للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مَحْضَر فِي دعوى الْمَالِ عَلَى الْغَائِبِ بِالْكِتَابِ الْحُكْمِيّ]

ِّ) صُورَتُهُ: رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَشُهُودُهُ عَلَى الْمَالِ فِي بَلَدٍ وَالْمَدْيُونُ غَائِبٌ عَنْ بَلْدَتِهِ غَيْبَةَ سَفَرٍ فَيَلْتَمِسُ الْمُدَّعِي مِنْ قَاضِي بَلْدَتِهِ أَنْ يَسْمَعَ دَعْوَاهُ وَشَهَادَةَ شُهُودِهِ لِيَكْتُبَ لَهُ إلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيهِ فَيُجِيبُهُ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ أَخْذًا بِقَوْلِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ، صُورَةُ كِتَابَةِ الْمَحْضَرِ فِي ذَلِكَ حَضَرَ مَجْلِسَ الْحُكْمِ فِي كُورَةِ كَذَا قِبَلَ الْقَاضِي فُلَانٍ - رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى فُلَانًا مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ أَحْضَرَهُ وَلَا نَائِبَ عَنْ خَصْمٍ أَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ أَنَّ لَهُ عَلَى غَائِبٍ يُسَمَّى فُلَانًا يَذْكُرُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَحِلْيَتَهُ وَيُبَالِغُ فِي تَعْرِيفِهِ بِأَقْصَى مَا يُمْكِنُ كَذَا دِينَارًا دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا عَلَى نَفْسِهِ بِسَبَبٍ صَحِيحٍ، وَيُبَيِّنُ السَّبَبَ وَهَكَذَا أَقَرَّ هَذَا الْغَائِبُ الْمُسَمَّى الْمُحَلَّى فِي هَذَا الْمَحْضَرِ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ وَنُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا طَائِعًا بِهَذِهِ الدَّنَانِيرِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ دَيْنًا لَازِمًا عَلَى نَفْسِهِ وَحَقًّا وَاجِبًا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ إقْرَارًا صَحِيحًا صَدَّقَهُ فِيهِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ خِطَابًا، وَأَنَّ هَذَا الْمُقِرَّ الْمُسَمَّى الْمُحَلَّى فِيهِ غَائِبٌ الْيَوْمَ مِنْ هَذِهِ الْبَلْدَةِ غَيْبَةَ سَفَرٍ مُقِيمٌ بِبَلْدَةِ كَذَا جَاحِدٌ دَعْوَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ هَذِهِ، وَأَنَّ شُهُودَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ شَهِدُوا عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ قِبَلَهُ بِهَذِهِ النَّاحِيَةِ وَقَدْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَ شُهُودِهِ وَبَيْنَ هَذَا الْغَائِبِ الْمُسَمَّى الْمُحَلَّى فِيهِ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ وَالْتَمَسَ مِنْ الْقَاضِي هَذَا اسْتِمَاعَ دَعْوَاهُ هَذِهِ عَلَى هَذَا الْغَائِبِ الْمُسَمَّى الْمُحَلَّى فِيهِ وَسَمَاعَ الْبَيِّنَةِ عَلَى وَفْقِهَا وَالْكِتَابَ الْحُكْمِيَّ إلَى قَاضِي بَلْدَةِ كَذَا وَنَوَاحِيهَا وَإِلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ؛ فَأَجَابَهُ إلَى ذَلِكَ.

وَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي نَفَرًا ذَكَرَ أَنَّهُمْ شُهُودُهُ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ يَكْتُبُ أَسَامِيَ الشُّهُودِ وَأَنْسَابَهُمْ وَحِلَاهُمْ وَمَسْكَنَهُمْ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَا فَإِذَا شَهِدُوا بِمَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا وَأَشَارُوا فِي مَوْضِعِ الْإِشَارَةِ وَعَرَفَهُمْ الْقَاضِي بِالْعَدَالَةِ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُمْ وَتَعَرَّفَ عَنْ حَالِهِمْ فَظَهَرَتْ لَهُ عَدَالَتُهُمْ فَأَمَرَ بِالْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ، وَصُورَةُ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ فِي هَذَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

كِتَابِي هَذَا أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَ الْقَاضِي الْإِمَامِ - يَذْكُرُ أَلْقَابَهُ دُونَ اسْمِهِ وَنَسَبِهِ إلَيْهِ - وَإِلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ وَأَدَامَ عِزَّهُ وَعِزَّهُمْ وَسَلَامَتَهُ وَسَلَامَتَهُمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ، مِنْ مَجْلِسِ قَضَائِي بِكُورَةِ كَذَا، وَأَنَا يَوْمَ أَمَرْتُ بِكِتَابَتِهِ مُوَلًّى عَمَلَ الْقَضَاءِ بِهَا وَنَوَاحِيهَا، وَقَضَايَايَ بِهَا وَنَوَاحِيهَا نَافِذَةٌ وَأَحْكَامِي فِيهَا بَيْنَ أَهَالِيِهَا جَارِيَةٌ مِنْ قِبَلِ فُلَانٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نَعْمَائِهِ الَّتِي لَا تُحْصَى وَآلَائِهِ الَّتِي لَا تُسْتَقْصَى.

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ حَضَرَ مَجْلِسَ قَضَائِي بِكُورَةِ كَذَا يَوْمَ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى فُلَانًا الْفُلَانِيِّ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ أَحْضَرَهُ وَلَا نَائِبَ عَنْ خَصْمٍ أَحْضَرَهُ مَعَ نَفْسِهِ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى غَائِبٍ ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ يَكْتُبُ الدَّعْوَى مِنْ أَوَّلِهَا إلَى قَوْلِهِ: وَالْتَمَسَ مِنِّي سَمَاعَ دَعْوَاهُ هَذِهِ عَلَى الْغَائِبِ الْمُسَمَّى الْمُحَلَّى فِيهِ وَسَمَاعَ الْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَالْكِتَابَ الْحُكْمِيَّ إلَيْهِ، أَدَامَ اللَّهُ عِزَّهُ وَإِلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ فَأَجَبْته إلَى ذَلِكَ فَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي هَذَا نَفَرًا ذَكَرَ أَنَّهُمْ شُهُودُهُ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَشَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَقِيبَ الِاسْتِشْهَادِ بَعْدَ الدَّعْوَى هَذِهِ وَلَا يَكْتُبُ هَاهُنَا بَعْدَ الدَّعْوَى: وَالْجَوَابِ؛ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا جَوَابَ؛ لِكَوْنِ الْخَصْمِ غَائِبًا ثُمَّ يَكْتُبُ مِنْ نُسْخَةٍ قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ وَهَذَا مَضْمُونُ تِلْكَ النُّسْخَةِ، ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ كِتَابَةِ أَلْفَاظِ شَهَادَتِهِمْ فَأَتَوْا بِالشَّهَادَةِ كَذَلِكَ عَلَى وَجْهِهَا وَسَاقُوهَا عَلَى سُنَنِهَا فَسَمِعْتُهَا وَأَثْبَتُهَا فِي الْمَحْضَرِ الْمُجَلَّدِ فِي دِيوَانِ الْحُكْمِ قِبَلِي فَرَجَعْت فِي التَّعَرُّفِ عَنْ حَالِهِمْ إلَى مَنْ إلَيْهِ رَسْمُ التَّزْكِيَةِ وَالتَّعْدِيلِ بِالنَّاحِيَةِ وَهُمْ فُلَانٌ، فَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ نُسِبَ الْكُلُّ إلَى الْعَدَالَةِ يَكْتُبْ نُسِبُوا جَمِيعًا إلَى الْعَدَالَةِ وَالرِّضَا وَقَبُولِ الْقَوْلِ.

وَإِنْ نُسِبَ بَعْضُهُمْ إلَى الْعَدَالَةِ يَكْتُبْ فَنُسِبَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ إلَى الْعَدَالَةِ وَالرِّضَا وَقَبُولِ الْقَوْلِ فَقَبِلْتُ شَهَادَتَهُمْ لِإِيجَابِ الْعِلْمِ قَبُولَهَا، ثُمَّ سَأَلَنِي الْمُدَّعِي هَذَا الَّذِي حَضَرَ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ مُكَاتَبَةَ فُلَانٍ الْقَاضِي، وَمُكَاتَبَةَ كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ كِتَابِي هَذَا مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ بِمَا جَرَى لَهُ عِنْدِي مِنْ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>