للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَذَلِكَ يَكْفِي. وَكَذَلِكَ لَوْ كَتَبَ: فَهَلَكَ، وَلَمْ يَكْتُبْ: فَهَلَكَ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ فَذَلِكَ يَكْفِي أَيْضًا ثُمَّ يَكْتُبُ وَخَلَفَ هَذَا الْمَقْتُولُ ابْنًا لِصُلْبِهِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ، وَأَنَّ لَهُ حَقَّ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ مِنْهُ فِي الشَّرْعِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ التَّمْكِينُ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ الْقِصَاصَ فَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ.

فَسُئِلَ فَأَجَابَ وَكَذَا إذَا ضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ أَوْ بِالرُّمْحِ، وَكَذَلِكَ إذَا ضَرَبَهُ بِالْإِشْفَى وَالْإِبْرَةِ، وَكَذَلِكَ إذَا ضَرَبَهُ بِالنِّيلِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ مِنْ الْقَتْلِ بِالْحَدِيدِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَدِيدُ سِلَاحًا أَوْ لَمْ يَكُنْ وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ حِدَةٌ يُبْضِعُ أَوْ لَيْسَ لَهُ حِدَةٌ كَالْعَمُودِ وَسَنْجَةِ الْمِيزَانِ، هَذَا عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَذَكَرَ الطَّحْطَاوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ إذَا قَتَلَهُ بِسَنْجَةِ حَدِيدٍ أَوْ عَمُودٍ لَا حِدَةَ لَهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا إنْ كَانَ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكَ يَجِبُ الْقِصَاصُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ، فَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ أَلْحَقَا الْحَدِيدَ الَّذِي لَا حِدَةَ لَهُ بِالسَّيْفِ وَعَلَى رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ أَلْحَقَاهُ بِالْخَشَبِ، وَالْجَوَابُ فِي الْخَشَبِ عِنْدَهُمَا عَلَى التَّفْصِيلِ إنْ كَانَ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ يَجِبُ الْقِصَاصُ وَمَا لَا فَلَا، وَكَذَلِكَ إنْ تَرَكَ الْمَقْتُولُ أَبًا وَأُمًّا أَوْ ابْنَةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ أَخًا لِأَبٍ؛ الْإِرْثُ يَجْرِي فِي الْقِصَاصِ عِنْدَنَا وَيَجِبُ حَقُّ الِاسْتِيفَاءِ لِكُلِّ مَنْ كَانَ وَارِثًا لَهُ فَيَكْتُبُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الِابْنِ، وَإِنْ تَرَكَ الْمَقْتُولُ عَدَدًا مِنْ الْوَرَثَةِ فَحَقُّ إثْبَاتِ الْقِصَاصِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْوَرَثَةِ وَحَقُّ الِاسْتِيفَاءِ لِكُلِّ مَنْ كَانَ وَارِثًا لَهُ فَيَكْتُبُ إذَا كَانَ الْكُلُّ بَالِغِينَ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ صِغَارًا وَبَعْضُهُمْ كِبَارًا فَفِي ثُبُوتِ حَقِّ الِاسْتِيفَاءِ لِلْكَبِيرِ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ.

وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي مِمَّنْ يَرَى وِلَايَةَ الِاسْتِيفَاءِ لِلْكَبِيرِ يَكْتُبُ الْمَحْضَرَ بِاسْمِ الْكَبِيرِ ثُمَّ يَكْتُبُ أَسْمَاءَ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ فِي الْمَحْضَرِ عِنْدَ ذِكْرِ قَوْلِهِ وَخَلَفَ هَذَا الْمَقْتُولُ مِنْ الْوَرَثَةِ، كَذَا أَوْلَادًا يَذْكُرُ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ، ثُمَّ يَكْتُبُ: وَأَنَّ لِهَذَا الْكَبِيرِ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ، وَيُتِمُّ الْمَحْضَرَ.

[مَحْضَرٌ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ]

(مَحْضَرٌ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ) يَكْتُبُ فِي الْمَحْضَرِ ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ قَتَلَ أَبَاهُ خَطَأً فَإِنَّهُ كَانَ رَمَى بِسَهْمٍ ذِي نَصْلٍ مِنْ الْحَدِيدِ إلَى صَيْدٍ قَدْ رَآهُ؛ فَأَصَابَ ذَلِكَ السَّهْمُ أَبَاهُ فَجَرَحَهُ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ سَاعَتَئِذٍ، أَوْ لَمْ يَقُلْ: فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَقُلْ: فَمَاتَ سَاعَتَئِذٍ، وَلَكِنْ قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ فَذَلِكَ يَكْفِي، ثُمَّ يَكْتُبُ: وَوَجَبَتْ دِيَةُ هَذَا الْمَقْتُولِ عَلَى هَذَا الْقَاتِلِ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ وَهِيَ عَشْرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فِضَّةً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَحْمَرَ خَالِصٍ جَيِّدٍ مَوْزُونٍ بِوَزْنِ مَثَاقِيلِ مَكَّةَ أَوْ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ فَوَاجِبٌ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ أَدَاءُ هَذِهِ الدِّيَةِ إلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ فَسُئِلَ فَأَجَابَ.

[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ]

(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ) ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ قَذَفَهُ قَذْفًا يُوجِبُ الْحَدَّ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً إلَى آخِرِهِ، وَإِنْ كَانَ شَتَمَهُ شَتْمًا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ يَكْتُبُ: إنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ شَتَمَهُ، وَيُعَيِّنُ شَتْمًا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ فَقَالَ لَهُ: يَا كَذَا، ثُمَّ يَكْتُبُ: وَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ فِي الشَّرْعِ زَجْرًا لَهُ مِنْ مِثْلِهِ، وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ عَنْ ذَلِكَ.

[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَفَاةِ وَالْوِرَاثَةِ مَعَ الْمُنَاسَخَةِ]

(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَفَاةِ وَالْوِرَاثَةِ مَعَ الْمُنَاسَخَةِ) وَصُورَةُ الْمُنَاسَخَةِ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَيَخْلُفَ وَرَثَةً ثُمَّ يَمُوتَ أَحَدُ وَرَثَتِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَيَخْلُفُ وَرَثَةً ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ الثَّالِثُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَيَخْلُفُ وَرَثَةً، وَوَجْهُ الْكِتَابَةِ فِي هَذَا أَنْ يَكْتُبَ حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ جَمِيعَ الْمَنْزِلِ الْمُبَيَّنِ وَيَذْكُرُ صِفَتَهُ وَمَوْضِعَهُ وَحُدُودَهُ بِتَمَامِهِ بِحُدُودِهِ وَحُقُوقِهِ كَانَ مِلْكًا وَحَقًّا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ وَالِدِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَكَانَ فِي يَدِهِ وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ إلَى أَنْ تُوُفِّيَ وَخَلَفَ مِنْ الْوَرَثَةِ امْرَأَةً تُسَمَّى فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ وَابْنًا لِصُلْبِهِ وَهُوَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَابْنَتَيْنِ لَهُ لِصُلْبِهِ إحْدَاهُمَا تُسَمَّى فُلَانَةَ وَالْأُخْرَى تُسَمَّى فُلَانَةَ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُمْ وَخَلَفَ مِنْ التَّرِكَةِ مِنْ مَالِهِ هَذَا الْمَنْزِلَ الْمَحْدُودَ فِيهِ مِيرَاثًا لِهَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى

<<  <  ج: ص:  >  >>