والثاني: تجب لأنه غسل واجب فافتقر إلى النية كغسل الجنابة، فأيهما أشبه؟ هل نقول: إنه غسل والنجاسة يقتصر فيها على موضعها؟ يعني العدول من تنظيف ما يقع عليه نجاسة من بدن الميت من جهة الشرع قال:((اغسلنها)) ما قال: اغسلوا مواضع النجاسة منها، هاه؟ هذا يرجح كونه إلى الغسل أقرب منه إلى التنظيف.
وعدم الوجوب مذهب الأحناف مثل ما ذكرنا أنهم لا يشترطونه لرفع الحدث بالنسبة للحي فلا ألا يشترط في هذه الصورة المختلف فيها المتردد في إلحاقها من باب أولى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الشهيد نعم، عدم تغسيل الشهيد لئلا يذهب الأثر الذي يدل عليه في القيامة، الذي يدل عليه، ولذلك لما صار الشهيد جنباً غسلته الملائكة.
إن ما ليس بعمل لا تشترط فيه النية، قالوا: كجمع التقديم، دخلت مسجد وأقيم لصلاة المغرب أو لصلاة الظهر، وأنت ما عندك نية تجمع، لما سلم الإمام أقام المؤذن وصلوا العصر أو العشاء، أنت ما نويت، هل نقول: صل معهم وإلا إن اعتبارك ما نويت ما تصلي معهم؟ ما نويت الجمع أو الإمام أيضاً ما نوى، ما كان نيته يجمع، لكن قاموا عليه الجماعة وقالوا: مشقة، مشقة اجمع وجمع، لأن هذا يتصور في المأموم ويتصور في الإمام، يصح الجمع وإلا ما يصح؟ ننظر ما قال أهل العلم، يقول: إن ما ليس بعمل لا تشترط فيه النية كجمع التقديم فإن الراجح من حيث النظر أنه لا تشترط له نية بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية والمشهور عند الحنابلة، يقول الموفق في المغني: ومن شرط جواز الجمع نية الجمع في أحد الوجهين، والآخر لا يشترط وهو قول أبي بكر، من أبو بكر؟ غلام الخلال، أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال.
واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يقول في مجموع الفتاوى: والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما كان يصلي بأصحابه جمعاً وقصراً لم يكن يأمر أحداً منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وهذا جمع تقديم، وكذلك لما .. ، يعني جمع التأخير يحتاج إلى نية وإلا ما يحتاج؟ نعم؟