للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحْضَرَهُ يَمْتَنِعُ عَنْ تَسْلِيمِ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِيهِ إلَى هَذَا الْحَاضِرِ ظُلْمًا وَتَعَدِّيًا، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهَا إلَى هَذَا الْحَاضِرِ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ فَسُئِلَ، فَإِنْ كَانَ بِالْبَيْعِ صَكٌّ فَادَّعَى بِمَضْمُونِهِ عَلَى الْبَائِعِ وَالدَّارُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَيَمْتَنِعُ عَنْ التَّسْلِيمِ - يَكْتُبُ حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الْحَاضِرُ عَلَى هَذَا الْمُحْضَرِ جَمِيعَ مَا تَضَمَّنَهُ ذِكْرُ شِرَاءٍ أَوْ رَدُّهُ وَهَذِهِ نُسْخَتُهُ.

وَيَكْتُبُ الصَّكَّ فِي الْمَحْضَرِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ ثُمَّ يَكْتُبُ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ تَحْوِيلِ الصَّكِّ ادَّعَى هَذَا الْمُحْضَرِ عَلَى هَذَا الْمُحْضَرِ مَعَهُ جَمِيعَ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الصَّكُّ الْمُحَوَّلُ نُسْخَتُهُ إلَى هَذَا الْمُحْضَرِ مِنْ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَإِيفَاءِ الثَّمَنِ وَقَبْضِهِ وَضَمَانِ الدَّرْكِ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَمَا يَنْطِقُ بِذَلِكَ كُلِّهِ هَذَا الصَّكُّ الْمُحَوَّلُ نُسْخَتُهُ إلَى هَذَا الْمُحْضَرِ بِتَارِيخِهِ الْمُؤَرَّخِ فِيهِ، وَإِنَّ هَذِهِ الدَّارَ الْمُبَيَّنَ حُدُودُهَا فِي هَذَا الصَّكِّ الْمُحَوَّلِ نُسْخَتُهُ إلَى هَذَا الْمَحْضَرِ كَانَتْ مِلْكًا لِهَذَا الْمُحْضَرِ يَوْمَ الشِّرَاءِ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَصَارَتْ الدَّارُ الْمُبَيَّنُ حُدُودُهَا فِي الصَّكِّ الْمُحَوَّلِ نُسْخَتُهُ إلَى هَذَا الْمُحْضَرِ مِلْكًا لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ بِهَذَا الشِّرَاءِ الْمُبَيَّنِ فِيهِ، وَهَذَا الْمُحْضَرُ يَمْتَنِعُ عَنْ تَسْلِيمِ هَذِهِ الدَّارِ إلَى هَذَا الْحَاضِرِ، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهَا إلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ، وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَرَى التَّقَابُضُ بَيْنَهُمَا يَكْتُبُ ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ جَمِيعَ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الصَّكُّ الْمُحَوَّلُ نُسْخَتُهُ إلَى هَذَا الْمُحْضَرِ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَإِيفَاءِ الثَّمَنِ وَقَبْضِهِ وَتَسْلِيمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَتَسَلُّمِهِ وَضَمَانِ الدَّرْكِ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَمَا يَنْطِقُ بِهِ الصَّكُّ، وَأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ الْمُبَيَّنَ حُدُودُهَا فِي هَذَا الصَّكِّ الْمُحَوَّلِ نُسْخَتُهُ إلَى هَذَا الْمُحْضَرِ كَانَتْ مِلْكًا لِهَذَا الْمُحْضَرِ وَقْتَ الشِّرَاءِ الْمُبَيَّنِ فِيهِ وَصَارَتْ مِلْكًا لِهَذَا الْحَاضِرِ بِالسَّبَبِ الْمُبَيَّنِ فِيهِ.

ثُمَّ إنَّ هَذَا الْمُحْضَرَ بَعْدَ هَذَا الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ أَحْدَثَ يَدَهُ عَلَى هَذِهِ الدَّارِ الْمُبَيَّنِ حُدُودُهَا فِيهِ وَأَخْرَجَهَا مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي هَذَا الَّذِي حَضَرَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهَا إلَيْهِ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ، وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ.

(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ سِجِلٍّ أَوْرَدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَلْدَةٍ أُخْرَى لِلرُّجُوعِ بِثَمَنِ الْبِرْذَوْنِ الْمُسْتَحَقِّ) صُورَةُ ذَلِكَ: رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ بِرْذَوْنًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَتَقَابَضَا وَكَانَتْ هَذِهِ الْمُبَايَعَةُ بِبُخَارَى، فَذَهَبَ الْمُشْتَرِي بِالْبِرْذَوْنِ إلَى سَمَرْقَنْدَ وَاسْتَحَقَّ رَجُلٌ هَذَا الْبِرْذَوْنَ بِالْبَيِّنَةِ فِي مَجْلِسِ قَضَاءِ سَمَرْقَنْدَ وَقَضَى قَاضِي سَمَرْقَنْدَ بِمِلْكِيَّةِ الْبِرْذَوْنِ لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَى الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ وَكَتَبَ لِلْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ سِجِلًّا، فَأَوْرَدَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ السِّجِلَّ إلَى بُخَارَى وَأَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَى بَائِعِ الْبِرْذَوْنِ بِالثَّمَنِ فَجَحَدَ بَائِعُهُ الِاسْتِحْقَاقَ وَالسِّجِلَّ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ السِّجِلِّ الَّذِي أَوْرَدَهُ عَلَى الْبَائِعِ بِالْبَيِّنَةِ فِي مَجْلِسِ قَاضِي بُخَارَى وَعِنْدَ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى كِتَابَةِ الْمَحْضَرِ وَصُورَةُ ذَلِكَ حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الْحَاضِرُ عَلَى هَذَا الْمُحْضَرِ مَعَهُ جَمِيعَ مَا تَضَمَّنَهُ ذِكْرُ سِجِلٍّ أَوْ رَدُّهُ مِنْ قِبَلِ قَاضِي سَمَرْقَنْدَ وَهَذِهِ نُسْخَتُهُ وَنَسَخَ هَذَا السِّجِلَّ فِي الْمَحْضَرِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ، وَيَكْتُبُ تَوْقِيعَ قَاضِي سَمَرْقَنْدَ عَلَى صَدْرِ السِّجِلِّ، وَيَكْتُبُ خَطَّ قَاضِي سَمَرْقَنْدَ بَعْدَ تَارِيخِ السِّجِلِّ، يَقُولُ فُلَانٌ الْقَاضِي بِسَمَرْقَنْدَ: هَذَا سِجِلٌّ إلَى آخِرِهِ ثُمَّ يَكْتُبُ فَادَّعَى هَذَا الْحَاضِرُ عَلَى هَذَا الْمُحْضَرِ مَعَهُ أَنَّ هَذَا الْحَاضِرَ كَانَ اشْتَرَى مِنْ هَذَا الْمُحْضَرِ مَعَهُ هَذَا الْبِرْذَوْنَ الْمُوَشَّى فِيهِ الْمَوْصُوفُ فِي هَذَا السِّجِلِّ الْمُحَوَّلِ نُسْخَتُهُ إلَى هَذَا الْمُحْضَرِ بِكَذَا دِرْهَمًا أَوْ بِكَذَا دِينَارًا وَأَنَّهُ كَانَ بَاعَهُ مِنْهُ بِهِ أَنَّهُمَا كَانَ قَدْ تَقَابَضَا.

ثُمَّ إنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ يَعْنِي الْمُسْتَحِقُّ اسْتَحَقَّ هَذَا الْبِرْذَوْنَ بِعَيْنِهِ مِنْ يَدِ هَذَا الْحَاضِرِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِكُورَةِ سَمَرْقَنْدَ عِنْدَ قَاضِيهَا فُلَانٍ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ قَامَتْ عِنْدَهُ وَجَرَى الْحُكْمُ مِنْهُ لِهَذَا الْمُسْتَحِقِّ عَلَى هَذَا الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ بِهَذَا الْبِرْذَوْنِ، وَأَخْرَجَ هَذَا الْقَاضِي هَذَا الْبِرْذَوْنَ مِنْ يَدِ هَذَا الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ إلَى هَذَا الْمُسْتَحِقِّ كَمَا يَنْطِقُ بِهِ السِّجِلُّ الْمُحَوَّلُ نُسْخَتُهُ إلَى هَذَا الْمُحْضَرِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ بِتَارِيخِهِ الْمُؤَرَّخِ فِيهِ، وَإِنَّ قَاضِيَ بَلْدَةَ سَمَرْقَنْدَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ هَذَا الْمَذْكُورُ اسْمُهُ فِي هَذَا السِّجِلِّ الْمُحَوَّلِ نُسْخَتُهُ إلَى هَذَا الْمُحْضَرِ كَانَ قَاضِيًا يَوْمَئِذٍ بِكُورَةِ سَمَرْقَنْدَ نَافِذٌ قَضَاؤُهُ بَيْنَ أَهْلِهَا مِنْ قِبَلِ الْخَاقَانِ فُلَانٍ وَأَنَّ لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ حَقُّ الرُّجُوعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>