للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا أُعْطِيهَا تَطْيِيبًا لِقَلْبِ الْمُشْتَرِي فَقَالَ مَعَ هَذَا لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ قَالَ خَلَفٌ سَأَلْت أَسَدًا عَمَّنْ قَالَ فِي السُّوقِ مَنْ عِنْدَهُ ثَوْبٌ هَرَوِيٌّ بِعَشَرَةٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَنَا فَأَعْطَاهُ قَالَ هَذَا لَيْسَ بِبَيْعٍ إلَّا أَنْ يَقُولَ حِينَ أَخَذَهُ أَخَذْته بِعَشَرَةٍ فَاذْهَبْ وَانْظُرْ إلَيْهِ وَسَأَلْت الْحَسَنَ عَنْ هَذَا فَقَالَ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقُّ نَقْضِ هَذَا الْبَيْعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي حُكْمِ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ]

رَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِثَوْبٍ فَقَالَ الْبَائِعُ هُوَ لَك بِعِشْرِينَ وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا بَلْ بِعَشَرَةٍ فَذَهَبَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِعَشَرَةٍ فَلَيْسَ هَذَا بِبَيْعٍ إلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إنْ اسْتَهْلَكَ الثَّوْبَ يَلْزَمُهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ مَا لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - الْقِيَاسُ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ إلَّا أَنَّا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ بِالْعُرْفِ وَيَلْزَمُهُ عِشْرُونَ وَإِذَا أَخَذَ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِ الْمُسَاوَمَةِ بَعْدَ بَيَانِ الثَّمَنِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ كَانَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَكَذَا لَوْ اسْتَهْلَكَ وَارِثٌ الْمُشْتَرَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُشْتَرِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَإِذَا أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا وَقَالَ اذْهَبْ بِهِ فَإِنْ رَضِيته اشْتَرَيْته فَذَهَبَ بِهِ وَضَاعَ الثَّوْبُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ إنْ رَضِيته أَخَذْته بِعَشَرَةٍ فَضَاعَ فَهُوَ ضَامِنٌ قِيمَتَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَعَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِثَوْبٍ فَأَخَذَهُ عَلَى الْمُسَاوَمَةِ أَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَهُوَ يُسَاوِمُهُ وَقَالَ هُوَ بِعَشَرَةٍ فَذَهَبَ بِهِ الْمُشْتَرِي قَالَ هُوَ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي قَالَهُ الْبَائِعُ أَبَدًا حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي لَا آخُذُ إلَّا بِتِسْعَةٍ أَوْ لَا أَرْضَى إلَّا بِتِسْعَةٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ قَالَ هَذَا الثَّوْبُ بِعِشْرِينَ وَقَالَ الْمُشْتَرِي أَخَذْته بِعَشَرَةٍ فَذَهَبَ بِالثَّوْبِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا أَنْقُصُهُ مِنْ عِشْرِينَ فَذَهَبَ بِهِ وَهَلَكَ فَعَلَيْهِ عِشْرُونَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَفِي فُرُوقِ الْكَرَابِيسِيِّ هَذَا الثَّوْبُ لَك بِعَشَرَةٍ فَقَالَ هَاتِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إلَيْهِ أَوْ حَتَّى أُرِيَهُ غَيْرِي فَضَاعَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا شَيْءَ عَلَيْهِ يَعْنِي يَهْلَكُ أَمَانَةً وَإِنْ قَالَ هَاتِهِ فَإِنْ رَضِيتُهُ أَخَذْتُهُ فَضَاعَ كَانَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ أَمَرَ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ لِيَنْظُرَ إلَيْهِ أَوْ لِيُرِيَهُ غَيْرَهُ وَذَلِكَ لَيْسَ بِبَيْعٍ وَفِي الثَّانِي أَمَرَهُ بِالْإِيتَانِ بِهِ لِيَرْضَاهُ وَيَأْخُذَهُ وَذَلِكَ بَيْعٌ بِدُونِ الْأَمْرِ فَمَعَ الْأَمْرِ أَوْلَى كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَإِنْ أَخَذَهُ لَا عَلَى النَّظَرِ ثُمَّ قَالَ اُنْظُرْ فَضَاعَ لَا يُخْرِجُهُ الْكَلَام إلَّا خُيِّرَ عَنْ الضَّمَانِ الْوَاجِبِ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

طَلَبَ مِنْ الْبَزَّازِ ثَوْبًا فَأَعْطَاهُ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ وَقَالَ هَذَا بِعَشَرَةٍ وَالثَّانِي بِعِشْرِينَ وَالثَّالِثُ بِثَلَاثِينَ وَاحْمِلْهَا إلَى مَنْزِلِك أَيَّ ثَوْبٍ تَرْضَى بِهِ بِعْت مِنْك فَحَمَلَ الثِّيَابَ فَاحْتَرَقَتْ فِي مَنْزِلِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ هَلَكَ الْكُلُّ جُمْلَةً وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهَا هَلَكَتْ عَلَى التَّعَاقُبِ أَوْ عَلِمَ أَنَّهَا هَلَكَتْ عَلَى التَّعَاقُبِ لَكِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْأَوَّلَ هَلَاكًا وَلَا الثَّانِي وَلَا الثَّالِثَ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي ثُلُثَ قِيمَةِ كُلِّ ثَوْبٍ وَإِنْ عَلِمَ الْأَوَّلَ لَزِمَهُ قِيمَةُ ذَلِكَ وَالْآخَرَانِ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ وَإِنْ هَلَكَ الثَّوْبَانِ وَبَقِيَ الثَّالِثُ لَزِمَهُ قِيمَةُ نِصْفِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَيَّهُمَا هَلَكَ أَوَّلًا وَرَدَّ الثَّالِثَ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ وَإِنْ هَلَكَ وَاحِدٌ وَبَقِيَ اثْنَانِ لَزِمَهُ قِيمَةُ الْهَالِكِ وَيَرُدُّ الثَّوْبَيْنِ فَإِنْ احْتَرَقَ ثَوْبَانِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ وَلَا يَدْرِي أَيَّهُمَا احْتَرَقَ أَوَّلًا رَدَّ مَا بَقِيَ مِنْ الثَّالِثِ وَلَا يَضْمَنُ نُقْصَانَ الْحَرْقِ وَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّوْبَيْنِ كَذَا فِي الصُّغْرَى وَإِنْ احْتَرَقَ أَحَدُهُمَا وَنِصْفُ الْآخَرِ مَعًا يَرُدُّ النِّصْفَ الْبَاقِي وَيَلْزَمُهُ الْآخَرُ وَلَا يَمْلِكُ جَعْلَ الْأَمَانَةِ فِي الْهَالِكِ وَإِمْسَاكَ النِّصْفِ الْبَاقِي بِكُلِّ الثَّمَنِ وَكَذَا لَوْ بَقِيَ مِنْ الثِّيَابِ شَيْءٌ لَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ رَسُولًا إلَى بَزَّازٍ أَنْ ابْعَثْ إلَيَّ بِثَوْبِ كَذَا فَبَعَثَ إلَيْهِ الْبَزَّازُ مَعَ رَسُولِهِ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَضَاعَ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْآمِرِ وَتَصَادَقُوا عَلَى ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>