للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُصْرَفُ الْغَلَّةُ إلَى مَوَالِي مَوَالِيهِ اسْتِحْسَانًا، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَوْلًى وَاحِدٌ فَلَهُ نِصْفُ الْغَلَّةِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْفُقَرَاءِ وَلَا يَكُونُ لِمَوَالِي مَوَالِيهِ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَوْلَيَانِ تُصْرَفُ الْغَلَّةُ إلَيْهِمَا كَذَا فِي الْحَاوِي وَلَوْ كَانَ لَهُ مَوَالٍ وَمُولَيَاتٌ كَانَتْ الْغَلَّةُ لَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ مُولَيَاتٌ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ كَانَ لِلْمُولَيَاتِ كُلُّ الْغَلَّةِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَوَالِي مُوَالَاةٍ وَمَوَالِي عَتَاقَةٍ فَالْغَلَّةُ لِمَوَالِي الْعَتَاقَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا مَوَالِي مُوَالَاةٍ صُرِفَتْ الْغَلَّةُ إلَيْهِمْ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَوَالٍ وَلِابْنِهِ مَوَالٍ قَدْ وَرِثَ هَؤُلَاءِ وَلَاءَهُمْ عَنْ أَبِيهِ فَالْغَلَّةُ لِمَوَالِيهِ وَلَا يَكُونُ لِمَوَالِي ابْنِهِ شَيْءٌ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا مَوَالِي ابْنِهِ فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ قَوْلُ هِلَالٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ تُصْرَفُ الْغَلَّةُ إلَى مَوَالِي ابْنِهِ وَأَنَّهُ اسْتِحْسَانٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ قَالَ: مَوَالِيَّ وَمَوَالِي وَالِدِي لَمْ يَدْخُلْ مُعْتَقُ جَدِّهِ فِيهِ، وَلَوْ قَالَ: عَلَى مَوَالِي أَهْلِ بَيْتِي لَمْ يُعْطَ مَوَالِي امْرَأَتِهِ وَأَخْوَالِهِ إلَّا أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَوْ قَالُوا: عَلَى مَوَالِي آلِ عَبَّاسٍ.

لَمْ يُعْطَ مَوَالِي مَوَالِيهِمْ كَذَا فِي الْحَاوِي قَالَ: عَلَى مَوَالِي أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَوَالِيهِ وَأَوْلَادُهُمْ وَأَوْلَادُ أَوْلَادِهِمْ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ جَمِيعًا، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ ابْنُ بِنْتِ مَوْلَاهُ وَإِنْ كَانَ وَلَاؤُهُمْ لِقَوْمٍ آخَرِينَ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ مَوَالِيهِ وَأَبُوهُ مِنْ الْعَرَبِ؛ لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ مَوَالِيهِ وَالنَّسْلُ وَلَدُ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ، فَإِنْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ الْوَاقِفُ شَرَطَ إنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ رُدَّ نَصِيبُهُ إلَى وَلَدِهِ رُدَّ نَصِيبُ الْمُوَلَّاةِ إلَى جَمِيعِهِمْ، هَكَذَا أَفْتَى أَبُو الْقَاسِمِ فَإِنْ قَالَ: عَلَى مَوَالِي وَأَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ الَّذِينَ يَرْجِعُ وَلَاؤُهُمْ إلَيَّ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ مَنْ كَانَ مَوْلًى لِقَوْمٍ آخَرِينَ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ، فَإِنْ قَالَ: عَلَى مَوَالِيَّ الَّذِينَ أَعْتِقُهُمْ أَوْ نَالَهُمْ الْعِتْقُ مِنِّي لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُ الْمَوْلَى قَبْلَهُ كَذَا فِي الْحَاوِي

رَجُلٌ وَقَفَ دَارِهِ أَوْ ضَيْعَتَهُ عَلَى الْمَوَالِي وَأَوْلَادِهِمْ فَوُلِدَ وَلَدٌ فَفِي غَلَّةِ الدَّارِ لِهَذَا الْوَلَدِ نَصِيبٌ فِيمَا مَضَى قَبْلَ الْوِلَادَةِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَا نَصِيبَ فِيمَا مَضَى مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَفِي غَلَّةِ الضَّيْعَةِ لَهُ نَصِيبٌ فِيمَا حَدَثَ مِنْ الْغَلَّةِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ وَلَوْ قَالَ: عَلَى مَوَالِيَّ وَقَدْ أَعْتَقَ هُوَ وَأَخُوهُ عَبْدًا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْوَقْفِ، وَلَوْ كَانَ قَالَ: عَلَى مَنْ يَرْجِعُ وَلَاؤُهُ إلَيَّ وَقَدْ كَانَ أَعْتَقَ أَبُوهُ عَبْدًا فَوَرِثَهُ هُوَ وَأَخُوهُ يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ، وَلَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>