للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَلَوْ أَسْلَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي ثَوْبَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَبَيَّنَ جِنْسَهُمَا وَنَوْعَهُمَا وَصِفَتَهُمَا وَذَرْعَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ وَقَبَضَهُمَا عِنْدَ مَحَلِّ الْأَجَلِ وَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُمَا مُرَابَحَةً عَلَى خَمْسَةٍ يُكْرَهُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ وَقَالَا لَا يُكْرَهُ كَذَا فِي الْكَافِي.

وَإِذَا اشْتَرَى ثَوْبًا وَاحِدًا وَاحْتَرَقَ نِصْفُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ النِّصْفَ الثَّانِيَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي نِصْفَ الثَّوْبِ بِاعْتِبَارِ الذُّرْعَانِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

غَاصِبُ الْعَبْدِ إذَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِقِيمَةٍ الْعَبْدِ عِنْدَ الْإِبَاقِ ثُمَّ عَادَ الْعَبْدُ مِنْ الْإِبَاقِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى الْقِيمَةِ الَّتِي غَرِمَ إلَّا أَنَّهُ يَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِخَمْرٍ فَقَبَضَهُ فَأَبَقَ يَقْضِي الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ لِلْبَائِعِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.

رَجُلٌ وَهَبَ لِرَجُلٍ ثَوْبًا عَلَى عِوَضٍ اشْتَرَطَهُ وَتَقَابَضَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَمَا فِي الصُّلْحِ وَأَمَّا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِنَّ الْعِوَضَ مِثْلُ قِيمَةِ الْهِبَةِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَلَا يَقُولُ اشْتَرَيْته.

رَجُلٌ وَرِثَ عَبْدًا فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ ثُمَّ أَقَالَ الْبَيْعَ بَعْدَ التَّقَابُضِ أَوْ قَبْلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً لَمْ يَبِعْهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَلَوْ اشْتَرَى مَخْتُومَ حِنْطَةٍ بِمَخْتُومَيْ شَعِيرٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِمَا ثُمَّ تَقَابَضَا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ الْحِنْطَةَ مُرَابَحَةً وَكَذَلِكَ كُلُّ صِنْفٍ مِنْ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ بِصِفَةِ آخَرَ وَلَوْ اشْتَرَى قَفِيزًا مِنْ الْحِنْطَةِ بِقَفِيزَيْ شَعِيرٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِمَا ثُمَّ بَاعَ الْحِنْطَةَ بِرِبْحِ رُبْعِ الْحِنْطَةِ لَمْ يَجُزْ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى قَلْبَ فِضَّةٍ ثُمَّ بَاعَهُ بِرِبْحِ دِرْهَمٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ وَلَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَمَنًا لَا يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا مُرَابَحَةً وَإِنْ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنًا جَازَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ.

وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَأَغْلَى فِي ثَمَنِهِ فَبَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى ذَلِكَ جَازَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا زَادَ زِيَادَةً لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهَا فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ.

رَجُلَانِ اشْتَرَيَا مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا مُتَقَارِبًا وَاقْتَسَمَاهُ جَازَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مُرَابَحَةً وَلَوْ كَانَ ثِيَابًا أَوْ نَحْوَهَا فَاقْتَسَمَاهَا لَمْ يَجُزْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْعُ حِصَّتِهِ مُرَابَحَةً كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

اشْتَرَى دَنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الدَّنَانِيرَ مُرَابَحَةً لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

اشْتَرَى مَتَاعًا وَرَقَّمَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ فَبَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى الرَّقْمِ جَازَ وَلَا يَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَكَذَا لَوْ وَرِثَ أَوْ اتَّهَبَ مَالًا وَبَاعَ بِرَقْمِهِ وَهَذَا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَعْلَمُ أَنَّ الرَّقْمَ غَيْرُ الثَّمَنِ أَمَّا إذَا عَلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَعْلَمُ أَنَّ الرَّقْمَ وَالثَّمَنَ سَوَاءٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ خِيَانَةً فَلَهُ الْخِيَارُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ اشْتَرَى نِصْفَ عَبْدٍ فَبَاعَهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ اشْتَرَى النِّصْفَ الْآخَرَ بِمِائَتَيْنِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ أَيَّ النِّصْفَيْنِ شَاءَ مُرَابَحَةً عَلَى مَا اشْتَرَاهُ فَإِنْ شَاءَ الْكُلَّ عَلَى ثَلَثِمِائَةِ دِرْهَمٍ مُرَابَحَةً كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَيَجُوزُ أَنْ يَضُمَّ إلَى رَأْسِ الْمَالِ أَجْرَ الْقِصَارِ وَالصَّبْغِ وَالطِّرَازِ وَالْفَتْلِ وَالْحَمْلِ وَسَوْقِ الْغَنَمِ وَالْأَصْلُ أَنَّ عُرْفَ التُّجَّارِ مُعْتَبَرٌ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ فَمَا جَرَى الْعُرْفُ بِإِلْحَاقِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>