للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَقِّ الْمَالِكِ بِالصَّنْعَةِ وَالْحِيلَةُ فِي جَوَازِهِ أَنْ يَبِيعَ نِصْفَ الْبَقَرَةِ مِنْهُ بِثَمَنٍ وَيُبَرِّئَهُ عَنْهُ ثُمَّ يَأْمُرُ بِاِتِّخَاذِ اللَّبَنِ وَالْمَصْلِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا وَكَذَا لَوْ دَفَعَ الدَّجَاجَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَيْضُ بَيْنَهُمَا أَوْ بَزَرَ الْفَيْلَقَ عَلَى أَنْ يَكُون الْإِبْرَيْسَمُ بَيْنَهُمَا لَا يَجُوزُ وَالْحَادِثُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الدَّجَاجِ وَالْبَزْرِ. كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

فَلَوْ أَنَّ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ دَفَعَ الْبَقَرَةَ أَوْ الدَّجَاجَةَ إلَى رَجُلٍ آخَرَ بِالنِّصْفِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ الْأَوَّلُ ضَامِنٌ فَلَوْ أَنَّ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ بَعَثَ الْبَقَرَةَ إلَى السَّرْحِ فَلَا ضَمَانَ لِمَكَانِ الْعُرْفِ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

دَفَعَ بَزْرَ فَيْلَقٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَنْصَافًا فَلَمَّا خَرَجَتْ الدُّودَةُ قَالَ الشَّرِيكُ أَكْثَرُهَا هَالِكٌ فَقَالَ صَاحِبُ الْبَزْرِ ادْفَعْ إلَيَّ قِيمَةَ الْبَزْرِ وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ الدُّودِ وَالشَّرِيكُ كَانَ كَاذِبًا فِي كُلِّهِ فَالْفَيْلَقُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْبَزْرِ وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهِ لِشَرِيكِهِ فِي قِيَامِهِ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ قِيمَةُ وَرَقِ الْفِرْصَادِ. كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَلَوْ غَصَبَ مِنْ آخَرَ دُودَ الْقَزِّ أَوْ بَيْضَ الدَّجَاجَةِ فَأَمْسَكَهَا حَتَّى خَرَجَ الْفَيْلَقُ أَوْ الْفَرْخُ لِمَنْ يَكُونُ الْفَرْخُ وَالْفَيْلَقُ حُكِيَ عَنْ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ إنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ وَالْحِيلَةُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنْ يَبِيعَ صَاحِبُ الْبَيْضَةِ نِصْفَ الْبَيْضَةِ وَصَاحِبُ الدَّجَاجَةِ نِصْفَ الدَّجَاجَةِ مِنْ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ وَيُبَرِّئَهُ عَنْ ثَمَنِ مَا اشْتَرَى فَيَكُونُ الْخَارِجُ بَيْنَهُمَا. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ لَهُ غَرِيمٌ فِي مِصْرٍ آخَرَ فَقَالَ لِآخِرِ اذْهَبْ إلَيْهِ وَخُذْ الْمَالَ مِنْهُ فَإِذَا قَبَضْت ذَلِكَ مِنْهُ فَلَكَ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ مِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ فَذَهَبَ وَأَخَذَ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ وَاشْتِرَاطُ الْعَشَرَةِ مِمَّا يُقْبَضُ شَرْطٌ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى قَفِيزِ الطَّحَّانِ. كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى.

وَإِنْ اسْتَأْجَرَ لِيَعْمَلَ لَهُ كَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَجْرَ أَوْ اسْتَأْجَرَ عَلَى دَمٍ أَوْ مَيْتَةٍ لَزِمَ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَكَذَا إذَا جَعَلَ عَدَدًا مِنْ الدَّرَاهِمِ أَجْرًا وَلَمْ يُبَيِّنْ وَزْنَهَا وَفِي الْبَلَدِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَإِنْ غَلَبَ وَاحِدٌ يُصْرَفُ إلَيْهِ. كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَحْصُدَ لَهُ قَصَبًا فِي أَجَمَةٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ لَهُ خَمْسُ حِزْمَاتٍ مِنْ هَذَا الْقَصَبِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ قَالَ اسْتَأْجَرْتُك بِهَذِهِ الْحُزُمَاتِ الْخَمْسِ لِتَحْصُدَ هَذِهِ الْأَجَمَةِ جَازَ وَلَوْ قَالَ اسْتَأْجَرْتُك عَلَى أَنْ تَحْصُدَ هَذِهِ الْأَجَمَةِ بِخَمْسِ حِزْمَاتٍ مِنْ الْقَصَبِ لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ لِجَهَالَةِ الْحُزْمَاتِ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي فَسَادِ الْإِجَارَةِ إذَا كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ مَشْغُولًا بِغَيْرِهِ]

(الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي فَسَادِ الْإِجَارَةِ إذَا كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ مَشْغُولًا بِغَيْرِهِ) اسْتَأْجَرَ بَيْتًا هُوَ مَشْغُولٌ بِأَمْتِعَةِ الْآجِرِ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ رِوَايَةً عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يَجُوزُ وَيُؤْمَرُ بِالتَّفْرِيغِ وَالتَّسْلِيمِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي التَّفْرِيغِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ أَوْ كَرْمٌ يَمْنَعُ الزِّرَاعَةَ فَهِيَ فَاسِدَةٌ فَإِنْ قَلَعَ وَسَلَّمَهَا إلَى الْمُسْتَأْجِرِ جَازَ لِأَنَّهُ زَالَ الْمَانِعُ وَلَوْ كَانَ الزَّرْعُ قَدْ أُدْرِكَ لَا يَضُرُّهُ حَصَادُهُ جَازَتْ الْإِجَارَةُ وَيُؤْمَرُ بِالْحَصَادِ فَإِنْ مَضَى مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْتَصِمَا ثُمَّ قَلَعَ الزَّرْعَ فَالْمُسْتَأْجِرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَبَضَهَا وَدَفَعَ عَنْهُ أَجْرَ مَا لَمْ يَقْبِضْ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا لِيَسْكُنَهَا وَمَنَعَهُ الْمُؤَاجِرُ عَنْ السُّكْنَى فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ يَلْزَمُ الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي وَلَا خِيَارَ لَهُ. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فِيهَا رَطْبَةً سَنَةً فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ قَلَعَ رَبُّ الْأَرْضِ الرَّطْبَةَ وَقَالَ لِلْمُسْتَأْجِرِ اقْبِضْ الْأَرْضَ بَيْضَاءَ فَهُوَ جَائِزٌ فَإِنْ اخْتَصَمَا قَبْلَ ذَلِكَ فَأَبْطَلَ الْحَاكِمُ الْإِجَارَةَ ثُمَّ قَلَعَ الرَّطْبَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِالِاسْتِئْنَافِ، وَإِنْ مَضَى مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يَوْمٌ أَوْ يَوْمَانِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَصِمَا ثُمَّ قَلَعَ الرَّطْبَةَ فَالْمُسْتَأْجِرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَبَضَهَا عَلَى تِلْكَ الْإِجَارَةِ وَيُطْرَحُ عَنْهُ أَجْرَ مَا لَمْ يَقْبِضْ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبِضْ. كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

ثُمَّ الزَّرْعُ إذَا لَمْ يُدْرَكْ فَأَرَادَ جَوَازَ الْإِجَارَةِ فِي الْأَرْضِ فَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَدْفَعَ الزَّرْعَ إلَيْهِ مُعَامَلَةً إنْ كَانَ الزَّرْعُ لِرَبِّ الْأَرْضِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَأُجَرَائِهِ وَأَعْوَانِهِ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْغَلَّةِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى مِائَةِ سَهْمٍ مِنْ ذَلِكَ لِلدَّافِعِ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سَهْمًا لِلْمَدْفُوعِ إلَيْهِ ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ الدَّافِعُ أَنْ يَصْرِفَ السَّهْمَ الَّذِي لَهُ إلَى مُؤْنَةِ هَذِهِ الضَّيْعَةِ أَوْ إلَى شَيْءٍ أَرَادَ ثُمَّ يُؤَاجِرُ الْأَرْضَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>