للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُصَالَحَةِ لِلصَّغِيرِ فُلَانٍ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِي هَذِهِ الْمُصَالَحَةِ وَقَبَضَ بَدَلَ الصُّلْحِ أَقَرَّ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا طَائِعًا أَنَّهُ صَالَحَ فُلَانًا وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ كُلِّ خُصُومَةٍ كَانَتْ لِهَذَا الصَّغِيرِ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ فِيهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الصَّغِيرِ وَصِيٌّ لَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ وَلَا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى عَلَى كَذَا دِرْهَمًا صُلْحًا صَحِيحًا بَعْدَ مَا عَلِمَ يَقِينًا أَنَّ هَذَا الصُّلْحَ خَيْرٌ لِهَذَا الصَّغِيرِ الْمَذْكُورِ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِيهِ ثُمَّ، يُتِمُّ الْكِتَابَ إلَى آخِرِهِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

(الصُّلْحُ عَنْ الدَّعْوَى عَلَى الصَّغِيرِ وَلِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ) أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَنَّهُ كَانَ يَدَّعِي عَلَى الصَّغِيرِ الْمُسَمَّى فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ بِحَضْرَةِ وَالِدِهِ أَوْ يَقُولُ بِحَضْرَةِ وَصِيِّهِ فِي وَجْهِهِ أَنَّ جَمِيعَ كَذَا مِلْكُهُ وَحَقُّهُ بِسَبَبٍ صَحِيحٍ وَفِي يَدِ هَذَا الْأَبِ أَوْ هَذَا الْوَصِيِّ بِغَيْرِ حَقٍّ.

وَكَانَ يُطَالِبُهُ بِقَصْرِ يَدِهِ عَنْهَا وَتَسْلِيمِهَا إلَيْهِ وَكَانَ ذُو الْيَدِ هَذَا يُنْكِرُ دَعْوَاهُ هَذِهِ مِنْهَا قَائِلًا إنَّهَا مِلْكُ هَذَا الصَّغِيرِ وَحَقُّهُ فِي يَدِ أَبِيهِ هَذَا أَوْ وَصِيِّهِ هَذَا بِحَقٍّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَصْرُ يَدِهِ عَنْهَا وَتَسْلِيمِهَا إلَيْهِ وَكَانَ لِهَذَا الْمُدَّعِي شُهُودٌ مَعْرُوفُونَ بِالْعَدَالَةِ وَجَوَازِ الشَّهَادَةِ وَكَانَتْ الْمُصَالَحَةُ عَلَى الْمَالِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْكِتَابِ خَيْرًا لِلصَّغِيرِ مِنْ التَّمَادِي فِي الْخُصُومَةِ فَمَالَا إلَى الصُّلْحِ وَاصْطَلَحَا مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى أَنْ يُعْطِيَ هَذَا الْأَبُ مِنْ مَالِ هَذَا الصَّغِيرِ لِهَذَا الْمُدَّعِي كَذَا دِرْهَمًا فَصَالَحَهُ عَلَى ذَلِكَ وَقَبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ مُشَافَهَةً وَقَبَضَ مِنْهُ بَدَلَ هَذَا الصُّلْحِ بِإِيفَاءِ ذَلِكَ مِنْ مَالِ هَذَا الصَّغِيرِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَى هَذَا الصَّغِيرِ دَعْوَى شَيْءٍ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لَا فِي عَيْنِهِ وَلَا فِي ثَمَنِهِ وَلَا فِي قِيمَتِهِ وَلَا فِي غَلَّتِهِ وَلَا فِي حَقٍّ لَا قَدِيمٍ وَلَا حَدِيثٍ وَصَدَّقَهُ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ مَنْ لَهُ حَقُّ التَّصْدِيقِ مُشَافَهَةً مُوَاجَهَةً، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ بَعْدَ مَا يُلْحِقُ بِهِ حُكْمَ الْحَاكِمِ كَمَا مَرَّ.

كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

(إذَا أَرَدْتَ كِتَابَةَ صُلْحٍ جَرَى بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبَيْنَ وَرَثَةِ زَوْجِهَا) كَتَبْتَ: هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ إلَخْ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ كَانَ زَوْجَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَأَنَّهُ مَاتَ وَخَلَّفَ مِنْ الْوَرَثَةِ زَوْجَةً لَهُ وَمِنْ الْبَنِينَ كَذَا وَيُسَمَّى عَدَدَ الْوَرَثَةِ وَخَلَّفَ مِنْ التَّرِكَةِ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ الضِّيَاعِ كَذَا وَيُبَيِّنُ حُدُودَهَا وَمِنْ الدُّورِ وَالْبُيُوتِ كَذَا وَمِنْ الْحَوَانِيتِ كَذَا وَيُبَيِّنُ حُدُودَهَا وَمِنْ الْغِلْمَانِ كَذَا وَيُسَمِّي وَيُحَلِّي وَيُبَيِّنُ جِنْسَهَا وَسِنَّهَا وَمِنْ الثِّيَابِ كَذَا وَيُبَيِّنُ عَدَدَهَا وَجِنْسَهَا وَصِفَتَهَا وَقِيمَتَهَا وَمَنْ الدَّوَابِّ مِنْ الْخَيْلِ كَذَا وَمِنْ الْبِغَالِ كَذَا.

وَمِنْ الْحَمِيرِ كَذَا فَيَصِفُ كُلَّ مَالٍ بِصِفَةٍ يَعْلَمُهُ بِهَا وَكَانَ لَهَا الثُّمُنُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ بَقِيَّةِ الْمَهْرِ وَأَنَّهَا ادَّعَتْ عَلَيْهِمْ حَقَّهَا مِنْ الثُّمُنِ وَبَقِيَّةِ الْمَهْرِ وَهُوَ كَذَا وَأَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا وَلَمْ يُنْكِرُوا وَكَانَ الصُّلْحُ خَيْرًا لَهُمْ دِينًا وَدُنْيَا فَصَالَحَتْهُمْ بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا جَمِيعَ ذَلِكَ شَيْئًا فَشَيْئًا عَلَى حَقِّهَا وَصَدَاقِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْهَا دَيْنًا عَلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ وَلَمْ تَكُنْ مَشْغُولَةً أَيْضًا بِدَيْنٍ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ وَلَا وَصِيَّةٍ غَيْرَ دَيْنِهَا أَوْ يَكْتُبُ وَقَدْ كَانَ تَعَيَّنَ مَا كَانَ دَيْنًا عَلَى النَّاسِ.

وَوَقَعَ الْقَضَاءُ لِمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ دَيْنٌ بِرِضَا جَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَإِذْنِهِمْ صَالَحَتْهُمْ عَنْ حَقِّهَا فِي الثُّمُنِ وَالْمَهْرِ عَلَى كَذَا صُلْحًا جَائِزًا نَافِذًا لَا شَرْطَ فِيهِ وَلَا مَثُوبَةَ وَلَا فَسَادَ وَلَا خِيَارَ وَقَبَضَتْ مِنْهُمْ جَمِيعَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ بِدَفْعِهِمْ ذَلِكَ إلَيْهَا وَسَلَّمَتْ لَهُمْ جَمِيعَ مَا وَقَعَ عَنْهُ الصُّلْحُ فَارِغًا عَمَّا يَشْغَلُهُ عَنْ الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ فَجَمِيعُ مَا سَمَّى وَوَصَفَ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِحُدُودِهِ وَحُقُوقِهِ وَجَمِيعُ مَتَاعِ الْغِلْمَانِ وَالْجَوَارِي وَكِسَاهُمْ وَسُرُوجِ الْخَيْلِ وَلُجُمِهَا وَجَمِيعُ مَتَاعِهَا وَمَا يُعْرَفُ بِهَا مِنْ أَكُفِّ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَثِمَارُ الْكُرُومِ وَالْبَسَاتِينِ وَالْأَرْضِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>