للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ بَاعَهُ وَهُوَ مِلْكٌ لِفُلَانٍ وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَأَخَذَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا لَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِهِ وَلَوْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَلَهُ رَدُّهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ لِفُلَانٍ وَكَذَّبَهُ رَدَّهُ كَذَا فِي الْكَافِي وَلَوْ وَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا قَدِيمًا وَقَدْ حَدَثَ عِنْدَهُ آخَرُ حَتَّى امْتَنَعَ رَدُّهُ وَذَلِكَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ فَرَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ الْمُشْتَرِي لِلْمُقَرِّ لَهُ وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ لَمْ يَرْجِعْ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ قَالَ: بِعْتُهُ مِنْ فُلَانٍ بَعْدَمَا اشْتَرَيْتُهُ وَأَعْتَقَهُ فُلَانٌ وَكَذَّبَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيمَا قَالَ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَعْتِقُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِإِقْرَارِهِ فَإِنْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْ فُلَانٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَهُ وَجَحَدَ فُلَانٌ ذَلِكَ وَحَلَفَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَإِنَّهُ يُرَدُّ عَلَى الْبَائِعِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَتَقَابَضَا فَأَقَرَّ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْعَبْدَ كَانَ لِفُلَانٍ أَعْتَقَهُ قَبْلَ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ ذَلِكَ كُلَّهُ فَأَمَّا إنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْمِلْكِ وَالْإِعْتَاقِ أَوْ صَدَّقَهُ فِي الْمِلْكِ دُونَ الْإِعْتَاقِ أَوْ كَذَّبَهُ فِيهِمَا جَمِيعًا فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ كَانَ الْعَبْدُ مَوْلًى لِلْمُقَرِّ لَهُ، فَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْعَبْدِ عَيْبًا قَدِيمًا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي دَفَعَ الْعَبْدَ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ وَكَانَ عَبْدًا لَهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّالِثِ عَتَقَ الْعَبْدُ عَلَى الْمُقِرِّ وَكَانَ الْوَلَاءُ مَوْقُوفًا وَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْعَبْدِ عَيْبًا قَدِيمًا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عَلَى الْبَائِعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَإِنْ عَادَ فُلَانٌ إلَى تَصْدِيقِهِ رَجَعَ الْبَائِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْعَيْبِ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ لِفُلَانٍ فَأَعْتَقَهُ بَعْدَمَا اشْتَرَيْته لَمْ يَرْجِعْ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْ كَذَّبَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي دَعْوَى الْعَيْبِ وَالْخُصُومَةِ فِيهِ وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ]

يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ بِأَنَّ الْعَيْبَ نَوْعَانِ: ظَاهِرٌ يَعْرِفُهُ الْقَاضِي بِالْمُشَاهَدَةِ وَالْعِيَانِ كَالْقُرُوحِ وَالْعَمَى وَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ وَأَشْبَاهِهَا، وَبَاطِنٌ لَا يَعْرِفُهُ الْقَاضِي بِالْمُشَاهَدَةِ وَالْعِيَانِ، وَالظَّاهِرُ أَنْوَاعٌ: قَدِيمٌ كَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ وَنَحْوِهَا، وَحَدِيثٌ لَا يَحْتَمِلُ الْحُدُوثَ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ إلَى وَقْتِ الْخُصُومَةِ كَأَثَرِ الْجُدَرِيِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَحَادِثٌ يَحْتَمِلُ الْحُدُوثَ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ إلَى وَقْتِ الْخُصُومَةِ كَالْجِرَاحَاتِ وَمَا أَشْبَهَهَا وَحَادِثٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّقَدُّمَ عَلَى مُدَّةِ الْبَيْعِ، وَأَمَّا الْبَاطِنُ فَنَوْعَانِ: نَوْعٌ يُعْرَفُ بِآثَارٍ قَائِمَةٍ كَالثِّيَابَةِ وَالْحَبَلِ وَالدَّاءِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، وَنَوْعٌ لَا يُعْرَفُ بِآثَارٍ قَائِمَةٍ كَالسَّرِقَةِ وَالْإِبَاقِ وَالْجُنُونِ فَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى فِي عَيْبٍ ظَاهِرٍ يَعْرِفُهُ الْقَاضِي بِالْمُشَاهَدَةِ يُنْظَرُ إلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَهُ سَمِعَ الْخُصُومَةَ وَمَا لَا فَلَا، فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ قَدِيمًا أَوْ حَدِيثًا لَا يَحْدُثُ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ إلَى وَقْتِ الْخُصُومَةِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهُ؛ لِأَنَّا عَرَفْنَا قِيَامَهُ لِلْحَالِ بِالْمُعَايَنَةِ وَتَيَقَّنَّا بِوُجُودِهِ عِنْدَ الْبَائِعِ إذَا كَانَ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ أَوْ لَا يَحْدُثُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمُدَّةِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْبَائِعُ سُقُوطَ حَقِّ الْمُشْتَرِي فِي الرَّدِّ بِالرِّضَا أَوْ غَيْرِهِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي فِيهِ مَعَ يَمِينِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ثُمَّ عِنْدَ طَلَبِ الْبَائِعِ يَمِينَ الْمُشْتَرِي يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ وَعِنْدَ عَدَمِ طَلَبِهِ هَلْ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي؟ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، ثُمَّ كَيْفَ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي؟ أَكْثَرُ الْقُضَاةِ عَلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا سَقَطَ حَقُّك فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يَدَّعِيه لَا نَصَّا وَلَا دَلَالَةً وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَالذَّخِيرَةِ

وَإِنْ كَانَ عَيْبًا يَحْتَمِلُ الْحُدُوثَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَيَحْتَمِلُ التَّقَدُّمَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ مُشْكِلًا فَالْقَاضِي يَسْأَلُ الْبَائِعَ أَكَانَ بِهِ هَذَا الْعَيْبُ فِي يَدِهِ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي حَقُّ الرَّدِّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْبَائِعُ سُقُوطَ حَقِّ الْمُشْتَرِي فِي الرَّدِّ وَيَثْبُتُ ذَلِكَ بِنُكُولِهِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ أَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي

<<  <  ج: ص:  >  >>