للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْبَابُ السَّادِس عَشَرَ فِي صُلْحِ الْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ التَّاجِرِ]

ِ) لَوْ كَانَتْ الْمُكَاتَبَةُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَادَّعَى الْمُكَاتَبُ أَنَّهُ قَدْ أَدَّاهَا وَجَحَدَ الْمَوْلَى عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ خَمْسَمِائَةٍ وَيُبْرِئَهُ عَنْ الْفَضْلِ كَانَ جَائِزًا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إنْ صَالَحَ الْمَوْلَى مُكَاتَبَهُ عَلَى أَنْ عَجَّلَ بَعْضَ الْمُكَاتَبَةِ قَبْلَ حُلُولِهَا وَحَطَّ عَنْهُ مَا بَقِيَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَوْ كَانَتْ الْمُكَاتَبَةُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَصَالَحَهُ بِزِيَادَةٍ عَلَى أَنْ أَخَّرَهُ سَنَةً بَعْدَ الْحُلُولِ فَهُوَ جَائِزٌ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ

وَلَوْ صَالَحَهُ بَعْدَمَا حَلَّتْ الْمُكَاتَبَةُ عَلَى أَنْ أَخَّرَ بَعْضَهَا وَعَجَّلَ لَهُ بَعْضَهَا كَانَ جَائِزًا، وَلَوْ صَالَحَهُ مِنْ الْمُكَاتَبَةِ وَهِيَ دَرَاهِمُ عَلَى دَنَانِيرَ عَجَّلَهَا لَهُ كَانَ جَائِزًا، وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى دَنَانِيرَ إلَى أَجَلٍ لَمْ يَجُزْ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ اصْطَلَحَا عَلَى إنْ أَبْطَلَ الدَّرَاهِمَ وَجَعَلَ الْكِتَابَةَ وَجَعَلَ كَذَا وَكَذَا دِينَارًا فَهُوَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَاهَا عَلَى وَصِيفٍ مُؤَجَّلٍ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

كَاتَبَ عَلَى وَصِيفٍ إلَى أَجَلٍ ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى أَلْفٍ إلَى سَنَةٍ جَازَ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

إذَا ادَّعَى الْمُكَاتَبُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا فَجَحَدَهُ الرَّجُلُ فَصَالَحَهُ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَنْ حَطَّ عَنْهُ الْبَعْضَ وَأَخَذَ الْبَعْضَ فَإِنْ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ فَإِنَّ الْحَطَّ لَا يَجُوزُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ الْبَاقِيَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ جَازَ، هَذَا إذَا حَطَّ الْمُكَاتَبُ فَأَمَّا إذَا أَخَّرَ فَقَدْ قَالَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مِنْ غَيْرِ قَرْضٍ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى الْمُكَاتَبِ دَيْنًا فَجَحَدَهُ الْمُكَاتَبُ ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى أَنْ أَدَّى إلَيْهِ بَعْضَهُ وَحَطَّ بَعْضَهُ جَازَ وَابْنُ الْمُكَاتَبِ مِثْلُ أَبِيهِ وَصُلْحُ الْمُكَاتَبِ فِي وَدِيعَةٍ تُدَّعَى قِبَلَهُ فَجَحَدَهَا مِثْلَ صُلْحِ الْحُرِّ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

لَوْ صَالَحَهُ بَعْدَمَا رَدَّ فِي الرِّقِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ اكْتِسَابٍ لَا يَجُوزُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى وَيَجُوزُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى وَيَجُوزُ فِي حَقِّ الْعَبْدِ حَتَّى يُؤْخَذَ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَّا أَنْ تَقُومَ بِذَلِكَ قَبْلَ الْعَجْزِ فَيَجُوزَ صُلْحُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ اكْتِسَابِهِ جَازَ صُلْحُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لَهُمَا، هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

إنْ ادَّعَى مَوْلَى الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ دَيْنًا فَصَالَحَهُ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَنْ حَطَّ بَعْضًا وَأَخَذَ بَعْضًا فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ ادَّعَى الْمُكَاتَبُ عَلَى مَوْلَاهُ مَالًا وَجَحَدَهُ الْمَوْلَى فَصَالَحَهُ عَلَى أَنْ حَطَّ عَنْهُ بَعْضَهُ إنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ جَازَ صُلْحُهُ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَالْعَبْدُ التَّاجِرُ كَالْمُكَاتَبِ فِي الْحَطِّ وَالتَّأْخِيرِ وَالصُّلْحِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

إذَا صَالَحَ الْعَبْدُ التَّاجِرُ مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَى بَعْضِهِ جَازَ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَجُزْ، كَذَا فِي الْحَاوِي.

لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى الْعَبْدِ التَّاجِرِ دَيْنًا فَصَالَحَهُ الْعَبْدُ عَنْ جُحُودٍ أَوْ عَنْ إقْرَارٍ عَلَى أَنْ حَطَّ عَنْهُ الثُّلُثَ وَأَخَّرَ الثُّلُثَ وَأَدَّى الْعَبْدُ الثُّلُثَ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَوْ جَحَدَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَيْهِ دَعْوَى وَلَمْ تَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَصَالَحَ الْعَبْدُ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مَالٌ مِنْ كَسْبِ التِّجَارَةِ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ فِي الْحَالِ فِي حَقِّ الْمَوْلَى أَمَّا فِي حَقِّ الْعَبْدِ فَهُوَ جَائِزٌ حَتَّى يُتْبَعَ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ مِنْ كَسْبِ التِّجَارَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - جَازَ الصُّلْحُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ أَنَّ عَبْدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنًا فَصَالَحَهُ مِنْهُ عَلَى أَنْ حَطَّ بَعْضَهُ وَأَجَّلَهُ فِي الْبَعْضِ لَمْ يَجُزْ، وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الْحُرُّ مَتَاعًا فِي يَدَيْ عَبْدٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِمَوْلَاهُ فَصَالَحَهُ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ دُونَ قِيمَةِ الْمَتَاعِ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى طَعَامٍ لَمْ يَجُزْ، وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ دَرَاهِمَ فَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى دَنَانِيرَ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

لَوْ أَنَّ عَبْدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ ادَّعَى عَلَى عَبْدٍ تَاجِرٍ دَيْنًا وَصَالَحَهُ عَلَى بَعْضِ مَا ادَّعَاهُ فَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ جَازَ وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعِي عَبْدًا تَاجِرًا وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَبْدًا مَحْجُورًا لَا يَجُوزُ

<<  <  ج: ص:  >  >>