للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مِلْكِيَّةٍ لِمَحْدُودٍ]

(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مِلْكِيَّةٍ لِمَحْدُودٍ) حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ جَمِيعَ الْأَرَاضِي الَّتِي عَدَدُهَا، كَذَا فِي أَرْضِ قَرْيَةِ كَذَا فِي نَاحِيَةٍ مِنْهَا تُدْعَى كَذَا مِنْ كُورَةِ كَذَا، أَحَدُ حُدُودِهَا كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ كَذَا بِحُدُودِهَا كُلِّهَا وَحُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا الَّتِي هِيَ لَهَا مِنْ حُقُوقِهَا فَإِنْ وَقَعَتْ الدَّعْوَى فِي دَارٍ يَكْتُبُ أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْبُيُوتِ الَّتِي فِي مَحَلَّةِ كَذَا فِي كُورَةِ كَذَا فِي سِكَّةِ كَذَا، أَحَدُ حُدُودِهَا كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ كَذَا بِحُدُودِهَا كُلِّهَا وَحُقُوقِهَا مِلْكُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَفِي يَدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَاجِبٌ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ قَصْرَ يَدِهِ عَنْ هَذِهِ الْأَرَاضِي أَوْ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ وَتَسْلِيمِهَا إلَى الَّذِي حَضَرَ هَذَا وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ فَسُئِلَ فَأَجَابَ بِالْفَارِسِيَّةِ (أَيْنَ زُمَيْنهَا وَخَانَهُ كه دَعْوَى ميكنداين مُدَّعَى مُلْك مِنْ است وَحَقِّ مِنْ است بَايَنَ مُدَّعَى سَيَرُدُّنِي نِيسَتْ) أَحْضَرَ الْمُدَّعِي هَذَا نَفَرًا ذَكَرَ أَنَّهُمْ شُهُودُهُ عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ وَسَأَلَنِي الِاسْتِمَاعَ إلَيْهِمْ فَأَجَبْتُهُ إلَيْهِ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ يَكْتُبُ أَنْسَابَهُمْ وَحِلَاهُمْ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا فَشَهِدُوا عَقِيبَ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَالْجَوَابِ بِالْإِنْكَارِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا شَهَادَةً صَحِيحَةً مُتَّفِقَةَ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي مِنْ نُسْخَةٍ قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ وَمَضْمُونُ تِلْكَ النُّسْخَةِ (كَوَاهِي مَيْدهمْ كه أَيْنَ زُمَيْنهَا با أَيْنَ شراكت جايكاه وَحْد وَدَوَّى كه دَرَيْنَ مَحْضَر يادكرده شَدَّهُ است) وَأَشَارَ إلَى الْمُحْضَرِ (بحدودهاى وى جَمَلِهِ وحقهاى وى مُلْك أَيْنَ حَاضِرِ آمُدِّ وَحَقِّ وى است) وَأَشَارَ إلَى الْمُدَّعِي هَذَا (وَبُدِّ سِتّ أَيْنَ حَاضِرِ أَوْ رَدَّهُ بِنَّا حَقِّ است وَوَاجِبِ است بِرِوَى تَسْلِيم كُرِدْنَ بَايَنَ مُدَّعَى) وَيُتِمُّ الْمَحْضَرَ (سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى) يَكْتُبُ: يَقُولُ الْقَاضِي فُلَانٌ: حَضَرَ فِي مَجْلِسِ قَضَائِي بِكُورَةِ بُخَارَى فُلَانٌ وَأَحْضَرَ مَعَ نَفْسِهِ فُلَانًا وَيُعِيدُ الدَّعْوَى مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا فَيَكْتُبُ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ أَنَّ الْأَرَاضِيَ الَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا أَوْ الدَّارَ الَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا بِجَمِيعِ حُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا مِلْكُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَفِي يَدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ.

وَهَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي عِلْمٍ مِنْ ذَلِكَ فَوَاجِبٌ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ قَصْرُ يَدِهِ عَنْ هَذِهِ الْأَرَاضِي الْمَحْدُودَةِ أَوْ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِي مَحْضَرِ الدَّعْوَى وَأَشَارَ إلَى مَحْضَرِ الدَّعْوَى وَتَسْلِيمِهَا إلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ، وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ وَسُئِلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ عَنْ دَعْوَاهُ هَذِهِ؛ فَقَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ (أَيْنَ زُمَيْنهَا كه دَعْوَى ميكند أَيْنَ مُدَّعَى يَا أَيْنَ خَانَهُ مُلْك مِنْ است وَبَايَنَ مُدَّعِي سَيَرُدُّنِي نِيسَتْ) أَحْضَرَ الْمُدَّعِي نَفَرًا ذَكَرَ أَنَّهُمْ شُهُودُهُ وَسَأَلَنِي الِاسْتِمَاعَ إلَى شَهَادَتِهِمْ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ يَكْتُبُ عَلَى مَا بَيَّنَّا قَبْلَ هَذَا إلَى مَوْضِعِ الْحُكْمِ، ثُمَّ يَكْتُبُ وَحَكَمْتُ لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ بِكَوْنِ الْأَرَاضِي الْمَحْدُودَةِ فِي هَذَا السِّجِلِّ أَوْ بِكَوْنِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِي هَذَا السِّجِلِّ بِحُدُودِهَا كُلِّهَا وَحُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا الَّتِي هِيَ لَهَا مِنْ حُقُوقِهَا مِلْكًا، وَحَقًّا لِهَذَا الْمُدَّعِي كَوْنُهَا فِي يَدِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ الْمُسَمَّيْنَ وَقَضَيْتُ بِمَلَكِيَّتِهَا لَهُ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِمْ بَعْدَمَا رَجَعْتُ فِي التَّعَرُّفِ عَنْ حَالِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ إلَى مَنْ إلَيْهِ رَسْمُ التَّعْدِيلِ وَالتَّزْكِيَةِ بِالنَّاحِيَةِ فَنُسِبُوا إلَى الْعَدَالَةِ وَبَعْدَمَا عَرَضْتُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَأَلْفَاظَ الشَّهَادَةِ عَلَى أَئِمَّةِ الدِّينِ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ مَدَارُ الْفَتْوَى بِالنَّاحِيَةِ فَأَفْتَوْا بِصِحَّةِ هَذِهِ الدَّعْوَى وَجَوَازِ الشَّهَادَةِ وَكَانَ هَذَا الْحُكْمُ وَهَذَا الْقَضَاءُ مِنِّي فِي مَجْلِسِ قَضَائِي فِي كُورَةِ بُخَارَى حُكْمًا أَبْرَمْتُهُ وَقَضَاءً نَفَّذْتُهُ مُسْتَجْمِعًا شَرَائِطَ صِحَّتِهِ وَنَفَاذِهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ هَذَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ فِي وَجْهِهِمَا، وَكَلَّفْتُ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ هَذَا بِقَصْرِ يَدِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>