إذا تحاكما إذا كان الحلف عند القاضي، القاضي طلب اليمين على المدعى عليه، قال: والله ما عندي له شيء، ويقصد بذلك من غير الدراهم على نية من؟ المحلوف له، لكن لو جاء في غير المقاضاة، جاء إليه في منزله وقال: عندك لي مبلغ كذا، قال: والله ما عندي لك شيء، ويقصد بذلك ما قصده عند القاضي، هل يكون على نية الحالف أو نية المستحلف؟ أو نقول: لا يختلف، لماذا؟ لأنه يقتطع بذلك حق امرئ مسلم، ولا يختلف الأمر، سواءً كان عند القاضي أو عند غيره؛ لأن القصد من المسألة من تحميله غير ما نواه المحافظة على حقوق الآخرين، والمحافظة على حقوق الآخرين سواءً كانت في المقاضاة أو في غيره، ولذلك يقول: وهذا إذا تحاكما، وأما في غير المحاكمة فقال الأكثر: نية الحالف، قال الأكثر: نية الحالف، وقال مالك وطائفة: نية المحلوف له؛ لأنه بهذه النية يقتطع حق امرئ؛ لأن بعض الناس ما يلزم أن. . . . . . . . . لما حلف قال: السلام عليكم وينتهي، يرضى.
طالب: هذه المسألة ما فيها نص يختار غيرها وخلافها؟
إحنا نقول: إيش الفرق بين كونه في مجلس الحكم وكونه في بيته؟
طالب: على النية يا شيخ ما في فرق.
نعم؟
طالب: النية ما فيها فرق، وإذا كان لأجل الإثبات ففيها فرق.
يعني الإثم يحصل في الموضعين، سواءً كان في مجلس القضاء أو في بيته، هذا بالنسبة للإثم، وبالنسبة للحكم؟
طيب لو قال: والله ما عندي لك شيء، وهو يقصد ما عندي لك شيء من أي شيء غير الأموال، مع أن شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء.
هل يحصل التخصيص بالنية أو لا يحصل؟ شيء نكرة في سياق النفي هل من المخصصات النية؟ مقتضى كلامهم نعم، إيش معنى كونه على نية هذا أو على نية هذا؟ أنها مخصصة؛ لأن الأصل إما مطلق تقيده النية، أو عام تخصصه النية، وهو أصل المسألة، على كل حال الذي يتجه أنه لا فرق، أنه إذا أراد أن يقتطع بهذه اليمين حق غيره سواءً كان بمجلس القضاء فيما إذا استدعي للمجلس أو في بيته أو في أي مكان الإثم حاصل على كل حال، ولا يقال: ما هناك فرق أن الحاكم بيلزم أو غير يلزم الحاكم إذا حلف له ما ألزم، نعم؟