للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: أن يكون الجواب أخص من السؤال مثل أن يسأل عن أحكام المياه فيقول: ماء البحر طهور فيختص ذلك بماء البحر ولا يعم بلا خلاف، يعني عدول المجيب عن العموم إلى الخصوص نعم يدل على أن الخصوص يختلف حكمه عن حكم العموم، ولو كان لا يختلف لأجاب بالعموم.

الثالث: أن يكون الجواب أعم من السؤال وهما قسمان:

أحدهما: أن يكون أعم منه في حكم آخر غير ما سئل عنه، كسؤالهم عن التوضؤ بماء البحر وجوابه -صلى الله عليه وسلم- بقوله: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)) فلا خلاف أنه عام لا يختص بالسائل، لا يختص بالسائل، ولا بمحل السؤال، يعني ما ذكر، ما ذكر في السؤال من أنهم يركبون البحر ويحملون معهم القليل من الماء، فإن توضئوا به عطشوا، وإن إيش؟ إن توضئوا به عطشوا، فقالوا: أنتوضأ بماء البحر؟ قال: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)) هل تشترط هذه الأوصاف التي سيقت في الجواب ليتم الجواب مطابقاً عن السؤال؟ أو نقول: يتوضأ بما البحر هذا الشخص وغيره إلى قيام الساعة من كان هذا وصفه ولو حمل معه ما يكفيه من الماء ولو لم يحتج الماء أصلاً؟ فهذه الأوصاف التي ذكرت في السؤال غير مؤثرة، ولذلك أجاب بالوضوء هو الطهور ماؤه وزيادة، لا يكفي أن يقال وضوء فقط، مما يدل على أن الأمر أعم من ذلك.

فلا خلاف أنه عام لا يختص بالسائل، ولا بمحل السؤال من ضرورتهم إلى الماء وعطشهم، بل يعم حال الضرورة والاختيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>