للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَشْجَارِهَا وَزُرُوعِهَا وَغُرُوسِهَا وَجَمِيعِ غَلَّاتِهَا صَارَتْ لَهُمْ بِهَذَا الصُّلْحِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ لَا حَقَّ لَهَا فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا دَعْوَى وَلَا طَلِبَةَ وَلَا قَلِيلَ وَلَا كَثِيرَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ وَكُلُّ دَعْوَى تَدَّعِيهَا قِبَلَهُمْ فَهِيَ فِيهَا مُبْطَلَةٌ وَكُلُّ بَيِّنَةٍ تُقِيمُهَا فَهِيَ زُورٌ وَبُهْتَانٌ وَكُلُّ يَمِينٍ تَطْلُبُهَا قِبَلَهُمْ فَهِيَ ظُلْمٌ وَعُدْوَانٌ وَقَبِلُوا هَذَا الصُّلْحَ مِنْهَا شِفَاهًا وَوِجَاهًا فِي مَجْلِسِهَا فَمَا أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ الْوَرَثَةُ فِيمَا وَقَعَ عَنْهُ الصُّلْحُ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَى فُلَانَةَ تَسْلِيمُ مَا يَجِبُ لَهُمْ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسَلَّمَ ذَلِكَ لَهُمْ وَقَدْ تَفَرَّقُوا طَائِعِينَ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ

(وَإِنْ كَانَ مِنْ التَّرِكَةِ دَيْنٌ عَلَى أَحَدٍ) قُلْتَ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَحْدُودَاتِ وَالْأَعْيَانِ مِنْ التَّرِكَةِ: وَتَرَكَ أَيْضًا مِنْ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ اللَّازِمِ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَعَلَى فُلَانٍ كَذَا وَيَقُولُ بَعْدَ ذِكْرِ الصُّلْحِ وَالْإِقْرَارِ بِالِاسْتِيفَاءِ فَلَمْ يَبْقَ لَهَا بَعْدَ هَذَا الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ حَقٌّ وَلَا دَعْوَى بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّهَا قَدْ اسْتَوْفَتْ ذَلِكَ كُلَّهُ إلَّا الدُّيُونَ الْمَوْصُوفَةَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ فِي هَذَا الصُّلْحِ فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا خُصُومَةٌ فِي تِلْكَ الدُّيُونِ وَيَكُونُ اسْتِيفَاؤُهَا لَهُمْ كَتَبْتَ قَبْلَ الْإِشْهَادِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ: وَقَدْ عَجَّلَ هَؤُلَاءِ الْمُسَمَّوْنَ فِيهِ لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ جَمِيعَ نَصِيبِهَا وَهُوَ كَذَا مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الدُّيُونِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فِي هَذَا الصُّلْحِ تَعْجِيلًا مِنْهُمْ وَتَبَرُّعًا عَنْ هَؤُلَاءِ الْغُرَمَاءِ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ فَقَبَضَتْهَا فَلَمْ يَبْقَ لَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الدُّيُونِ حَقٌّ وَلَا دَعْوَى وَأَشْهَدُوا إلَخْ وَلَكِنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَسَنٍ؛ لِأَنَّ الْغُرَمَاءَ يَبْرَءُونَ بِهَذَا التَّعْجِيلِ وَلَا يَبْقَى عَلَيْهِمْ لِلْبَنِينَ مُطَالَبَةٌ.

وَلَوْ شَرَطُوا أَنْ يَكُونَ مَا عَلَى الْغُرَمَاءِ لَهُمْ بِهَذَا التَّعْجِيلِ لَا يَصِحُّ (وَالْوَجْهُ الْأَحْسَنُ) أَنْ يَكْتُبَ بَعْدَ مَا يَنْظُرُ كَمْ حِصَّتُهَا مِنْ تِلْكَ الدُّيُونِ فَإِنْ كَانَتْ مَثَلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ كَتَبْتَ وَقَدْ أَقْرَضَ هَؤُلَاءِ الْبَنُونَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْوَالِ أَنْفُسِهِمْ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ مِائَةَ دِرْهَمٍ غِطْرِيفِيَّةً سُودًا عَتِيقَةً جَيِّدَةً رَائِجَةً مَعْدُودَةً نِصْفُهَا خَمْسُونَ دِرْهَمًا غِطْرِيفِيَّةً فَقَبَضَتْهَا مِنْهُمْ وَوَكَّلَتْهُمْ بِقَبْضِ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْغُرَمَاءِ وَهِيَ حِصَّتُهَا مِنْ الدُّيُونِ الَّتِي عَلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ التَّرِكَةِ لَقَبَضُوهَا لَهَا ثُمَّ تَكُونُ هِيَ قِصَاصًا لَهُمْ بِمَا أَقْرَضُوهَا فَقَبِلُوا تَوْكِيلَهَا بِذَلِكَ مُشَافَهَةً وَأَشْهَدُوا.

(وَإِذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ صَغِيرٌ وَوَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى الْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا وَالثَّمَنِ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا) يَكْتُبُ إلَى قَوْلِنَا وَإِنَّهَا كَانَتْ تَدَّعِي عَلَى هَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ كَذَا وَكَذَا بَقِيَّةَ صَدَاقِهَا الَّذِي كَانَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فُلَانٍ وَأَنَّهُ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَدَائِهَا شَيْئًا مِنْهُ وَصَارَ ذَلِكَ دَيْنًا لَهَا فِي تَرِكَتِهِ وَكَانَ لَهَا شُهُودٌ يَشْهَدُونَ عَلَى مَا ادَّعَتْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا فِي الْوَرَثَةِ مُدْفِعٌ لِذَلِكَ وَلَا مُخَلِّصٌ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى صَارَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي حَقِّ هَذَا الصَّغِيرِ بِالتَّوَسُّطِ وَالْمُصَالَحَةِ فَتَوَسَّطَ الْمُتَوَسِّطُونَ بَيْنَهُمْ فَجَرَتْ الْمُصَالَحَةُ بَيْنَ هَذِهِ الْمُقِرَّةِ وَبَيْنَ هَؤُلَاءِ الْبَالِغِينَ وَبَيْنَ مَنْ مَاتَ عَنْ هَذَا الصَّغِيرِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ عَنْ دَعْوَاهَا صَدَاقَهَا وَعَنْ دَعْوَى الثُّمُن مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا هَذَا عَلَى كَذَا وَقَبِلَ هَذَا الصُّلْحَ هَؤُلَاءِ الْبَالِغُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَقَبِلَ عَنْ هَذَا الصَّغِيرِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْقَبُولِ قَبُولًا صَحِيحًا.

(وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ وَالْوَرَثَةُ بَالِغُونَ) يَكْتُبُ: أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ إلَى آخِرِهِ أَنَّهُ صَالَحَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانَةَ وَهُمْ أَخَوَاهُ وَأُخْتُهُ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَوَالِدَتُهُمْ الْمُسَمَّاةُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ عَنْ كُلِّ خُصُومَةٍ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُمْ فِي تَرِكَةِ أَبِيهِمْ فُلَانٍ وَعَنْ كُلِّ حَقٍّ كَانَ لَهُ فِي هَذِهِ التَّرِكَةِ عَلَى كَذَا صُلْحًا وَإِنَّهُمْ قَبِلُوهُ مِنْهُ قَبُولًا صَحِيحًا إلَى آخِرِهِ وَالصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى وَصِيَّةٍ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالسُّدُسِ عَلَى مَالٍ، يَكْتُبُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَإِنْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ عِنْدَ ذِكْرِ بَدَلِ الصُّلْحِ إنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ حِصَّتِهَا مِنْ الدَّنَانِيرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>