الآن هل محل الاختلاف بين العيني وبعض الشارحين هل متحد الجهة أو منفك الجهة؟ يعني العيني يصحح هذه الأعمال بمعنى أنها لا تعاد إذا قضي الدين من غير نية لا يعاد، إذا ردت الأمانة من غير نية لا تعاد، إذا رد الغصب من غير نية لا يعاد، باعتبار أن الأثر المترتب عليها وجد وثبت، فهي صحيحة من هذه الحيثية بدون نية، أما بالنسبة للثواب فلا بد فيه من النية، فالذي يشترط النية من أجل الثواب، والذي لا يشترط النية وهو محل الاتفاق الذي ذكره العيني لترتب الأثر على هذا الفعل، وهو الصحة وعدم الإعادة، الإجزاء وسقوط الطلب كل هذا، لكن يرد على هذا أخذ الزكاة قهراً من الممتنع، الممتنع عنده نية وإلا ما عنده نية؟ ما في نية أخذت منه قهراً، هل يأمر بإعادتها؟ تأخذ منه ثانية؟ لا تأخذ منه ثانية، فعلى هذا تكون الصحة ظاهراً لا باطناً، إيش معنى هذا الكلام؟ تسقط عنه في الظاهر، وأما بالنسبة للباطن فيدين، هذا بينه وبين ربه، فقد يعذب ولا يعني أن الصحة يترتب عليها ثوابها أو يترتب عليها أثرها من عدم مطالبته بها في الآخرة، أما في الدنيا فلن يطالب بها، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
الزكاة علاقتها بالمال ولها ارتباط بالشخص، بالذمة، يعني ما هي بمتمحضة بالمال، لكن لها ارتباط بالذمة،
طالب:. . . . . . . . .
نعم لأن لها ارتباط بالذمة مع ارتباطها بالمال.
وقوله: النية تلازم هذه الأعمال ... إلى أخره لا تعلق له فيما نحن فيه، فإنا لا ندعي عدم وجود النية في هذه الأشياء، وإنما ندعي عدم اشتراطها ومؤدي الدين مثلاً إذا قصد براءة الذمة برأت ذمته، وحصل له الثواب، وليس لنا فيه نزاع، وإذا أدى من غير قصد برأت الذمة أو من غير قصد براءة الذمة هل يقول: أحد أن ذمته لن تبرأ؟