نعم قد يحتاج إليها مع تأخر الزمان، ومع طول العهد؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلا بد أن يتصور، لكن ما يتصور بهذه الحدود المعقدة، ما يمكن أن يتصور بهذا الحدود المعقدة، ولذا سلف هذا الأمة ما يوجد عندهم تعاريف، ما تجد تعريفاً لا لغوي ولا اصطلاحي، يعني حينما يؤلفون في العلوم ما تجد واحد منهم يقول: تعريف هذا لغة واصطلاحاً على ما جرى عليه المتأخرون، لكن الحاجة دعت إلى ذلك بسبب اختلاط العرب بغيرهم، وصعب عليهم فهم الحقائق اللغوية، والشريعة، والتمييز بينها فاعتنى العلماء ثنوا بهذا، لكن مع ذلك يجتنب التعقيد بقدر الإمكان، نعم يجب أن تكون الحدود جامعة مانعة، سهلة واضحة لا تعقيد فيها.
وهنا يقول: هي إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض ما يقابله، إمالة الفعل! كيف إمالة الفعل؟ ها، أو أن الفاعل يميل إلى هذا الفعل ويقصده هذا اظهر.
يقول البيضاوي: هي عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً للغرض من جلب نفع، أو دفع ضر، حالاً، أو مالاً، انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً للغرض من جلب نفع، أو دفع ضر، حالاً، أو مالاً.
والشرع خصصه بالإرادة المتوجة نحو الفعل؛ لابتغاء رضا الله تعالى، وامتثال أمره، والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي، المعنى اللغوي الذي هو القصد على ما سيأتي، والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي؛ ليحسن تطبيقه على ما بعده، الآن لما ترد الألفاظ على لسان الشارع هل يراد بها الحقائق اللغوية؟ أو العرفية؟ أو الشرعية؟ الشرعية بلا شك، لكن قد تكون الحقيقة الشرعية مطابقة للحقيقة اللغوية، وإن كان شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن الحقائق الشرعية هي الحقائق اللغوية، إلا أنه زيد فيها ما جاء به الشرع من شروط وقيود وما أشبه ذلك.