الصلاة، فإذا هناك إطلاق نار فقتل الرجل، هذا في الظاهر يعامل معاملة الكفار؛ لأنه لم ينطق بالغاية التي تعصم دمه عن القتل، تعصم ماله ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله)) ((حتى يقولوا: لا إله إلا الله)) سعيه دليل وبرهان على أن الإيمان وقر في قلبه، وأنه صادق في ذلك، لكن ما يكفي، ما يكفي يعني من كان الامتناع امتناعه من النطق أو عدم نطقه بالشهادتين لخرس أو شبهه مثل هذا يقبل كما تقبل منه سائر التصرفات.
تقدم نقل الإجماع على أن النية شرط لصحة الأعمال التي هي مقاصد وغايات، مقاصد وغايات، يعني نقل الإجماع على اشتراط النية للصلاة ابن عابدين في حاشيته، وابن جزي في قوانينه، والخطيب الشربيني في مغنيه، والبهوتي الحنبلي في شرح المنتهى، هؤلاء من المذاهب الأربعة، هذا بالنسبة للغايات والمقاصد، فماذا عن الوسائل كالوضوء والتيمم، وما أشبههما مما له حكم الوسائل، احتجت الأئمة الثلاثة كما يقول العيني الحنفي يقول: احتجت الأئمة الثلاثة به يعني حديث الباب في وجوب النية في الوضوء والغسل، فقالوا: التقدير في صحة الأعمال بالنيات، والألف وإلام فيه لاستغراق الجنس فيدخل فيه جميع الأعمال من الصوم والصلاة والزكاة والحج والوضوء وغير ذلك، وتقدم أن الوضوء يدخل في حديث الباب في كلام البخاري، قال: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والحج والصوم والأحكام، هذا رأي الأئمة الثلاثة، وغير ذلك مما يطلب فيه النية عملاً بالعموم، ويدخل فيه أيضاً الطلاق والعتاق؛ لأن النية إذا قارنت الكناية كانت كالصريح، وقال النووي تقديره إنما الأعمال تحسب إذا كانت بنية، ولا تحسب إذا كانت بلا نية، يعني فمدار العمل على النية، إذا قارنته النية الخالصة لله -جل وعلا- احتسب واعتد به وإلا فلا، قال: وفيه دليل على أن الطهارة وسائر العبادات لا تصح إلا بالنية، لا تصح إلا بنية يقول النووي: وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري والأوزاعي والحسن بالحي ومالك في رواية إلى أن الوضوء لا يحتاج إلى نية وكذلك الغسل، وزاد الأوزاعي والحسن التيمم.