِعَةِ ثُمَّ يَبِيعُ مَا اشْتَرَى نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً وَيَتَّجِرُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ مَا رَأَى مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ وَيُوَكِّلُ مَنْ يَشْتَرِي بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ وَيَبِيعُ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ شَاءَ وَأَحَبَّ هَذَا الْمُضَارِبُ وَيَتَّجِرُ فِيهِ مَا رَأَى مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ وَيُسَافِرُ إنْ أَحَبَّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَيُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ إذَا سَافَرَ بِهَا فِيمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَيَعْمَلُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ - تَعَالَى - مِنْ الْفَضْلِ وَالرِّبْحِ فِي ذَلِكَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ؛ وَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَضِيعَةٍ وَخُسْرَانٍ فَهُوَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ مَصْرُوفٌ إلَى الرِّبْحِ، وَقَبَضَ هَذَا الْمُضَارِبُ جَمِيعَ مَالِ هَذِهِ الْمُضَارَبَةِ قَبْضًا صَحِيحًا وَتَفَرَّقَا عَنْ مَجْلِسِ هَذَا الْعَقْدِ بَعْدَ صِحَّتِهِ وَتَمَامِهِ تَفَرُّقَ الْأَقْوَالِ وَالْأَبْدَانِ وَأَقَرَّا بِذَلِكَ كُلِّهِ طَائِعَيْنِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

[الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْكَفَالَاتِ]

(الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْكَفَالَاتِ) هَذَا مَا شَهِدَ إلَى قَوْلِنَا إنَّ فُلَانًا كَفَلَ بِنَفْسِ فُلَانٍ بِأَمْرِهِ لِخَصْمِهِ فُلَانٍ لِيُسَلِّمَ نَفْسَهُ إلَيْهِ مَتَى مَا ادَّعَاهُ وَطَالَبَهُ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ إلَيْهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ طَلَبَهُ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ مُطَالَبَتُهُ بِحَقِّهِ بِغَيْرِ حَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بِغَيْرِ مَانِعٍ لَهُ مِنْهُ وَقَبِلَ فُلَانٌ هَذِهِ الْكَفَالَةَ مُشَافَهَةً وَمُوَاجَهَةً. وَإِنْ شَاءَ الْكَاتِبُ يَكْتُبُ: أَقَرَّ فُلَانٌ أَنَّهُ كَفَلَ بِنَفْسِ فُلَانٍ بِأَمْرِهِ لِخَصْمِهِ فُلَانٍ لِيُسَلِّمَ نَفْسَهُ إلَيْهِ مَتَى مَا ادَّعَاهُ إلَى آخِرِهِ. وَإِنْ أَرَادَ زِيَادَةَ التَّوْثِيقِ فِي ذَلِكَ يَكْتُبُ عَلَى أَنَّهُ كُلَّمَا بَرِئَ هَذَا الْكَفِيلُ إلَى هَذَا الْمَكْفُولِ لَهُ مِنْ هَذَا الْمَكْفُولِ بِهِ كَانَ كَفِيلًا لَهُ بِهِ عَلَى حَالِهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ وَهُوَ كَذَا الَّذِي صُكَّ بِتَارِيخِ كَذَا يَحْضُرُهُ إذَا ادَّعَاهُ مَتَى مَا ادَّعَاهُ إلَى آخِرِهِ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ

(وَإِذَا كَانَ كَفِيلًا بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ جَمِيعًا) كَتَبْتَ أَقَرَّ فُلَانٌ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ أَنَّهُ كَفَلَ بِنَفْسِ فُلَانٍ لِخَصْمِهِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ يُسَلِّمُ نَفْسَهُ إلَيْهِ مَتَى طَلَبَ مِنْهُ تَسْلِيمَ نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ نَفْسَهُ إلَيْهِ يَوْمَ الطَّلَبِ يَصِيرُ ضَامِنًا عَنْ هَذَا الْمَكْفُولِ عَنْهُ لِهَذَا الْمَكْفُولِ لَهُ جَمِيعَ مَا لِهَذَا الْمَكْفُولِ لَهُ عَلَى هَذَا الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَهُوَ كَذَا دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا كَفَالَةً صَحِيحَةً رَضِيَ بِهَا هَذَا الْمَكْفُولُ لَهُ وَأَجَازَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فِي مَجْلِسِ الْكَفَالَةِ إجَازَةً صَحِيحَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>