نعم العكس، يعني جمع من أهل التحقيق يرون أن الخبر الواحد ينسخ القرآن ومتواتر السنة؛ لأن الكل وحي، لكن الجمهور على العكس من ذلك، وقولهم: ولو سلم لهم يعني سلم لهم أن هذا يترتب عليه نسخ الكتاب بخبر الواحد فلا مانع من ذلك عند أكثر أهل الأصول، وهذا غير مسلم؛ لأن جماهير الأصوليين على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، لكن ما الذي يرفع مثل هذا الكلام؟ أن هذا ليس بنسخ، يعني عند الجمهور هذا ليس بنسخ، وكون العيني يناقشهم بما هو مقتضى مذهبه هذا ليس بنافع في باب المناظرة؛ لأنه في باب المناظرة تناظر الخصم بما يتفق معك عليه، أما تناظره بما يراه أحد الخصمين دون الثاني فلا، يعني مثلما قلنا سابقاً في مسألة الرمي بجمرة سبق أن رمي بها، لو أن شافعياً أو حنبلياً يقول: الرمي بجمرة سبق الرمي بها لا يجزئ؛ لأن المستعمل في الوضوء لا يجزئ يستعمل مرة ثانية، يناقش مالكي، المالكي يقول: أنا لا أوافقك على مسألة المقيس عليه، فلا بد أن يكون الأصل المقيس عليه متفق عليه بين الخصمين، وهنا الأصل ليس متفق عليه بين الخصمين، الجمهور لا يرون الزيادة على النص نسخ، فلا يدخلون في مثل هذه المناقشة.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، هذا إذا طرأ عليه الرياء، طرأ عليه الرياء ثم دافعه لا يضره، لكن استرسل معه إلى شيء مؤثر في الصلاة، شيء مؤثر في الصلاة يعني ركن أو شيء من هذا أو ركعة فأنه يؤثر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن الصلاة؟
طالب:. . . . . . . . .
مجرد الدوران يكفي.
يقول العيني: وقولهم ولو سلم لهم .. إلى أخره غير مسلم؛ لأن جماهير الأصوليين على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد على أن المنقول الصحيح عن الشافعي عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة قولاً واحداً، وهو مذهب أهل الحديث أيضاً، وله في نسخ السنة بالكتاب قولان الأظهر من مذهبه أنه لا يجوز، يعني باختلاف المرتبة سواء كانت أعلى أو أدنى الأظهر من مذهب الشافعي أنه لا يجوز مطلقاً، والآخر أنه يجوز وهو الأولى بالحق كذا ذكره ابن السمعاني من أصحاب الشافعي في القواطع.