لا التلفظ بما يريد أن يهل به، لبيك عمرة، لبيك حج، هذا مثل تكبيرة الإحرام، لكن:"اللهم إني نويت أن أحج فإن حبسني حابس .. " يقولها كثير من الناس، اللهم إني نويت أن أدخل في النسك، فإن حبسني حابس .. ، هذه يكررها كثير من الناس، هذه لا تنفع، هذه بدعة، السيوطي في الأشباه والنظائر ومن مباحث القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، يقول: المبحث الخامس في محل النية، محلها القلب في كل موضع؛ لأن حقيقتها القصد مطلقاً، وقيل: المقارن للفعل، وذلك عبارة عن فعل القلب، يقول البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً من جلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مآلاً، والشرع خصصه بالإرادة المتوجة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله تعالى، وامتثال حكمه، والحاصل أن هنا أصلين: الأول: أنه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، الأول: أنه لا يكفي التلفظ باللسان دونه يعني دون القلب، والثاني: أنه لا يشترط مع القلب التلفظ.
أما الأول فمن فروعه لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب، فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد صح الوضوء وأما عكسه فلا، يقول: لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد صح الوضوء وعكسه فلا، طيب أراد أن يقول لأمرته أنت طالق أراد الطلاق فقال: أنت طاهر، نعم؟ العبرة بإيش؟ تطلق وإلا ما تطلق؟ الآن نيته الطلاق.
طالب:. . . . . . . . .
بأي شيء .... ؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يستقل عند المقاضاة، هو يستقل عند المقاضاة ويدين بما في قلبه، والعكس لو أراد أن يقول: أنت طاهر لأن عهده بها وعليها العادة، فقال: أنت طالق تطلق وإلا ما تطلق؟ العبرة بما في القلب، وكذا لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر أو بقلبه الحج وبلسانه العمرة أو عكسه صح له ما في القلب، ومنها إن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا تتعلق به كفارة، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره، هذا في الحلف بالله فلو جرى ذلك في الإيلاء وفي الطلاق أو في العتاق لم يتعلق به شيء باطناً ويدين، يعني إذا قال: نويت كذا فيدين، هذا أمر بينه وبين ربه، نعم ولا يقبل في الظاهر لتعلق حق الغير به، لو أراد أن يقول: أنت طاهر فقال: أنت طالق، فخاصمته يقع الطلاق .... ، يحكم بما تلفظ به، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.