[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى مَلَكِيَّةِ حِمَارٍ]
ٍ) صُورَتُهُ ادَّعَى فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ مَلَكِيَّةَ حِمَارٍ فَحَضَرَ مَجْلِسَ الْحُكْمِ، وَقَالَ: هَذَا الْحِمَارُ الَّذِي فِي يَدِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْ فُلَانٍ وَفِي يَدِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ إلَيَّ فَاسْتُفْتُوا عَنْ صِحَّةِ هَذِهِ الدَّعْوَى، فَقِيلَ: إنَّهَا فَاسِدَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ ذَكَرَ الشِّرَاءَ مِنْ فُلَانٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ وَنُقِدَ الثَّمَنُ، وَقَدْ كَتَبْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا وَجَدَ الْمُشْتَرَى فِي يَدِ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ نَقَدَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ لَا يَكُونُ لَهُ وِلَايَةُ الِاسْتِرْدَادِ وَالِاسْتِخْرَاجِ مِنْ يَدِ ذِي الْيَدِ، وَأَكَّدْنَا ذَلِكَ بِمَسْأَلَةِ الْمُنْتَقَى. وَالثَّانِي - أَنَّ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ لَا بُدَّ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَقُولَ: بَاعَ فُلَانٌ مِنِّي، وَهُوَ يَمْلِكُهُ أَوْ يَذْكُرَ التَّسْلِيمَ أَوْ يَقُولَ مِلْكِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْ فُلَانٍ، وَلَمْ يُوجَدْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ ذِكْرَ الْمِلْكِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ كَافٍ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى بِطَرِيقِ الشِّرَاءِ.
[مَحْضَر فِيهِ دعوى الرَّجُل بَقِيَّة صَدَاق بِنْته عَلَى زَوْجهَا بِسَبَبِ وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهَا]
(مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الرَّجُلِ بَقِيَّةَ صَدَاقِ بِنْتِهِ عَلَى زَوْجِهَا بِسَبَبِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا مِنْ جِهَتِهِ بِالْحَلِفِ) وَكَانَ صُورَةُ الدَّعْوَى: كَانَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى خَتَنِي كَذَا دِينَارًا بِسَبَبِ كَذَا فَقَضَى مِنْ ذَلِكَ كَذَا وَبَقِيَ عَلَيْهِ كَذَا، وَكَانَ فِي يَدِ صَاحِبِ الدَّيْنِ خَطُّ إقْرَارِ خَتَنِي بِهَذَا فَظَفِرَ الْمُقِرُّ بِذَلِكَ وَمَزَّقَهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ الْغَرِيمُ يَوْمًا وَطَالَبَهُ بِالْبَاقِي مِنْ الْمَالِ فَأَنْكَرَ فَاسْتَحْلَفَهُ بِالطَّلَاقِ فَحَلَفَ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَهَدَّدَهُ وَحَبَسَهُ فَأَقَرَّ بِبَقِيَّةِ الْمَالِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَأَعْطَاهُ خَطًّا بِذَلِكَ وَهَكَذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْحَلِفِ وَبِبَذْلِ الْخَطِّ وَالْإِقْرَارِ بِبَقِيَّةِ مَالِهِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ امْرَأَتُهُ وَصِهْرُهُ وَرَفَعُوا الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَادَّعَى صِهْرُهُ بِوَكَالَةِ ابْنَتِهِ بَقِيَّةَ مَهْرِهَا بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِسَبَبِ الْحَلِفِ الْمَذْكُورِ فِيهِ فَأَنْكَرَ الرَّجُلُ الْمَذْكُورُ فِيهِ الْحَلِفَ وَالْإِقْرَارَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَتَى الْمُدَّعِي بِالشُّهُودِ فَشَهِدُوا بِهَذَا اللَّفْظِ أَنَّ الزَّوْجَ أَقَرَّ أَنِّي حَلَفْتُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ أَنَّهُ لَيْسَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا.
وَهُوَ مَا كَانَ يَدَّعِي عَلَيَّ مِنْ بَقِيَّةِ الدَّيْنِ، ثُمَّ بَذَلْتُ لَهُ الْخَطَّ بِكَذَا فَاسْتَفْتُوا عَنْ صِحَّةِ هَذِهِ الدَّعْوَى وَمُوَافَقَةِ الشَّهَادَةِ الدَّعْوَى، فَقِيلَ: إنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ غَيْرُ مُوَافِقَةٍ لِهَذِهِ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّ فِي الدَّعْوَى ذَكَرَ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بَعْدَ الْحَلِفِ بِبَقِيَّةِ الْمَالِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ وَبَذَلَ لَهُ الْخَطَّ بِذَلِكَ، وَفِي الشَّهَادَةِ شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ بَذَلَ الْخَطَّ بَعْدَ الْحَلِفِ بِكَذَا، وَلَمْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ بَذَلَ الْخَطَّ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ، وَعَسَى بَذَلَ لَهُ خَطَّ الصُّلْحِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إقْرَارًا أَصْلًا، وَإِنْ كَانَ بَذَلَ خَطَّ الْإِقْرَارِ وَأَشْهَدُوا أَقَرَّ بِمَالٍ آخَرَ لَا بِذَلِكَ الْمَالِ فَلَا يُوجِبُ هَذَا حِنْثًا فِي يَمِينِهِ فَكَانَتْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ مُخَالِفَةً لِلدَّعْوَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلِأَنَّهُ مُكْرَهٌ فِي هَذَا الْإِقْرَار، وَالْإِقْرَارُ مُكْرَهًا لَا يَجِبُ بِهِ الْمَالُ فَلَا يَقَعُ الْحِنْثُ فَهَذَا خَلَلٌ ظَاهِرٌ فِي هَذَا الْمَقَامِ.
[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى اسْتِئْجَارِ الطَّاحُونَةِ]
(مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى اسْتِئْجَارِ الطَّاحُونَةِ) وَكَانَ فِي ذِكْرِ الْحُدُودِ، الْحَدُّ الْأَوَّلُ مُغْتَرَفُ مَاءِ النَّهْرِ، وَالْحَدُّ الثَّانِي مَصَبُّ مَاءِ النَّهْرِ مِنْ الْوَادِي (فَرَدَّ الْمَحْضَرَ) بِعِلَّةِ أَنَّ هَذَا حَدُّ النَّهْرِ لَا حَدُّ الطَّاحُونَةِ، وَالدَّعْوَى وَقَعَتْ فِي الطَّاحُونَةِ وَحْدَهَا، وَلَوْ وَقَعَتْ الدَّعْوَى فِي الطَّاحُونَةِ وَالنَّهْرِ فَمَا ذَكَرُوا يَصْلُحُ حَدًّا لِلنَّهْرِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةِ مَحْدُودٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ]
(مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةٍ مَحْدُودٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ) فَرَدَّ الْمَحْضَرَ بِعِلَّةِ أَنَّ الْأُجْرَةَ ذُكِرَتْ مُطْلَقَةً، وَلَعَلَّ أَنَّهَا مِنْ الْمَكِيلَاتِ، وَبَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ إذَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا شَرْطٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ.
[مَحْضَرٌ فِي الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ إلَى زَمَانٍ بِعَيْنِهِ]
(مَحْضَرٌ فِي الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ إلَى زَمَانٍ بِعَيْنِهِ) وَقَدْ كَتَبَ الصَّكَّ قَبْلَ مَجِيءِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَكَتَبَ فِيهِ أَنَّهُمَا تَقَابَضَا قَبْضًا صَحِيحًا، قِيلَ: قَوْلُهُ " تَقَابَضَا قَبْضًا صَحِيحًا " لَا يَكَادُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَقَعُ قَبْلَ مَجِيءِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالتَّقَابُضُ قَبْلَهُ لَا يَكُونُ صَحِيحًا.