للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِرَأْسِ الْمَالِ يُلْحَقْ بِهِ وَمَا لَا فَلَا، كَذَا فِي الْكَافِي وَلَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامٍ وَلَا كِرَاءٍ وَلَا مُؤْنَةٍ لِانْعِدَامِ الْعُرْفِ فِيهِ ظَاهِرًا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَا يَضُمُّ أُجْرَةَ الرَّاعِي وَالتَّعْلِيمِ لِلْعَبْدِ صِنَاعَةً أَوْ قُرْآنًا أَوْ عِلْمًا أَوْ شِعْرًا أَوْ كِرَاءَ بَيْتِ الْحِفْظِ وَعَلَى هَذَا لَا يَضُمُّ أُجْرَةَ سَائِقِ الرَّقِيقِ وَحَافِظِهِمْ وَكَذَا حَافِظُ الطَّعَامِ وَكَذَا لَا يَضُمُّ أُجْرَةَ الطَّبِيبِ وَالرَّائِضِ وَالْبَيْطَارِ وَجُعْلَ الْآبِقِ وَأَجْرَ الْحَفَّانِ وَالْفِدَاءَ فِي الْجِنَايَةِ وَمَا يُؤْخَذُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ الظُّلْمِ إلَّا إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِضَمِّهِ، كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَلَا يَلْحَقُ أُجْرَةُ الْحِجَامَةِ وَلَا يَزِيدُ أَجْرُ الْكَيَّالِينَ فِي ثَمَنِ الطَّعَامِ كَذَا فِي الْحَاوِي وَيَضُمُّ أُجْرَةَ السِّمْسَارِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَا يَضُمُّ ثَمَنَ الْجَلَّالِ وَنَحْوِهَا فِي الدَّوَابِّ وَيَضُمُّ الثِّيَابَ فِي الرَّقِيقِ وَطَعَامَهُمْ إلَّا مَا كَانَ سَرَفًا وَزِيَادَةً وَيَضُمُّ عَلَفَ الدَّوَابِّ إلَّا أَنْ يَعُودَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مُتَوَلِّدٌ مِنْهَا كَأَلْبَانِهَا وَصُوفِهَا وَثَمَنِهَا فَيُسْقِطُ قَدْرَ مَا نَالَ وَيَضُمُّ مَا زَادَ بِخِلَافِ مَا إذَا آجَرَ الدَّابَّةَ أَوْ الْعَبْدَ أَوْ الدَّارَ وَأَخَذَ أُجْرَتَهُ فَإِنَّهُ يُرَابِحُ مَعَ ضَمِّ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْغَلَّةَ لَيْسَتْ مُتَوَلِّدَةً مِنْ الْعَيْنِ وَكَذَا دَجَاجَةٌ أَصَابَ مِنْ بَيْضِهَا يَحْتَسِبُ بِمَا نَالَ وَمَا أَنْفَقَ وَيَضُمُّ الْبَاقِي وَيَضُمُّ أُجْرَةَ التَّجْصِيصِ وَالتَّطْيِينِ وَحَفْرِ الْبِئْرِ فِي الدَّارِ مَا بَقِيَتْ هَذِهِ فَإِنْ زَالَتْ لَا يَضُمُّ وَكَذَا سَقْيُ الزَّرْعِ وَالْكَرْمِ وَكَشْحُهُ وَلَوْ قَصَّرَ الثَّوْبَ بِنَفْسِهِ أَوْ طَيَّنَ أَوْ عَمِلَ هَذِهِ الْأَعْمَالَ لَا يُضَمُّ شَيْءٌ مِنْهَا وَكَذَا لَوْ تَطَوَّعَ مُتَطَوِّعٌ بِهَذِهِ الْأَعْمَالِ أَوْ بِإِعَارَةٍ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيَضُمُّ نَفَقَةَ كَرْيِ الْأَنْهَارِ وَجَعْلِ الْقَنَاةَ وَالْمُسَنَّاةِ وَالْكِرَابِ وَغَرْسِ الْأَشْجَارِ مَا دَامَتْ بَاقِيَةً وَكَذَا نَفَقَةُ أَجْرِ الْجَازِّ لِلثَّمَرِ وَاللَّقَّاطِ وَلَا يَضُمُّ أَجْرَ الْحَافِظِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَإِذَا اشْتَرَى شَاةً وَاسْتَأْجَرَ مَنْ يَذْبَحُهَا وَيَسْلُخُهَا وَيُمَلِّحُهَا فَإِنَّهُ يَضُمُّ ذَلِكَ كُلَّهُ إلَى رَأْسِ مَالِهِ وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى نُحَاسًا وَاسْتَأْجَرَ مَنْ يَضْرِبُهُ آنِيَةً يَحْتَسِبُ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْخَشَبُ يَنْحِتُهُ أَبْوَابًا وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى حَطَبًا فَاتَّخَذَ مِنْهُ فَحْمًا فَإِنَّهُ يَحْتَسِبُ أَجْرَ الْمُوقِدِ وَالْأَتُّونِ وَالنَّقَّالِينَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ زَوَّجَ عَبْدَهُ لَمْ يَلْحَقْ مَهْرُهُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ لَمْ يَحُطَّ مَهْرَهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ اشْتَرَى لُؤْلُؤَةً فَثَقَبَهَا بِأَجْرٍ يَضُمُّ أَجْرَهُ إلَى الثَّمَنِ وَأَمَّا الْيَاقُوتَةُ فَإِنْ كَانَ ثَقْبُهَا يُنْقِصُهَا فَلَا يَضُمُّ وَإِنْ كَانَ يَزِيدُهَا خَيْرًا أَوْ لَا بُدَّ مِنْهُ يَضُمُّ وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا وَبِطَانَةً فَاِتَّخَذَهُمَا جُبَّةً وَحَشَاهَا قُطْنًا وَرِثَهُ أَوْ وَهَبَ لَهُ يَضُمُّ أُجْرَةَ الْقُطْنِ وَالْخِيَاطَةِ إلَى ثَمَنِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ وَرِثَ الثَّوْبَ وَبَطَّنَهُ بِالْفَرْوِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَوْ كَانَ الْفَرْوُ مِيرَاثًا وَالظِّهَارَةُ شِرَاءً يَضُمُّ ثَمَنَ الْفَرْوِ وَالْخِيَاطَةِ إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ ثَوْبَانِ أَحَدُهُمَا شِرَاءٌ وَالْآخَرُ مِيرَاثٌ فَبَاعَهُمَا مُرَابَحَةً وَقَالَ يَقُومَانِ عَلَيَّ بِعَشَرَةٍ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الثَّوْبَ الْمَوْرُوثَ لَمْ يَشْتَرِهِ بِشَيْءٍ وَلَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ الْمَوْرُوثَ بِعُصْفُرٍ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ دِرْهَمًا ثُمَّ بَاعَهُمَا مُرَابَحَةً وَقَالَ يَقُومَانِ عَلَيَّ بِكَذَا جَازَ فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

وَإِنْ خَانَ فِي الْمُرَابَحَةِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ بِكُلِّ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ خَانَ فِي التَّوْلِيَةِ حَطَّهَا مِنْ الثَّمَنِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -

<<  <  ج: ص:  >  >>