للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَ مِنْ قِبَلِ الْمَلِكِ سَنْجَرَ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يُصْلِحُ خَلَلًا؛ لِأَنَّ قَاضِيَ سَمَرْقَنْدَ لَمَّا كَانَ قَاضِيًا مِنْ قِبَلِ الْخَاقَانِ مُحَمَّدٍ وَالْخَاقَانُ مُحَمَّدٌ كَانَ نَائِبًا مِنْ قِبَلِ الْمَلِكِ سَنْجَرَ كَانَ قَاضِي سَمَرْقَنْدَ قَاضِيًا مِنْ قِبَلِ الْمَلِكِ سَنْجَرَ، أَلَا يُرَى أَنَّ وِلَايَةَ الْمَلِكِ سَنْجَرَ كَانَتْ ظَاهِرَةً عَلَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ فِي الِابْتِدَاءِ.

وَالثَّالِثُ - أَنَّ الشُّهُودَ فِي شَهَادَتِهِمْ قَالُوا مَا وَقَعَ فِيهِ الدَّعْوَى (مُلْك أَيْنَ مد عيسنت واندر ردست أَيْنَ مُدَّعَى عَلَيْهِ بنا حَقّ است) ، وَلَمْ يَقُولُوا فَوَاجِبٌ عَلَى هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (كه نُسْتُ خويش كوتاه كندازين مُدَّعَى بِهِ وَبَايَنَ مُدَّعَى تَسْلِيم كند) ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - فِي هَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ وَنَحْنُ وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِهِ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِ لِأَحَدٍ مَجَالُ الطَّعْنِ. وَالرَّابِعُ - أَنَّهُ كَانَ فِي آخِرِهِ وَجَعَلْتُ حُكْمِي هَذَا مَوْقُوفًا عَلَى إمْضَاءِ الْقَاضِي فُلَانٍ وَهُوَ الَّذِي كَانَ وَلَّاهُ، وَهَذَا يُخْرِجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّيْءِ وَالْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ غَيْرُ ثَابِتٍ قَبْلَ وُجُودِ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَهُوَ خَلَلٌ قَوِيٌّ لَوْ حَصَلَ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، أَمَّا لَوْ حَصَلَ مُطْلَقًا وَالْكَاتِبُ كَتَبَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهَذَا لَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي الْحُكْمِ، إنَّمَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي الْمَكْتُوبِ، كَذَا فِي فُصُولِ الأستروشني.

[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةِ الْعَبْدِ]

(مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةَ الْعَبْدِ) صُورَتُهُ ادَّعَى فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ عَبْدًا فِي يَدِهِ أَنِّي آجَرْتُ الْعَبْدَ مِنْ هَذَا الَّذِي فِي يَدِهِ كُلُّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ، وَقَدْ مَضَى كَذَا وَكَذَا يَوْمًا فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ هَذَا الْعَبْدِ إلَيَّ مَعَ كَذَا مِنْ الْأُجْرَةِ فَرُدَّ الْمَحْضَرُ بِعِلَّةِ أَنَّهُ ادَّعَى أَنَّهُ آجَرَهُ كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْإِجَارَةِ مُدَّةً تَنْتَهِي إلَيْهَا فَكُلُّ يَوْمٍ يَجِيءُ يَنْعَقِدُ فِيهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ، وَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الدَّعْوَى قَدْ انْعَقَدَ فِيهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ وَكَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ إمْسَاكُ الْعَبْدِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ فَكَيْفَ تَصِحُّ مُطَالَبَةُ الْمُدَّعِي إيَّاهُ بِتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ ذَكَرَ لِذَلِكَ مُدَّةً، وَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الدَّعْوَى مِنْ جُمْلَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْيَوْمَ إذَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ كَانَ دَاخِلًا فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ فَكَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَقُّ إمْسَاكِ الْعَبْدِ عِنْدَ نَفْسِهِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ، وَلِأَنَّهُ ادَّعَى كَذَا وَكَذَا مِنْ الْأَجْرِ وَكَانَ فِي مَحْضَرِ الدَّعْوَى أَجْرُ الْعَبْدِ وَبَعْدَ ذِكْرِ كَلِمَاتٍ كَثِيرَةٍ ذَكَرَ وَسَلَّمَ إلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ وَسَلَّمَ الْعَبْدَ إلَيْهِ وَبِهَذَا لَا يَثْبُتُ تَسْلِيمُ الْعَبْدِ لِجَوَازِ أَنَّهُ سَلَّمَ شَيْئًا آخَرَ وَمَا لَمْ يَثْبُتْ تَسْلِيمُ الْعَبْدِ لَا يَجِبُ أَجْرُهُ فَلَا تَسْتَقِيمُ دَعْوَى تَسْلِيمِ الْأَجْرِ.

(خَطُّ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ) عُرِضَ خَطُّ صُلْحٍ وَإِبْرَاءٍ وَكَانَ فِيهِ ادَّعَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَالًا مَعْلُومًا فَصَالَحَهُ فُلَانٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَقَبَضَ فُلَانٌ بَدَلَ صُلْحٍ، وَذَكَرَ فِي آخِرِهِ وَأَبْرَأَ الْمُدَّعِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ جَمِيعِ دَعَاوِيهِ وَخُصُومَاتِهِ إبْرَاءً صَحِيحًا عَامًّا قِيلَ الصُّلْحُ غَيْرُ صَحِيحٍ، إذْ لَيْسَ فِيهِ مِقْدَارُ الْمَالِ الْمُدَّعَى.

وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ لِيُعْلَمَ أَنَّ هَذَا الصُّلْحَ وَقَعَ مُعَاوَضَةً أَوْ وَقَعَ إسْقَاطًا وَلِيُعْلَمَ أَنَّهُ وَقَعَ صَرْفًا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْضُ الْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ، وَقَدْ ذُكِرَ قَبْضُ بَدَلِ الصُّلْحِ فِي الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَجْلِسِ الصُّلْحِ فَمَعَ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ لَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِصِحَّةِ الصُّلْحِ، أَمَّا الْإِبْرَاءُ حَصَلَ عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِمَكَانِ الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ لَا لِمَكَانِ الصُّلْحِ.

[مَحْضَر فِيهِ دعوى مَال الْمُضَارَبَة عَلَى مَيِّت بِحَضْرَةِ وَرَثَته]

(مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى مَالِ الْمُضَارَبَةِ عَلَى مَيِّتٍ بِحَضْرَةِ وَرَثَتِهِ) صُورَتُهُ حَضَرَ وَأَحْضَرَ مَعَ نَفْسِهِ فُلَانًا وَفُلَانًا

<<  <  ج: ص:  >  >>