للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ أَوْ حَدَثَ بِهِ مَا يَمْنَعُ الْفَسْخَ عِنْدَ ظُهُورِ الْخِيَانَةِ لَزِمَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَسَقَطَ خِيَارُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْكَافِي.

إذَا كَانَ بِالْمَبِيعِ عَيْبٌ فَدَلَّسَ فَلَمَّا عَلِمَ رَضِيَ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهُ مُرَابَحَةً فَجَاءَ بِهِ صَاحِبُهُ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى مَا أَخَذَ بِهِ كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَإِذَا حَدَثَ بِالْمَبِيعِ عَيْبٌ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِفِعْلِ الْمَبِيعِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً بِجَمِيعِ الثَّمَنِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ وَلَوْ كَانَ الْحَادِثُ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَبِعْهُ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ وَكَذَلِكَ إذَا حَدَثَ مِنْ الْمَبِيعِ نَمَاءٌ وَهُوَ قَائِمٌ فِي يَدِهِ كَالثَّمَرَةِ وَالْوَلَدِ وَالصُّوفِ أَوْ هَلَكَ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَبِعْهُ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ وَلَوْ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ.

وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً ثَيِّبًا فَوَطِئَهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا لَمْ يَبِعْهَا مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِذَا اشْتَرَى ثَوْبًا فَأَصَابَهُ قَرْضُ فَأْرٍ أَوْ حَرْقُ نَارٍ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً بِلَا بَيَانٍ وَإِنْ تَكَسَّرَ الثَّوْبُ بِنَشْرِهِ وَطَيِّهِ فَانْتَقَصَ لَزِمَهُ الْبَيَانُ كَذَا فِي الْكَافِي.

وَلَوْ اسْتَغَلَّ الدَّارَ أَوْ الْأَرْضَ مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ دَخَلَ فِيهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ وَلَوْ اشْتَرَى نَسِيئَةً لَمْ يَبِعْهُ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ وَهَذَا فِي الْأَجَلِ الْمَشْرُوطِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا إلَّا أَنَّهُ مُتَعَارَفٌ مَرْسُومٌ فِيمَا بَيْنَ التُّجَّارِ مِثْلَ الْبَيَّاعِ يَبِيعُ الشَّيْءَ وَلَا يُطَالِبُهُ بِالثَّمَنِ جُمْلَةً بَلْ يَأْخُذُهُ مِنْهُ مُنَجَّمًا فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَكْثَرُ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ ثُمَّ فِي الْأَجَلِ الْمَشْرُوطِ إذَا بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ وَعَلِمَ بِهِ الْمُشْتَرِي فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ أَوْ أَمْسَكَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَإِنْ اسْتَهْلَكَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ أَوْ هَلَكَ فَعَلِمَ بِالْأَجَلِ لَزِمَ الْبَيْعُ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ

وَلَوْ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ شَيْئًا وَهُوَ لَا يَشْتَرِي ذَلِكَ الشَّيْءَ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ وَإِنْ كَانَ يَشْتَرِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ الثَّمَنِ مِنْ غَيْرِهِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً سَوَاءٌ أَخَذَهُ بِلَفْظِ الشِّرَاءِ أَوْ بِلَفْظِ الصُّلْحِ وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَ الصُّلْحِ وَالشِّرَاءِ هَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَجَبَ الْبَيَانُ وَلَمْ يُبَيِّنْ فَإِذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَمْضَى الْبَيْعَ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْمَبِيعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَبِيعُ قَائِمًا فِي يَدِهِ لَزِمَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ وَلَا خِيَارَ لَهُ كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَإِذَا حَطَّ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ بَاعَهُ مُرَابَحَةً بِمَا بَقِيَ بَعْدَ الْحَطِّ وَكَذَلِكَ لَوْ حَطَّ عَنْهُ بَعْدَمَا بَاعَ حَطَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي مَعَ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ وَلَوْ كَانَ وَلَّاهُ حَطَّ ذَلِكَ عَنْ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَلَوْ زَادَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ بَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى الْأَصْلِ وَالزِّيَادَةِ جَمِيعًا وَهَذَا مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ.

وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا لَمْ يَنْقُدْ ثَمَنَهُ مُرَابَحَةً ثُمَّ بَاعَهُ جَازَ فَإِنْ أَخَّرَ الثَّمَنَ عَنْهُ شَهْرًا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُؤَخِّرَ عَنْ الْمُشْتَرِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ وَهَبَ الثَّمَنَ كُلَّهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى مَا اشْتَرَى كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَمَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا وَبَاعَ بِرِبْحٍ ثُمَّ اشْتَرَى طَرَحَ كُلَّ مَا رَبِحَ إنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَإِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ لَمْ يَبِعْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>