للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَقْفِ وَمَعُونَةً لَهُ عَلَى النَّوَائِبِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ جَمِيعَ كَذَا وَالْأَحْوَطُ أَنْ يُزَادَ هَاهُنَا وَكَانَ الْوَاقِفُ شَرَطَ فِي وَقْفِهِ هَذَا أَنْ يُشْتَرَى بِالْمُجْتَمِعِ مِنْ غَلَّاتِهِ مُسْتَغَلًّا آخَرَ يَنْضَمُّ إلَى مَا وَقَفَهُ إذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

(وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى شَيْئًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ) ثُمَّ إنَّهُ وَلَّى غَيْرَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا كَتَبَ هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ آخِرَ هَذَا الْكِتَابِ شَهِدُوا جَمِيعًا أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَقَرَّ عِنْدَهُمْ فِي حَالِ صِحَّةِ بَدَنِهِ وَثَبَاتِ عَقْلِهِ وَجَوَازِ أَمْرِهِ لَهُ وَعَلَيْهِ طَائِعًا رَاغِبًا لَا عِلَّةَ بِهِ تَمْنَعُ صِحَّةَ إقْرَارِهِ مِنْ مَرَضٍ وَلَا غَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَى مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ مَا تَضَمَّنَهُ كِتَابُ شِرَاءٍ هَذِهِ نُسْخَتُهُ وَيَنْسَخُ كِتَابَ الشِّرَاءِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ ذِكْرُ الْإِشْهَادِ ثُمَّ يَقُولُ وَإِنَّ فُلَانًا وَلَّى فُلَانًا جَمِيعَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ فِيهِ بِثَمَنِهِ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَهُ بِهِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْكِتَابِ تَوْلِيَةً صَحِيحَةً لَا شَرْطَ فِيهَا وَلَا خِيَارَ وَأَنَّ فُلَانًا قَبِلَ هَذِهِ التَّوْلِيَةَ قَبُولًا صَحِيحًا وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ بِتَمَامِهِ وَدَفَعَ ذَلِكَ إلَيْهِ وَبَرِئَ مِنْهُ إلَيْهِ بَرَاءَةَ قَبْضٍ وَاسْتِيفَاءٍ ثُمَّ يَكْتُبُ قَبْضَ الْمَبِيعِ وَالرُّؤْيَةَ وَتَفَرُّقَهُمَا وَضَمَانَ الدَّرْكِ لِلْمُوَلِّي عَلَى الْمُوَلَّى ثُمَّ يَكْتُبُ الْإِشْهَادَ وَعَلَى هَذَا فُصِلَ الشَّرِيكُ إلَّا أَنَّكَ تَقُولُ مَكَانَ وَلَّاهُ شَرَكَهُ بِالنِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ أَوْ الرُّبْعِ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَّفِقُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبْعِهِ وَعَلَى هَذَا بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ غَيْرَ أَنَّكَ تَذْكُرُ بَاعَهُ مِنْهُ مُرَابَحَةً بِرِبْحِ كَذَا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي السَّلَمِ]

(الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي السَّلَمِ) اعْلَمْ بِأَنَّ الْمِثَالَ فِي صُكُوكِ السَّلَمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ (أَحَدُهَا) هَذَا مَا أَسْلَمَ فُلَانٌ إلَى فُلَانٍ كَذَا دِرْهَمًا يُبَيِّنُ النَّقْدَ وَيَقُولُ عَيْنًا حَاضِرَةً فِي الْمَجْلِسِ فِي كَذَا وَكَذَا قَفِيزًا مِنْ حِنْطَةٍ بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ سَقِيَّةٍ مِمَّا سُقِيَ سَيْحًا أَيْ مَاءً جَارِيًا جَيِّدَةٍ بِالْقَفِيزِ الَّذِي يُكَالُ بِهِ فِي بَلَدِ كَذَا إلَى أَجَلِ كَذَا مِنْ لَدُنْ تَارِيخِ هَذَا الذِّكْرِ سَلَمًا صَحِيحًا جَائِزًا لَا شَرْطَ فِيهِ وَلَا خِيَارَ وَلَا فَسَادَ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهَا إلَيْهِ بَعْدَ مَحِلِّهَا الْمَوْصُوفِ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي مَنْزِلِهِ فِي مِصْرِ كَذَا وَقَبِلَ هَذَا الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ مِنْ رَبِّ السَّلَمِ مُوَاجَهَةً وَقَبَضَ جَمِيعَ الدَّرَاهِمِ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا وَقَبْلَ اشْتِغَالِهِمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ تَفَرُّقَ الْأَبْدَانِ عَنْ صِحَّةٍ وَتَرَاضٍ مِنْهُمَا بِمَوَاجِبِ هَذَا الْعَقْدِ وَانْعِقَادِهِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ وَلَا يَذْكُرُ فِيهِ ضَمَانَ الدَّرْكِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ غَيْرُ مَقْبُوضٍ (وَالْوَجْهُ الثَّانِي) أَنْ يَكْتُبَ إقْرَارَهُمَا فَيَكْتُبَ: هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ آخِرَهُ شَهِدُوا جَمِيعًا أَنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا أَقَرَّا عِنْدَهُمْ أَنَّ فُلَانًا أَسْلَمَ إلَى فُلَانٍ ثُمَّ يَخْتِمُ الْكِتَابَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ.

(وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ) أَنْ يَبْدَأَ بِإِقْرَارِ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ وَيَعْطِفَ عَلَيْهِ تَصْدِيقَ رَبِّ السَّلَمِ إيَّاهُ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ.

وَإِنَّمَا كَتَبْنَا نَقِيًّا وَلَمْ نَكْتُبْ نَقِيًّا مِنْ الْعَصْفِ وَالْمَدَرِ وَالْغَلَثِ وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ (جودره) كَمَا كَانَ يَكْتُبُهُ مُتَقَدِّمُو أَصْحَابِ الشُّرُوطِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ نَقِيًّا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَلَا يَكُونُ نَقِيًّا مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْأَخْلَاطِ مِمَّا يَكُونُ أَخْلَاطُهُ بِهِ عَيْبًا وَالنَّقَاءُ الْمُطْلَقُ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلٍّ وَلَمْ نَكْتُبْ حَدِيثَ عَامِّهِ كَمَا كَانَ يَكْتُبُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إيهَامَ أَنَّهُ أَسْلَمَ فِي قَمْحٍ يَحْدُثُ مِنْ بَعْدُ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ وَقْتَ وُقُوعِ السَّلَمِ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي مُخْتَلِفَيْ النَّوْعِ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ رَأْسِ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَمَا كَانَ مِنْ الْإِسْلَامِ مُخْتَلَفًا فِيهِ أَلْحَقْتَ بِهِ حُكْمَ الْحَاكِمِ لِصِحَّتِهِ عَلَى مَا عُرِفَ قَبْلَ هَذَا. (وَالْأَجْنَاسُ الَّتِي يَصِحُّ فِيهَا) مِنْهَا الْأَوَانِي الصِّفْرِيَّةُ وَالشَّبَهِيَّةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ كَذَا عَدَدًا مِنْ الْمُشَمَّعَةِ الْمَضْرُوبَةِ مِنْ الشَّبَهِ الْمُنَقَّشَةِ الْبُخَارِيَّةِ وَزْنُهَا كَذَا بِوَزْنِ بُخَارَى أَوْ مِنْ الْمُشَمَّعَةِ الشِّبَهِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ بِخَيْزُرَانَ أَمَّا الْقُمْقُمَةُ فَكَذَا عَدَدًا مِنْ الْقُمْقُمَةِ الْمَعْرُوفَةِ ببرنج كَذَا الْكِبَارُ مِنْهَا كَذَا عَدَدًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَذَا مَنًّا بِوَزْنِ أَهْلِ بُخَارَى يَسَعُ كُلُّ قُمْقُمَةٍ مِنْهَا كَذَا مَنًّا مِنْ الْمَاءِ.

وَالْكِبَارُ مَعْرُوفَةٌ بِالسَّمَرْقَنْدِيَّةِ وَالصِّغَارُ مِنْهَا كَذَا وَزْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَذَا مَنًّا بِوَزْنِ أَهْلِ بُخَارَى وَيَسَعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>