للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: في مسألة احتساب ثواب من نوى الصيام من نصف النهار يقابله حديث ثواب الصلاة، ليس له إلا نصفها ربعها .. ، فالصلاة صحيحة لكن ليس له ثواب إلا بقدر ما عقل منها ألا يكون هذا نصاً في المسألة؟

الذي له نصفها أو ثلاثة أرباعها ما نوى إلا من الركعة الثانية هذا؟ هذا نوى من أولها، فالمسألة مختلفة.

يقول: نية العمرة الشعبانية والرمضانية ذكر شيخ الإسلام في منسكه أن العبرة ببداية الطواف لا بالإحرام؟

والمقرر حسب القاعدة عند أهل العلم أن العبرة بالحال لا بالمآل.

يقول: إذا كان الكافر لا يصح منه الوضوء والطهارة قبل إسلامه فلماذا يؤمر به إذا أراد الدخول في الإسلام؟

ما هو إذا أراد الدخول في الإسلام إذا أسلم، إذا أسلم يؤمر به.

يقول: في حديث النبي -عليه الصلاة والسلام- في بضع أحدكم صدقة سؤالي عن صحة هذا الحديث؟

الحديث صحيح.

وإذا كان صحيحاً فبماذا يجاب عنه من جهة أن الصحابة -رضي الله عنهم- سألوا: يأتي أحدنا امرأته يؤجر؟

سألوا استنكار، يعني إن الإنسان يؤجر على شيء تدفعه إليه الغريزة والجبلة، هذا استغراب، يستغربون مثل هذا فسألوه عنه.

ففي سؤالهم ما يدل على أنهم لم يعلموا بهذا الأجر، وقد أقرهم النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

لم يعلموا به قبل هذا السؤال والجواب.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب. . . . . . . . .

مثل ما ورد فيه نص خاص، ما ورد فيه نص خاص تطرد نيته في العام والخاص، لكن ما ورد فيه نص عام يؤجر على نيته العامة دون الأفراد، فهو مجرد: "أيأتي" الأجر رتب على مجرد الإتيان.

هذا يقول: ألا ترون بأن طريقة الشرح لا تناسب مع طالب العلم المبتدئ أفيدونا ... إلى آخره؟

لا شك أن طريقة الشرح فوق مستوى المبتدئين، لكن لا يمنع أنه إذا لم يستفد من مسألة أن يستفيد من أخرى، ولا يستفيد من مرة يستفيد من عرض المسألة مرة أخرى وهكذا، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>