في رحمة الأمة، كتاب اسمه:(رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) لشخص من فقهاء الشافعية قال: ولا بد من نية الجماعة في حق المأموم باتفاق، ونية الإمام لا تجب بل هي مستحبة عند مالك والشافعي إلا في الجمعة، لا بد من نية الجماعة في حق المأموم باتفاق، ونية الإمام لا تجب بل هي مستحبة عند مالك والشافعي إلا في جمعة.
وقال أبو حنيفة -من غرائب المسائل والمفارقات- يقول أبو حنيفة: إن كان من خلفه نساء وجبت النية، وإن كانوا رجالاً فلا، لماذا؟ لأن النساء لسن من أهل الجماعة، ممن لا تجب عليه الجماعة، فتجب عليه النية؛ لأنهم لا تجب عليهم جماعة، إيش الفرق؟ الآن الإمام هل هو مطالب أن ينظر إلى من خلفه؟ نعم مطالب إذا كان من خلفه لا تنعقد به الجماعة، لا تنعقد به الجماعة، أما إذا كانت تنعقد به، والخلاف في المرأة والمميز من الصبيان معروف عند أهل العلم؛ لأن صلاتهم نافلة، هذا أصل صلاته نافلة والمرأة جماعتها نافلة.
وقال أبو حنيفة: إن كان من خلفه نساء وجبت النية، وإن كانوا رجالاً فلا، واستثنى الجمعة وعرفة والعيدين، فقال: لا بد من نية الإمامة في هذه الثلاثة على الإطلاق، لماذا استثنى الجمعة وعرفة والعيدين؟ لماذا استثنى مزدلفة. . . . . . . . . صلاة الجمع بجمع؟ لا، يُستثنى الجمعة وعرفة والعيدين، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الجمعة لا تصح إلا بالجماعة، والعيد؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب الذي يقول بوجوبها ووجوب القضاء إذا فاتت، يقضيها على صفتها، قول معتبر عند أهل العلم، لكن عرفة المقصود بعرفة صلاة الظهر والعصر جمع بعرفة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ورد.
طالب:. . . . . . . . .
يعني إيش الفرق بين الجمع بعرفة والجمع بمزدلفة؟ أهل العلم يجعلونها من باب واحد، منهم من يقول: الجمع للنسك، ومنهم من يقول: للسفر، هما نظيرتان، فكونه يقول: عرفة هنا، لا بد من نية الإمامة في هذه الثلاثة على الإطلاق.