نعم بحسب القوة في المأمور والقوة في المحظور، يعني الآثار المترتبة والآثام .. ، يعني هل الأمر بالصلاة مثل الأمر بزكاة الفطر مثلاً؟ أو الأمر بالزكاة مثل زكاة الفطر، أو الأمر بالصلوات الخمس مثل الأمر بصلاة العيد عند من يقول بوجوبها؟ لا، الأوامر متفاوتة كما أن النواهي متفاوتة.
ورجح بعض أهل العلم من المعاصرين قول شيخ الإسلام وانتصر له، يترتب على هذا، يعني القول بالإطلاق له لوازم، له لوازمه، لو أن شخصاً حالق للحيته وشخص معفي للحيته، لكنها بيضاء ما غيرها، الحالق فاعل لمحظور، والذي لم يغير تارك لمأمور، ((غيروا)) أيهم أعظم ذنب؟ على قول شيخ الإسلام وقول من ينصره وهو لا يغيرها.
طالب:. . . . . . . . .
لكن إذا أطلق إذا أطلق من غير تقييد .. ، كما أن القول الآخر إطلاق العكس بغير تقييد من لازم ذلك، لا بد من التقييد.