للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إظْهَارًا فِي حَقِّ مِلْكِيَّةِ الْمُقَرِّ بِهِ حَتَّى يَحْكُمَ بِمَلَكِيَّتِهِ لِلْمُقِرِّ لَهُ بِنَفْسِ الْإِقْرَارِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَصْدِيقِ الْمُقَرِّ لَهُ أَمَّا فِي حَقِّ الرَّدِّ فَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكًا مُبْتَدَأً كَالْهِبَةِ حَتَّى تَبْطُلَ بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ وَبَعْدَمَا وَجَدَ التَّصْدِيقَ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ لَا يُعْمَلُ رَدُّهُ لَوْ رَدَّ الْإِقْرَارَ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ الْإِقْرَارُ إنَّمَا يَبْطُلُ بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ إذَا كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ بِالرَّدِّ يُبْطِلُ حَقَّ نَفْسِهِ خَاصَّةً أَمَّا إذَا كَانَ يُبْطِلُ حَقَّ غَيْرِهِ فَلَا يَعْمَلُ رَدُّهُ كَمَا إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ أَنِّي بِعْت هَذَا الْعَبْدَ مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا فَرَدَّ الْمُقِرُّ لَهُ إقْرَارَهُ وَقَالَ مَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ اشْتَرَيْتُ فَقَالَ الْبَائِعُ مَا بِعْتُكَهُ لَزِمَ الْبَائِعَ الْبَيْعُ بِمَا سَمَّى لِأَنَّهُ جَحَدَ الْبَيْعَ بَعْدَ تَمَامِهِ وَجُحُودُ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَا يَضُرُّ حَتَّى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَتَى قَالَ مَا اشْتَرَيْتُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ وَقَالَ نَعَمْ مَا اشْتَرَيْتَ ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ اشْتَرَيْتَ لَا يَثْبُتُ الشِّرَاءُ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْفَسْخَ تَمَّ بِجُحُودِهِمَا ثُمَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ بَطَلَ الْإِقْرَارُ بِرَدِّ الْمُقِرِّ لَهُ لَوْ أَعَادَ الْمُقِرُّ ذَلِكَ الْإِقْرَارَ فَصَدَّقَهُ الْمُقِرُّ لَهُ كَانَ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِإِقْرَارِهِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يَكُونُ إقْرَارًا وَمَا لَا يَكُونُ]

(الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يَكُونُ إقْرَارًا وَمَا لَا يَكُونُ) رَجُلٌ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ أَوْ قِبَلِي مِائَةُ دِرْهَمٍ فَهُوَ إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ وَلَا يُصَدَّقُ أَنَّهَا وَدِيعَةٌ إلَّا إذَا قَالَ مَوْصُولًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَإِنْ قَالَ عِنْدِي فَهَذَا إقْرَارٌ الْوَدِيعَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ مَعِي أَوْ فِي يَدِي أَوْ بَيْتِي أَوْ كِيسِي أَوْ صُنْدُوقِي فَهَذَا كُلُّهُ إقْرَارٌ الْوَدِيعَةِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي مِائَةُ دِرْهَمٍ وَدِيعَةَ قَرْضٍ أَوْ بِضَاعَةَ قَرْضٍ أَوْ مُضَارَبَةَ قَرْضٍ أَوْ قَالَ وَدِيعَةَ دَيْنٍ أَوْ دَيْنَ وَدِيعَةٍ فَهِيَ قَرْضٌ وَدَيْنٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

رَجُلٌ قَالَ لِفُلَانٍ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ عَارِيَّةً كَانَ إقْرَارًا بِالْقَرْضِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ لِأَنَّ إعَارَةَ مَا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ إلَّا بِإِتْلَافِهِ تَكُونُ قَرْضًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَفِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ إذَا قَالَ (مَرَّا بِفُلَانِ ده دَرِّهِمْ دادنى است) قَالَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مَا لَمْ يَقُلْ هُوَ عَلَيَّ أَوْ فِي رَقَبَتِي أَوْ ذِمَّتِي أَوْ هُوَ دَيْنٌ وَاجِبٌ أَوْ حَقٌّ لَازِمٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فِي مَالِي أَوْ دَرَاهِمِي هَذِهِ فَهُوَ إقْرَارٌ ثُمَّ إنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا فَهُوَ وَدِيعَةٌ وَإِلَّا فَشَرِكَةٌ فَإِنْ عَيَّنَ الْمُقِرُّ أَلْفًا فِي مَالِهِ وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ تِلْكَ الْأَلْفُ هَذِهِ فَهَلْ يَكُونُ رَدًّا لِإِقْرَارِهِ قِيلَ يَكُونُ رَدًّا وَقِيلَ لَا يَبْطُلُ إقْرَارُهُ بِالشَّرِكَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ دَعْوَى الْأَلْفِ بِعَيْنِهَا رَدُّ الْإِقْرَارِ بِالشَّرِكَةِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مُشْتَرِكًا كَمَا أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ اقْتَسَمَا فَيَكُونُ هَذَا مِنْهُ دَعْوَى الْقِسْمَةِ وَإِذَا حَلَفَ الْآخَرُ وَلَمْ تَثْبُتُ الْقِسْمَةُ بَقِيَ الْإِقْرَارُ بِالشَّرِكَةِ عَلَى حَالٍ وَلَوْ عَيَّنَ الْمُقِرُّ أَلْفًا مِنْ مَالِهِ وَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

وَلَوْ قَالَ لَهُ مِنْ مَالِي أَلْفُ دِرْهَمٍ فَهَذِهِ هِبَةٌ حَتَّى لَا يُجْبَرَ عَلَى دَفْعِهَا إلَيْهِ وَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَلَوْ قَالَ هَذِهِ الْأَلْفُ لَك كَانَ إقْرَارًا وَلَمْ يَكُنْ هِبَةً مِنْ جِهَتِهِ حَتَّى يُجْبَرَ عَلَى التَّسْلِيمِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِذَا قَالَ لَهُ مِنْ مَالِي أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا حَقَّ لِي فِيهَا فَهَذَا إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا (هرجه مرامى بايست ازتويا فُتُّمْ) لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِقَبْضِ الْمَهْرِ كَذَا نُقِلَ عَنْ الصَّدْرِ الشَّهِيدِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقِيلَ يَكُونُ إقْرَارًا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

لَوْ قَالَ هَذَا الثَّوْبُ أَوْ الدَّارُ رِعَايَةٌ لِفُلَانٍ أَوْ قَالَ مِنْ فُلَانٍ أَوْ قَالَ لِمِلْكِهِ أَوْ بِمِلْكِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِمِيرَاثِهِ أَوْ فِي مِيرَاثِهِ أَوْ بِحَقِّهِ أَوْ مِنْ قَبْلِهِ فَهُوَ إقْرَارٌ كَذَا فِي السَّرَخْسِيِّ.

إذَا قَالَ فِي الثَّوْبِ وَالدَّابَّةِ عَارِيَّةٌ عِنْدِي

<<  <  ج: ص:  >  >>