يقول: وقد أنكره كثير من أهل مذهبه، قال الداودي: وقوع الخطأ في الطلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشيء غيرهما فيسبق لسانه إليهما، لكن لو كان اسم العبد عتيق، وقال له: أنت عتيق، فالتبس الأمر هل يريد التسمية أو يريد حقيقة العتق؟ نعم نيته لا بد منها، وأيضاً القرائن، القرائن قد يلجأ إليها في مثل هذا، والنية لا بد منها، فيسبق لسانه إليهما، وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي كيف حلف ونسي؟ يعني قصد اليمين وعقد اليمين، ثم نسي هذه اليمين وحنث فيها، أو إذا حلف على شيء ناسياً له، إذا قال: يعرف أن زيداً قدم من السفر، بلغه هذا الخبر ثم نسيه، ثم حلف أن زيداً لم يقدم، أو استدان من فلان أو اقترض منه ثم نسي هذا القرض ثم حلف عليه أنه لم يقترض يؤاخذ وإلا ما يؤاخذ إذا نسي؟ وأيهما أشبه بمسألة الباب؟ هل إذا عقد اليمين ثم نسيها وحنث فيها ناسياً أو إذا نسي موجب اليمين؟ وهو أن .. ، هو حلف على أنه لم يقترض، نعم؟ لم يقترض من فلان ديناً، نسي، ثم حلف عليه، يقول: وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا حلف على غلبة ظنه ما عليه شيء، إذا حلف على غلبة ظنه ما فيه شيء، يعني أخبر عن شيء حلف به على غلبة ظن "والله ما بين لابتيها" ولا أمر بكفارة، لكن لو حلف وهو يعرف أنه كاذب هذا لا شك أنه آثم، ولا كفارة حينئذٍ.
يقول: وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي، هنا مسألة مسألة سبق اللسان تقدمت الإشارة إليها في الدرس الماضي، وهو أنه لا بد من قصد، أن النية من شرطها القصد ليخرج بذلك سبق اللسان، وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي، يعني اجتمعت عليه أيمان ونسي أن يكفر عنها، أو وقع بينه وبين زوجته خلاف ثم طلق ولم يكتب ولم يشهد، ثم بعد ثلاثين سنة أو أربعين سنة طلق ثانية، ثم بعد عشر سنوات طلق ثالثة، الثانية يذكرها، لكن الأولى بعد خمسين سنة يذكرها وإلا ما يذكرها؟ نسيها، إذا نسي هذه الطلقة هل يأثم؟ إذا نسيها ولم يحكم بأنها بانت منه، يعرف أنه إذا طلق ثلاثاً فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لكن نسي الطلقة، هل يدخل في هذا الباب أو لا يدخل؟