مو بصلى على الإحدى عشرة؟ أو ترك العشر ليصلي على العشر مرة ثانية؟
طالب:. . . . . . . . .
منفرداً؟ طيب.
طالب:. . . . . . . . .
يعني هو نيته أن يصلي على الإحدى عشر، واللي ما صلوا؟
طالب:. . . . . . . . .
وإنما لكل امرئ ما نوى.
طالب:. . . . . . . . .
لا، على هذا بعده، بعد التحريم، بعد التحريم، بعد تحريم نكاح المسلم والمشركة، ويش يترتب عليه لو كان قبل أو بعد؟ ويش اللي يترتب عليه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا يقول: ألا يشكل أن عمر -رضي الله عنه- رواه على المنبر ثم لم يروه عنه إلا واحد؟
هذا لا يشكل؛ لأنه إذا حمل الحديث من تقوم به الحجة فما يزيد عليه قدر زائد لا يحتاج إليه، فيقال مثل هذا في الأعداد الكبيرة التي تذكر عن الأئمة مما يحفظونه من السنة نقول: ما ضاع على الأمة شيء، الإمام أحمد يحفظ سبعمائة ألف حديث، يقول: أعظم برنامج في الدنيا وجد من مطبوع ومخطوط خمسمائة ألف طريق، أين البقية؟ نقول: ما ضاع شيء؛ لأنه إذا ثبت الخبر بمن يلزم قبوله ولو من طريق واحد لا يلزم أن تذكر الطرق الأخرى.
يقول: هذا أحد طلبة العلم يرى وجوب بل اشتراط إذن الولي في صحة النكاح، إلا أنه رغب بالتزوج من امرأة وهو يعلم أن والدها لن يزوجه إياها فأفتى المرأة بأنه لا يجب ولا يشترط إذن الولي، وأن للمرأة أن تزوج نفسها هل يسوغ له ذلك؟
هذا تلاعب بالدين، هذا جعل إلهه هواه، هذا تلاعب في الدين، وناكحه حينئذٍ إذا كان يعتقد أن الولي شرط نكاحه باطل، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني إذا كان مقلد لإمام تبرأ الذمة بتقليده أو كان من أهل الاجتهاد مثل هذا له شأن آخر.
يقول: من هاجر بابنه لتزويجه بامرأة صالحة مثلاً هل يدخل في ترجمة الإمام في النكاح؟
يدخل نعم.
يقول: الثاني: أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحها أنه لا يصح منه الإسلام رغبة فيها فمتى كان الداعي إلى الإسلام الرغبة في الدين لم يضر معه كونه يعلم أنه يحل له بذلك نكاح المسلمات.