للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِحَقِّ فُلَانٍ لَا يَكُونُ إقْرَارًا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ هَذِهِ الْأَلْفُ مُضَارَبَةٌ عِنْدِي لِحَقِّ فُلَانٍ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِالْقَرْضِ لِحَقِّ فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ إقْرَارًا وَلَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ عِنْدِي عَارِيَّةً لِحَقِّ فُلَانٍ فَهَذَا إقْرَارٌ لَهُ بِهَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ فِي الْإِقْرَارِ بِالْعَارِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ عَارِيَّةٌ عِنْدِي عَلَى يَدَيْ فُلَانٍ أَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِحِصَّةٍ أَوْ لِشَرِكَةٍ أَوْ بِشَرِكَةٍ أَوْ مِنْ شَرِكَةٍ أَوْ لِأُجْرَةٍ أَوْ بِأُجْرَةٍ أَوْ مِنْ أُجْرَةٍ أَوْ مِنْ بِضَاعَةٍ أَوْ بِبِضَاعَةٍ فَهُوَ إقْرَارٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

وَإِنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كُرُّ حِنْطَةٍ مِنْ سَلَمٍ أَوْ بِسَلَمٍ أَوْ بِسَلَفٍ أَوْ مِنْ ثَمَنٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ بَيْعٍ أَوْ بِبَيْعٍ أَوْ لِبَيْعٍ أَوْ مِنْ قِبَلِ إجَارَةٍ أَوْ لِإِجَارَةِ أَوْ بِإِجَارَةٍ أَوْ بِكَفَالَةٍ أَوْ لِكَفَالَةٍ أَوْ عَلَى كَفَالَةٍ لَزِمَهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ فِي بَابِ الِاسْتِثْنَاءِ.

وَفِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ إذَا قَالَ (أَيْنَ جيز فُلَان رَاسَتْ) أَوْ قَالَ (تراست) يَكُونُ إقْرَارًا وَلَوْ قَالَ (أَيْنَ جيز فَلَا نرا) أَوْ قَالَ (ترا) فَهَذِهِ هِبَةٌ وَلَوْ قَالَ (أَيْنَ جيزآن فُلَان آسِتّ) فَهَذَا إقْرَارٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

رَجُلٌ قَالَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ (أَيْنَ مَالْ تراكردم أَوْ بِنَامِّ تَوّ كردم أَوْ آن تَوّ كردم) يَكُونُ تَمْلِيكًا قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الْأُسْتَاذُ ظَهِيرُ الدِّينِ (بنام تو كردم) لَا يَكُونُ تَمْلِيكًا وَلَا إقْرَارَ رَجُلٍ قَالَ دَارِي هَذِهِ لِوَلَدِي الْأَصَاغِرِ يَكُونُ بَاطِلًا لِأَنَّهَا هِبَةٌ فَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْأَوْلَادَ كَانَ بَاطِلًا فَإِنْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ لِلْأَصَاغِرِ مِنْ وَلَدِي فَهُوَ إقْرَارٌ وَهِيَ لِثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْغَرِهِمْ وَكَذَا لَوْ قَالَ ثُلُثُ دَارِي هَذِهِ لِفُلَانٍ كَانَتْ هِبَةً وَلَوْ قَالَ ثُلُثُ هَذِهِ الدَّارِ لِفُلَانٍ يَكُونُ إقْرَارًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ قَالَ اقْضِنِي الْأَلْفَ الَّتِي لِي عَلَيْكَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَدْ أَقَرَّ بِهَا وَكَذَا إذَا قَالَ سَأُعْطِيكَهَا أَوْ غَدًا أُعْطِيكَهَا أَوْ سَوْفَ أُعْطِيكَهَا وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ فَاقْعُدْ فَاتَّزِنْهَا أَوْ فَانْتَقِدْهَا أَوْ فَاقْبِضْهَا أَوْ لَمْ يَقُلْ اُقْعُدْ وَلَكِنْ قَالَ اتَّزِنْهَا أَوْ انْتَقِدْهَا أَوْ خُذْهَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ اتَّزِنْ أَوْ انْتَقِدْ أَوْ خُذْ فَهَذَا لَا يَكُونُ إقْرَارًا هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ قَالَ لَمْ يَحِلَّ بَعْدُ أَوْ قَالَ غَدًا أَوْ قَالَ لَيْسَتْ بِمُهَيَّأَةٍ أَوْ مُيَسَّرَةٍ الْيَوْمَ أَوْ قَالَ مَا أَكْثَرَ مَا تَتَقَاضَى بِهَا فَكُلُّهَا إقْرَارٌ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ قَالَ لَيْسَتْ الْيَوْمَ عِنْدِي أَوْ قَالَ أَجِّلْنِي فِيهَا كَذَا أَوْ أَخِّرْهَا عَنِّي أَوْ نَفِّسْنِي فِيهَا أَوْ تَبَرَّأْتَنِي بِهَا أَوْ أَبْرَأْتَنِي فِيهَا أَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْضِيكَهَا أَوْ لَا أَزِنُهَا لَك الْيَوْمَ أَوْ لَا تَأْخُذُهَا مِنِّي الْيَوْمَ أَوْ قَالَ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ مَالِي أَوْ حَتَّى يَقْدُمَ عَلَيَّ غُلَامِي فَهَذَا إقْرَارٌ هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَإِذَا قَالَ اقْضِ الْكُرَّ الَّذِي لِي عَلَيْكَ وَقَالَ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَرْسِلْ غَدًا مَنْ يَكْتَالُهُ فَهَذَا إقْرَارٌ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فِي شَيْءٍ مَوْزُونٍ فَقَالَ أَرْسِلْ غَدًا مَنْ يَتَّزِنُهُ أَوْ أَرْسِلْ وَكِيلًا أُعْطِهِ إيَّاهُ أَوْ أَرْسِلْ مَنْ يَقْبِضُهُ أَوْ قَالَ مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي؛ فَهَذَا كُلُّهُ إقْرَارٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفًا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ دَعْوَاكَ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخِّرْ عَنِّي دَعْوَاكَ شَهْرًا أَوْ قَالَ أَخِّرْ الَّذِي ادَّعَيْتَ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا قَالَ أَخِّرْ عَنِّي دَعْوَاكَ حَتَّى يَقْدُمَ مَالِي فَأُعْطِيكَهَا يَكُونُ إقْرَارًا وَلَوْ قَالَ حَتَّى يَقْدُمَ مَالِي فَأُعْطِيكَ دَعْوَاكَ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَفِي نَوَادِرِ هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لَآخَرَ أَعْطِنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ اتَّزِنْهَا قَالَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَعْطِنِي أَلْفِي، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالَ أَعْطِنِي الْأَلْفَ الَّتِي عَلَيْكَ فَقَالَ اصْبِرْ أَوْ قَالَ سَوْفَ تَأْخُذُهَا لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا لِأَنَّ هَذَا قَدْ يَكُونُ اسْتِهْزَاءً وَاسْتِخْفَافًا بِهِ وَلَوْ قَالَ إنْ تُبَرِّئْهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ إقْرَارٌ وَالِاسْتِثْنَاءُ لَيْسَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى التَّبْرِئَةِ وَالتَّبْرِئَةُ تَقْتَضِي تَقَدُّمَ الدَّيْنِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

وَفِي

<<  <  ج: ص:  >  >>