ما علينا من شيخ الإسلام ولا غيره، عندنا نصوص يا أخي، وعندنا وقائع حصلت وأشركوا، ويش تسوي بهم، وكلام شيخ الإسلام ليس بصريح، كلام شيخ الإسلام ليس بصريح، ما يدل دلالة على ما يفعله الناس اليوم، أبداً.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
غلط، في مسألة، في المسألة نفسها، إذا كان هو المتلبس بهذه بسبب سحر بعنيه، من أجل أن يتلف وتنتهي من وقتها، هذا مسألة ضرورة قائمة، من دون أن يقدم له شيئاً، ولا يقرب له شيئاً، وتنتهي بوقتها، لكنك الآن في الاستدراج كل ما بغى شيئاً طلبه منهم، لا.
قال -رحمه الله-: "باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما": ووجوب سد الذرائع وحماية جناب التوحيد أمر مقرر في النصوص، والشيخ -رحمه الله- في هذا الباب أكثر في كتاب التوحيد من هذا، من حماية جناب التوحيد -رحمه الله-.
"لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء": يعني بعد نزوله، "أو دفعه": يعني قبل نزوله، لرفع البلاء بعد نزوله، أو دفعه قبل نزوله.
هل الأنسب أن يقول: لرفع البلاء أو دفعه، أو لدفع البلاء أو رفعه؟ لأن الدفع قبل الرفع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن من حيث الوجود، يعني في التقديم في اللفظ، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الدفع قبل الرفع من حيث الوجود، لكن من حيث الأهمية والكثرة لا شك أن الناس يحتاجون مثل هذا للرفع أكثر من حاجتهم للدفع، يفعلونه للدفع، لكن فعلهم إياه للرفع أكثر، ولذا قدمه الإمام -رحمة الله عليه-.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني لو لبس حلقة وخيط لا لشيء، هاه، من الشرك إذا كان لرفع البلاء أو دفعه، إذا لم يكن من أجل رفع البلاء أو دفعه لا يكون من الشرك، إن كان تقليداً فهو تقليد، وإن كان لأي ... ، الأمور بمقاصدها، لكن إنما يكون شركاً إذا كان لرفع البلاء أو دفعه.