للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إقْرَارِ الْمُدَّعِي بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ إنْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِهِ بِذَلِكَ قَبْلَ الصُّلْحِ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِهِ بَعْدَ الصُّلْحِ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الثَّوْبِ حَقٌّ أَبْطَلْت الصُّلْحَ، فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي قَدْ عَلِمَ بِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ كَانَ أَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّ الثَّوْبَ لَيْسَ لَهُ قَبْلَ الصُّلْحِ أَبْطَلَ الصُّلْحَ، وَعِلْمُ الْقَاضِي هَهُنَا بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ بَعْدَ الصُّلْحِ إذَا كَانَ إنَّمَا ادَّعَاهُ بِمِلْكٍ وَاحِدٍ بِأَنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي بِأَنَّ هَذَا الثَّوْبَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَطُّ وَلَمْ يَرِثْهُ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَادَّعَى أَنَّهُ وَرِثَهُ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ ادَّعَى بِمِلْكِ غَيْرِ الْوِرَاثَةِ فَصَالَحَهُ عَلَيْهِ لَمْ يُبْطِلْ الْقَاضِي الصُّلْحَ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: مَا كَانَ لَك عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَطُّ وَقَدْ كُنْت ادَّعَيْت عَلَيَّ هَذِهِ الْأَلْفَ فَدَفَعْتُهَا أَمْسِ إلَيْك فَقَالَ الْمُدَّعِي: لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ وَمَا قَبَضْت مِنْك شَيْئًا فَصَالَحَهُ عَنْ دَعْوَاهُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَفَعَ إلَى الْمُدَّعِي أَمْسِ أَلْفَ دِرْهَمٍ لَا يُلْتَفَتُ إلَى شَهَادَتِهِمْ لِأَنَّ صُلْحَهُ كَانَ افْتِدَاءً عَنْ الْيَمِينِ وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَالَ: لِلْمُدَّعِي حِينَ كَانَ ادَّعَى صَدَّقْت لَك عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ إلَّا أَنِّي قَضَيْتُكَهَا أَمْسِ فَقَالَ الْمُدَّعِي: مَا قَضَيْتَنِي فَدَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا أَوْ صَالَحَهُ عَنْ الْأَلْفِ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ أَمْسِ أَلْفَ دِرْهَمٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَبَطَلَ الصُّلْحُ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُدَّعِي بِمَا أَخَذَ مِنْهُ ثَانِيًا لِأَنَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمَّا ادَّعَى الْقَضَاءَ قَبْلَ الصُّلْحِ كَانَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي وَلَمْ يَكُنْ الصُّلْحُ مِنْ الْمُدَّعِي افْتِدَاءً عَنْ الْيَمِينِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْمَالِ إذَا أَثْبَتَ الْوَكَالَةَ بِالْبَيِّنَةِ وَقَضَى الْقَاضِي بِوَكَالَتِهِ ثُمَّ إنَّ الْمَطْلُوبَ ادَّعَى أَنَّ الطَّالِبَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ دَعْوَاهُ وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الْقَبْضِ فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ إنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ تَنْدَفِعُ بِهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا وَأَنَّهُ صَبِيٌّ وَجَعَلَ الْقَاضِي فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَصِيًّا لِهَذَا الصَّبِيِّ فِي وِلَايَةِ هَذَا الْقَاضِي ثُمَّ إنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَكَّلَنِي بِقَبْضِ مَالِ الصَّغِيرِ هَذَا مِنْك وَذَلِكَ كَذَا وَكَذَا وَقَضَى الْقَاضِي بِوَكَالَةِ الْمُدَّعِي بِشَرَائِطِهِ وَقَبَضَ الْمُدَّعِي الْمَالَ ثُمَّ إنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمًا ادَّعَى عَلَى هَذَا الْوَكِيلِ أَنَّ هَذَا الصَّبِيَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ أَدْرَكَ وَوَكَّلَنِي بِقَبْضِ مَالِهِ مِنْك أَيُّهَا الْوَكِيلُ عَنْ الْوَصِيِّ فَقَالَ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَصِيِّ: بَعَثْت الْمَالَ إلَى الْوَصِيِّ هَلْ يُصَدَّقُ فَقَدْ قِيلَ: لَا يَصَدَّقُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

حَانُوتٌ اُسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ رَجُلٍ بِالْبَيِّنَةِ وَرَجَعَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِهِ بِالْبَيِّنَةِ فَأَقَامَ بَائِعُهُ بَيِّنَةً بِحَضْرَتِهِ وَبِحَضْرَةِ الْمُسْتَحِقِّ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا الْحَانُوتَ كَانَ مِلْكَ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَهُ مِيرَاثًا لِي لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي وَإِنْ أَبِي قَالَ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ: إنَّ جَمِيعَ هَذَا الْحَانُوتِ مِلْكِي بِسَبَبٍ صَحِيحٍ وَأَنَّهُ فِي يَدِهِ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ وَقَدْ كُنْت صَدَّقْتُهُ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ ثُمَّ بِعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ هَذَا وَإِنْ قَضَاءَ الْقَاضِي لِلْمُسْتَحِقِّ وَقَعَ بَاطِلًا فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ وَلَوْ أَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَقُلْ هَذَا وَإِنَّمَا قَالَ: إنَّ الْمُسْتَحِقَّ قَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ دَعْوَى الْحَانُوتِ الْحَانُوتُ الَّتِي فِي يَدِ فُلَانٍ مِلْكُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَالْآنَ يَدَّعِي الْحَانُوتَ لِنَفْسِهِ وَهَذَا تَنَاقُضٌ فَهَذَا دَفْعٌ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

بَائِعُ الْعَبْدِ إذَا طَلَبَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَقَالَ: إنَّك مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى لِأَنَّك بِعْت الْحُرَّ فَإِنَّك حَلَفْت وَقُلْت: إنْ اشْتَرَيْت عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ ثُمَّ اشْتَرَيْت هَذَا الْعَبْدَ بَعْدَ يَمِينِك وَعَتَقَ عَلَيْك وَبِعْتَهُ مِنِّي فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ لَوْ أَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: حَلَفْتَ وَقُلْتَ: كُلُّ عَبْدٍ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ ثُمَّ اشْتَرَيْتَ هَذَا الْعَبْدَ بَعْدَ الْيَمِينِ حَتَّى عَتَقَ عَلَيْك ثُمَّ بِعْتَهُ مِنِّي وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَعْتَقْت هَذَا الْعَبْدَ قَبْلَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنِّي فَهَذَا كُلُّهُ دَفْعٌ صَحِيحٌ ذَكَرَ الْفَصْلُ الْأَخِيرُ فِي الزِّيَادَاتِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ خِلَافٍ وَذَكَرَ الْفَصْلُ الْأَخِيرُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>