للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآن شبه العمد الأذى مقصود، الأذى مقصود لهذا الذي وقع عليه الأذى، نعم، الأذى مقصود، لكنه أذى بما لا يقتل، فالجمهور نظروا إلى الآلة وأنها لا تقتل إذاً ليس بعمد لأنه لم يتعمد القتل، كونه تعمد الأذى لا يعني أنه تعمد القتل، طيب لو أن إنساناً تعمد ما يعلم تحريمه، تعمد ما يعلم تحريمه، هل يعفى عما يجهله من الآثار المترتبة على التحريم؟ لا يعفى، يعني لو وطئ في نهار رمضان ويعرف أن الوطء حرام، يعرف أن الوطء حرام، لكن لا يعرف أن فيه كفارة، تلزمه الكفارة، لو عرف أن الزنا حرام ولم يعرف الأثر المترتب على واقعته مثلاً، يقول: أنا والله تزوجت ولا وطأت إلا مرة وطلقت يظنه بكر، وهو في عرف الشرع ثيب محصن، يجب عليه الرجم، يقول: أنا ما دريت أن اللي يطأ مرة ويطلق هذا .. ، الآثار المترتبة على من يعلم التحريم يعلم الحكم يطالب بها وتوقع عليه، أما من يجهل الحكم بالكلية هذا يعذر بجهله، لا يعرف أن الزنا حرام، لا يعرف أن شرب الخمر حرام، هذا لا يقام عليه الحد، لكن من يعرف أنه حرام لكن لا يعرف الأثر المترتب على هذا المحرم هذا لا يعذر بجهله؛ لأنه يعرف أنه محرم.

طيب هذا يعرف أن ضرب المسلم بالسوط والعصا الذي لا يقتل محرم، فضربه بعصا أو سوط فمات، هو لا يعرف أن القتل موجب للقتل، هل نقول: إن هذا داخل في هذه المسألة أو لا؟ وهل نستطيع أن نقول: إن هذا هو معول مالك في حكمه على شبه العمد بأنه مثل العمد؛ لأنه يعرف أن هذا محرم، ولا يلزم أن يعرف الأثر المترتب عليه؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

أقول: كونه يعرف أن هذا الأمر محرم وأن النفس بالنفس، والقصاص لا يعرف أن هناك قصاص أصلاً، ما يعرف، لا أعني أنه لا هذه التفاصيل أن هناك عمد وشبه عمد، لا، دعونا من هذا، لا يعرف القصاص أصلاً، يعرف أن الأذى محرم، لكن لا يعرف القصاص فضربه بشيء لا يقتل فيقاد به.

أما كونه يضربه بشيء يقتل بمحدد أو مثقل يقتل هذا يؤاخذ به ولو لم يعرف أن هناك قصاص، أما هنا فإنه وإن تعمد الأذى والأذى محرم فإنه لم يتعمد القتل، ففرق بين المسألتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>