للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ اشْتَرَى الْمُسْتَبْضِعُ بِبَعْضِ الْمَالِ ثُمَّ مَاتَ الْمُبَضَّعُ ثُمَّ اشْتَرَى بِالْبَاقِي أَوْ أَنْفَقَ الْبَاقِيَ فِي الْكِرَاءِ أَوْ النَّفَقَةِ فَفِي الشِّرَاءِ يَضْمَنُ عَلِمَ بِمَوْتِ الْمُبَضَّعِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَفِي الْإِنْفَاقِ إنْ عَلِمَ يَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَا يَضْمَنُ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الصُّغْرَى.

دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِضَاعَةً يَشْتَرِي لَهُ بِهِ مَتَاعًا سَمَّاهُ وَأَنْ يُوَكِّلَ بِذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ فَدَفَعَ الْوَكِيلُ إلَى رَجُلٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ الْمَتَاعَ الَّذِي أَمَرَهُ رَبُّ الْمَالِ فَفَعَلَ ذَلِكَ فَلِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ أَنْ يَقْبِضَ الْمَتَاعَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَإِنْ مَاتَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ لَا تَبْطُلُ وَكَالَةُ الثَّانِي وَلَوْ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ حِينَ دَفَعَ الدَّرَاهِمَ قَالَ وَكَّلْتُك لِفُلَانٍ أَنْ تَشْتَرِيَ لَهُ بِهَذَا الْأَلْفِ كَذَا فَهَذَا وَكِيلُ رَبِّ الْمَالِ وَلَيْسَ لِلَّذِي دَفَعَ الدَّرَاهِمَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَتَاعَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ الدَّرَاهِمَ وَقَالَ وَكَّلْتُك أَنْ تَشْتَرِي بِهَذَا الْأَلْفِ لِفُلَانٍ كَذَا وَلَمْ يَقُلْ وَكَّلْتُك لِفُلَانٍ وَكَذَا لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك بِأَنْ تَشْتَرِيَ بِهَذَا الْأَلْفِ كَذَا ثُمَّ تَصَادَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَالَ لِفُلَانٍ وَأَنَّهُ إنَّمَا وَكَّلَهُ لِيَشْتَرِيَ لِفُلَانٍ وَأَنَّ فُلَانًا قَدْ أَمَرَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ أَحَبَّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي فَصْلِ بَيَانِ حُكْمِ وَكِيلِ الْوَكِيلِ.

رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِضَاعَةً لِيَشْتَرِيَ لَهُ مَتَاعًا فَدَفَعَ الْمَنْقُودُ إلَيْهِ الدَّرَاهِمَ إلَى سِمْسَارٍ وَاشْتَرَى السِّمْسَارُ الْمَتَاعَ وَبَعَثَ إلَى صَاحِبِهِ فَأُصِيبَ فِي الطَّرِيقِ لَا يَضْمَنُ الْمَبْعُوثُ إلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَقُلْ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ إنَّهُ بِضَاعَةٌ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا يَضْمَنُ الْمَبْعُوثُ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ السِّمْسَارُ اشْتَرَى بِمَحْضَرٍ مِنْهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْوَكَالَةِ بِالرَّهْنِ]

إذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَتَاعًا فَقَالَ بِعْهُ لِي وَارْتَهِنْ بِهِ رَهْنًا فَفَعَلَ فَهُوَ جَائِزٌ فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ مِمَّا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِنْ قَالَ بِعْهُ بِرَهْنِ ثِقَةٍ فَارْتَهِنْ رَهْنًا يَكُونُ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ جَازَ وَبِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ قَبَضَ الْوَكِيلُ الرَّهْنَ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ جَازَ (١) وَلَمْ يَضْمَنْهُ لِلْمُوَكِّلِ وَالْبَيْعُ بِحَالِهِ وَإِنْ وَضَعَ الْوَكِيلُ الرَّهْنَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ كَانَ جَائِزًا وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ قَبْضُ الرَّهْنِ.

وَإِذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ وَقَالَ ائْتِ بِهَا فُلَانًا فَقُلْ لَهُ إنَّ فُلَانًا أَقْرَضَكهَا عَلَى أَنْ تُعْطِيَهُ بِهَا رَهْنًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْبِضَ الرَّهْنَ مِنْك فَآتِهِ فَفَعَلَ ذَلِكَ وَقَبَضَ الرَّهْنَ جَازَ وَلِلْآمِرِ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْ الْوَكِيلِ فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْوَكِيلِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْآمِرِ.

وَإِنْ قَالَ لَهُ خُذْ هَذِهِ الدِّرْهَمَ وَأَقْرِضْهَا وَخُذْ بِهَا رَهْنًا فَفَعَلَ لَمْ يَكُنْ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَقْبِضَ الرَّهْنَ مِنْ الْوَكِيلِ إنْ هَلَكَ فِي يَدَيْ الْوَكِيلِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْآمِرِ كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَإِذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ ثَوْبًا يُسَاوِي عَشَرَة دَرَاهِمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْهَنَهُ لَهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ يَسْتَقْرِضُهَا لَهُ فَإِنْ أَخْرَجَ الْآمِرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>