للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: والوضوء، يقول -رحمه الله- تعالى: فدخل فيه الإيمان والوضوء، يعني على ترتيب الأبواب اللاحقة، فدخل فيه الإيمان والوضوء أشار به إلى خلاف من لم يشترط نية، أو لم يشترط فيه النية كما نقل عن الأوزاعي، وأبي حنيفة وغيرهما مما تقدم بحثه مستوفاً.

وأما الصلاة؛ لأنه قال: فدخل فيه الإيمان، والوضوء، والصلاة، فلم يختلف في اشتراط النية فيها، فلم يختلف في اشتراط النية فيها، والزكاة، الزكاة عبادة من العبادات لا بد من النية فيها، لكن هناك مسألة هي التي يثيرها أهل العلم في مثل هذا الموضع، وهي ما إذا أخذها السلطان من الممتنع، أخذها قهراً، ولو لم ينو، قالوا: فإنما تسقط بأخذ السلطان، ولو لم ينو صاحب المال؛ لأن السلطان قائم مقامه، وهذا بالنسبة لحكم الدنيا، بمعنى أنه لا يطالب بها ثانية، بخلاف ما لو إذا صلى بغير نية، أو توضأ بغير نية، يقال له: أعد الوضوء، وأعد الصلاة، قد يقول قائل: هل يتصور وضوء من غير نية؟ نقول: نعم، يتصور وضوء من غير نية، يتصور وضوء من غير نية، نعم مع الغفلة، اعتاد الإنسان أنه إذا وقف بعد خروجه من مكان قضاء الحاجة يغسل يديه ويتوضأ ويخرج للصلاة؛ لأنه اعتاد ذلك، وهو لا يريد ذلك خرج من مكان قضاء الحاجة، وغسل يديه من أجل أن يأكل، أو من أجل أن يعمل أي عمل، ثم لا يشعر إلا وقد انتهى من غسل رجله اليسرى، هذا يحصل تلقائي، فهذا الوضوء يجزئ وإلا ما يجزئ؟ لا يجزئ.

وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينو صاحب المال؛ لأن السلطان قائم مقامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>