للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْعَوْلِ]

(الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْعَوْلِ) قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: اعْلَمْ أَنَّ الْفَرَائِضَ ثَلَاثَةٌ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ وَفَرِيضَةٌ قَاصِرَةٌ وَفَرِيضَةٌ عَائِلَةٌ فَالْفَرِيضَةُ الْعَادِلَةُ هُوَ أَنْ تُسَاوِيَ سِهَامُ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ سِهَامَ الْمَالِ بِأَنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ فَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ الثُّلُثَانِ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ سِهَامُ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ دُونَ سِهَامِ الْمَالِ وَهُنَاكَ عَصَبَةٌ فَإِنَّ الْبَاقِيَ مِنْ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ يَكُونُ لِلْعَصَبَةِ فَهُوَ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ، وَأَمَّا الْفَرِيضَةُ الْقَاصِرَةُ فَهُوَ أَنْ تَكُونَ سِهَامُ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ دُونَ سِهَامِ الْمَالِ وَلَيْسَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ بِأَنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُمًّا فَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلَا عَصَبَةَ فِي الْوِرَاثَةِ لِيَأْخُذَ مَا بَقِيَ فَالْحُكْمُ فِيهِ الرَّدُّ وَالْفَرِيضَةُ الْعَائِلَةُ أَنْ تَكُونَ سِهَامُ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ أَكْثَرَ مِنْ سِهَامِ الْمَالِ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ ثُلُثَانِ وَنِصْفٌ كَالزَّوْجِ مَعَ الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَمَعَ الْأُمِّ أَوْ نِصْفَانِ وَثُلُثٌ كَالزَّوْجِ مَعَ الْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَمَعَ الْأُمِّ فَالْحُكْمُ فِي هَذَا الْعَوْلُ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَهُوَ مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ الْعَوْلُ هُوَ زِيَادَةُ السِّهَامِ عَلَى الْفَرِيضَةِ فَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ إلَى سِهَامِ الْفَرِيضَةِ وَيَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ لِعَدَمِ تَرْجِيحِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ كَالدُّيُونِ وَالْوَصَايَا إذَا ضَاقَتْ التَّرِكَةُ عَنْ إيفَاءِ الْكُلِّ فَإِنَّهَا تُقْسَمُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ، وَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى الْكُلِّ كَذَا هَذَا كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ

وَاعْلَمْ أَنَّ أُصُولَ الْمَسَائِلِ سَبْعَةٌ اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا لَا تَعُولُ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَثَلَاثَةٌ تَعُولُ السِّتَّةُ وَالِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ فَالسِّتَّةُ تَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا وَاثْنَا عَشَرَ تَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لَا غَيْرُ.

(أَمْثِلَةٌ تُعْرَفُ هَذِهِ الْأُصُولُ بِهَا) أَمَّا الَّتِي لَا تَعُولُ فَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَكَذَلِكَ زَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَتُسَمَّى هَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ الْيَتِيمَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُورَثُ الْمَالُ بِفَرِيضَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَيْنِ إلَّا فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِنْتٌ وَعَصَبَةٌ لِلْبِنْتِ نِصْفٌ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ أَصْلُهَا مِنْ ثِنْتَيْنِ أَخَوَانِ لِأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ ثُلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ أَصْلُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ زَوْجٌ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ رُبْعٌ وَنِصْفٌ، وَمَا بَقِيَ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ زَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ ثُمُنٌ وَنِصْفٌ، وَمَا بَقِيَ أَصْلُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ زَوْجَةٌ وَابْنٌ ثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ أَصْلُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ (أَمْثِلَةٌ أُخْرَى) جَدَّةٌ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْهَا جَدَّةٌ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ، وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَسُدُسٌ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ نِصْفٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ مِنْ سِتَّةٍ وَتُسَمَّى مَسْأَلَةَ الْإِلْزَامِ فَإِنَّهَا أَلْزَمُ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -؛ لِأَنَّهُ إنْ قَالَ كَمَا قُلْنَا فَقَدْ حَجَبَ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ بِالْأُخْتَيْنِ، وَلَا يَقُولُ بِهِ، وَإِنْ جَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَلِلْأُخْتَيْنِ السُّدُسَ فَقَدْ أَدْخَلَ النَّقْصَ عَلَى أَوْلَادِ الْأُمِّ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ، وَهُوَ خِلَافُ النَّصِّ أَيْضًا وَإِنْ جَعَلَ لَهُمَا الثُّلُثَ فَقَدْ قَالَ بِالْعَوْلِ

زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ وَهِيَ أَوَّلُ مَسْأَلَةٍ عَالَتْ فِي الْإِسْلَامِ وَقَعَتْ فِي صَدْرِ خِلَافَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَاسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَأَشَارَ الْعَبَّاسُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنْ يُقَسِّمَ عَلَيْهِنَّ بِقَدْرِ سِهَامِهِنَّ فَصَارُوا إلَى ذَلِكَ

زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ.

زَوْجٌ وَأُمٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتِ لِأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ سَهْمُ السُّدُسِ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ.

زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ نِصْفٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ وَتُسَمَّى أُمَّ الْفُرُوخِ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ الْمَسَائِلِ عَوْلًا فَشُبِّهَتْ الْأَرْبَعَةُ الزَّوَائِدُ بِالْفُرُوخِ، وَتُسَمَّى أَيْضًا الشُّرَيْحِيَّةَ؛ لِأَنَّ شُرَيْحًا أَوَّلُ مَنْ قَضَى فِيهَا

زَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَصِحُّ مِنْهَا.

زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثَانِ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ.

امْرَأَةٌ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ.

امْرَأَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ

<<  <  ج: ص:  >  >>