هي بإسكان اللام وتحريها شذوذ، وتحريكها شذوذ، نحن نسمع على ألسنة بعض الإخوان راح للحلَقة وجاء من الحلَقة، لا هي حلْقة، منه التحلق والحِلق في المساجد وغيرها للعلم وغيره، كله بإسكان اللام.
"وعن عمران بن حصين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً": هذا الرجل المبهم في هذه الرواية مبين في رواية عند الحاكم عن عمران بن حصين قال: دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي عضدي حلْقة صفر، عمران بن حصين، الذي تسلم عليه الملائكة في مرضه، ارتكب مثل هذا، وأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- عنه أنه لو مات على هذا الاعتقاد لما أفلح أبداً، ومع ذلك تسلم عليه الملائكة عياناً؛ لأن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم.
"رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال:((ما هذه))؟ قال: من الواهنة": الاستفهام هذا، الاستفهام هل هو على سبيل الاستخبار، أو على سبيل الاستنكار؟ استخبار وإلا إنكار، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت قلت استخبار، ما قلت إنكار؟ أنت قلت استخبار، أو تريد الإنكار؟ إنكار يعني؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، " ((ما هذه؟ )) ": هل هذا لكونه ينكر عليه، " ((ما هذه)) ": استفهام إنكاري، أو استخبار؟ بدليل أنه أجابه، يعني كأنه قال: لماذا لبست هذه الحلقة؟ لأي شيء لبست هذه الحلقة؟ هذا استخبار، ولذا جاء قوله:"من الواهنة": لاحتمال أن يكون لبسها زينة، لبسها زينة، ولكل جواب جوابه، لما قال: من الواهنة، قال:((انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً)) ولو قال: زينة، لكان المتوقع أن يقول: انزعها؛ لأن الزينة للنساء، وليست للرجال، يعني الحلي، {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [(١٨) سورة الزخرف]، هذا بالنسبة للنساء، "قال: ((ما هذه))؟ قال: من الواهنة": والشراح يختلفون هل هذا على سبيل الإنكار، ينكر عليه أو أنه يستخبره عن سبب اللبس.
وعلى كل حال هي ممنوعة على كل حال، بالنسبة للرجل، إن كانت من أجل الدفع أو الرفع دخلت في الشرك، وإن كانت من باب التزين دخلت في التشبه، التشبه بالنساء وهو ممنوع.