للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَوَّلُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنَّهُ يُعْطَى أَجْرُ مِثْلِ الْعَامِلِ أَوَّلًا مِنْ الْمَالِ ثُمَّ الرِّبْحُ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ عَلَى الشَّرْطِ وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ شَرَطَ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ مِنْ الرِّبْحِ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك فَدَفَعَهُ الْمُضَارِبُ إلَى آخَرَ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَعَمِلَ بِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُضَارِبَيْنِ فِي الْوَضِيعَةِ وَالْتَوَى ثُمَّ الرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ هَهُنَا وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ وَعَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ لِلْمُضَارِبِ الْآخَرِ مِثْلُ نِصْفِ الرِّبْحِ الَّذِي رَبِحَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ فِي الْمُضَارَبَةِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

[الْفَصْل الْأَوَّل فِي بَيْع الْمُضَارِب مُرَابَحَة أَوْ تولية عَلَى الرَّقْمِ أَوْ غَيْرِهِ]

(الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ فِي الْمُضَارَبَةِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ) (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيْعِ الْمُضَارِبِ مُرَابَحَةً أَوْ تَوْلِيَةً عَلَى الرَّقْمِ أَوْ غَيْرِهِ) قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إذَا بَاعَ الْمُضَارِبُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً بَعْدَمَا أَنْفَقَ حَسَبَ مَا أَنْفَقَ عَلَى الْمَتَاعِ مِنْ الْحَمْلِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَحْسِبُ مَا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي كِسْوَتِهِ وَطَعَامِهِ وَرُكُوبِهِ وَدُهْنِهِ وَغَسِيلِ ثِيَابِهِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَالْأَصْلُ الْفِقْهِيُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا يُوجِبُ زِيَادَةً فِي الْعَيْنِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَهُوَ بِمَعْنَى رَأْسِ الْمَالِ فَيُضَمُّ إلَيْهِ، وَكُلُّ مَا لَا يُوجِبُ زِيَادَةً فِي الْعَيْنِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَهُوَ لَيْسَ بِمَعْنَى رَأْسِ الْمَالِ فَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ وَإِذَا وَجَبَ الضَّمُّ يَقُولُ الْمُضَارِبُ عِنْدَ بَيْعِهِ مُرَابَحَةً قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا تَحَرُّزًا عَنْ الْكَذِبِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مَتَاعًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَرَقَمُهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ أَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى رَقْمِهِ فَإِنْ بَيَّنَ الْمُشْتَرِي كَمْ رَقْمُهُ فَهُوَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي كَمْ رَقْمُهُ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فَإِذَا عَلِمَ بِالرَّقْمِ كَمْ هُوَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ فَإِنْ قَبَضَهُ فَبَاعَهُ ثُمَّ عَلِمَ مَا رَقْمُهُ فَرَضِيَ بِهِ فَرِضَاهُ بَاطِلٌ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَالتَّوْلِيَةُ فِي هَذَا كَالْمُرَابَحَةِ فَإِنْ كَانَ الْمُضَارِبُ وَلَّاهُ رَجُلَانِ بِرَقْمِهِ وَلَا يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي مَا رَقْمُهُ ثُمَّ بَاعَهُ الْمُضَارِبُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ آخَرَ بَيْعًا صَحِيحًا جَازَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَوَّلُ قَبَضَهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْأَوَّلُ عَلِمَ بِرَقْمِهِ فَسَكَتَ حَتَّى بَاعَهُ الْمُضَارِبُ مِنْ آخَرَ بَيْعًا صَحِيحًا فَإِنْ رَضِيَهُ الْأَوَّلُ بَعْدَمَا عَلِمَ بِرَقْمِهِ ثُمَّ بَاعَهُ الْمُضَارِبُ مِنْ آخَرَ بَيْعًا صَحِيحًا فَالْبَيْعُ الثَّانِي بَاطِلٌ، وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ قَبَضَ الْمَتَاعَ مِنْ الْمُضَارِبِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ ثُمَّ بَاعَهُ الْمُضَارِبُ مِنْ آخَرَ كَانَ الْبَيْعُ الثَّانِي بَاطِلًا وَإِنْ عَلِمَ الْأَوَّلُ بِالرَّقْمِ فَنَقَضَ الْبَيْعَ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ الثَّانِي أَيْضًا وَلَوْ كَانَ الْمُضَارِبُ اشْتَرَى الْمَتَاعَ بِأَلْفٍ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ أَبِيعُك هَذَا الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً بِرُبُعِ مِائَةٍ عَلَى أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِّ رَقْمًا وَلَا غَيْرَهُ فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ الْمُضَارِبَ كَانَ اشْتَرَاهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَا بَأْسَ لِلْمُضَارِبِ بِمَا صَنَعَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا بِرِبْحِ الدِّرْهَمِ دِرْهَمًا يَكُونُ الثَّمَنُ عِشْرِينَ إذَا اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ وَلَوْ قَالَ بِرِبْحِ الدِّرْهَمِ دِرْهَمَيْنِ يَكُونُ الثَّمَنُ ثَلَاثِينَ وَلَوْ قَالَ بِرِبْحِ الْعَشَرَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ كَانَ الثَّمَنُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ بِرِبْحِ الدِّرْهَمِ نِصْفَ الدِّرْهَمِ وَلَوْ قَالَ بِرِبْحِ الْعَشَرَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَكُونُ الثَّمَنُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ قِيَاسًا وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ بِرِبْحِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ وَنِصْفًا كَانَ الرِّبْحُ دِرْهَمًا وَنِصْفًا وَلَوْ قَالَ بِرِبْحِ الْعَشَرَةِ عَشَرَةً وَخَمْسَةً أَوْ خَمْسَةً وَعَشَرَةً كَانَ الثَّمَنُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

لَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَانْتَقَصَ عِنْدَهُ حَتَّى يُسَاوِيَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ بَاعَهُ بِوَضِيعَةِ الدِّرْهَمِ كَانَ الثَّمَنُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَلَوْ قَالَ بِوَضِيعَةِ الدَّرَاهِمِ دِرْهَمَيْنِ كَانَ الثَّمَنُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا وَلَوْ قَالَ بِوَضِيعَةِ الدَّرَاهِمِ نِصْفَ دِرْهَمٍ كَانَ الثَّمَنُ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثَيْنِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ بِوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ عَبْدًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ بَاعَهُ بِجَارِيَةٍ وَقَبَضَهَا وَدَفَعَ الْعَبْدُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْجَارِيَةَ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>