للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: عَلَى الْمَوَالِي الَّذِينَ يَلْزَمُونَ وَلَدِي فَمَنْ لَزِمَهُ دَخَلَ فِي الْوَقْفِ وَمَنْ تَرَكَ اللُّزُومَ فَلَا حَقَّ لَهُ، فَإِنْ عَادَ عَادَ حَقُّهُ كَذَا فِي الْحَاوِي وَلَوْ قَالَ: عَلَى مَوَالِيَّ وَمَوَالِي مَوَالِيَّ، دَخَلَ الْفَرِيقُ الرَّابِعُ وَمَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ عَلَى قِيَاسِ مَسْأَلَةِ الْوَلَدِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

فِي الْيَتِيمِيَّةِ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَمَّنْ وَقَفَ ضَيْعَتَهُ عَلَى مَوَالِيهِ وَأَوْلَادِهِمْ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ وَعَلَى أَوْلَادِ رَجُلٍ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ فَمَاتَ وَاحِدٌ مِنْ الْفَرِيقِ الْآخَرِ وَبَقِيَ مِنْهُ أَوْلَادٌ فَنَصِيبُ الْمُتَوَفَّى لِمَنْ يَكُونُ لِأَوْلَادِهِ أَمْ لِلَّذِي يَكُونُ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ: الْأَوْلَى أَنْ يُصْرَفَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ إلَى أَوْلَادِهِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة

وَلَوْ أَقَرَّ الْوَاقِفُ لِرَجُلٍ مَجْهُولِ النَّسَبِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ وَصَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ وَلَيْسَ لِلْمُقَرِّ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ وَلَا وَلَاءٌ مَعْرُوفٌ كَانَ لَهُ الْوَقْفُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْجَوَابِ مُسْتَقِيمٌ فِي الْغَلَّةِ الْجَائِيَةِ وَغَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فِي الْغَلَّاتِ الْمَاضِيَةِ وَالْغَلَّاتِ الَّتِي حَدَثَتْ قَبْلَ هَذَا الْإِقْرَارِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَإِنْ كَانَ لِلْوَاقِفِ مَوَالٍ أُعْتِقُوا وَمَوَالٍ أَعْتَقَهُمْ لَا يُعْطَى الْفَرِيقَانِ مِنْ الْغَلَّةِ شَيْئًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَتُعْطَى الْغَلَّةُ لِلْفُقَرَاءِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِنْ قَالَ: هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى أَبَدًا عَلَى أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرَاتِهِ فَالْوَقْفُ جَائِزٌ وَعَكْسُ هَذَا الْمُعْتَقُ عَلَى مَالٍ وَالْمُكَاتَبُونَ إذَا صَحَّ الْوَقْفُ اسْتَحَقَّ الْغَلَّةَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ عِنْدَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ زَوَّجَهُنَّ وَأَمَّا مَنْ أَعْتَقَهُنَّ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ قَبْلَ حُصُولِ هَذَا الْوَقْفِ فَلَا حَقَّ لَهُنَّ فِيهِ؛ لِأَنَّهُنَّ قَدْ انْفَرَدْنَ بِاسْمٍ هُوَ الْوَلَاءُ فَيُقَالُ: مُولَيَاتُهُ، فَلَا يَدْخُلْنَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَبِينَ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ إلَّا قَدْ أُعْتِقَتْ فِي حَيَاتِهِ فَالْغَلَّةُ لَهَا كَذَا فِي الْحَاوِي وَإِنْ قَالَ: عَلَى أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ زَيْدٍ وَعَلَى مُولَيَاتِهِ. وَلِزَيْدٍ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ قَدْ كَانَ أَعْتَقَهُنَّ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ لَمْ يُعْتِقْهُنَّ قُسِّمَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَبَيْنَ مُولَيَاتِهِ وَدَخَلَ اللَّاتِي كَانَ أَعْتَقَهُنَّ فِي مُولَيَاتِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالَ: أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ بَعْدَ وَفَاتِي عَلَى مَوَالِيَّ، فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنْ الْوَقْفِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرِيهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ قَالَ: أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى سَالِمٍ مَمْلُوكِ زَيْدٍ. فَبَاعَهُ زَيْدٌ فَالْغَلَّةُ لِسَالِمٍ تَدُورُ مَعَهُ وَالْقَبُولُ إلَيْهِ دُونَ الْمَوْلَى، فَمَنْ مَلَكَ سَالِمًا وَقْتَ حُدُوثِ الْغَلَّةِ فَالْغَلَّةُ لَهُ كَذَا فِي الْحَاوِي وَلَوْ وَقَفَ أَرْضَهُ عَلَى سَالِمٍ غُلَامِ زَيْدٍ وَمِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>