للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمثلاً التحايل على كسب المال على كسب المال بدلاً من الربا الصريح الدراهم بالدراهم بزيادة وأجل بالتورق مثلاً، يجعل بين الطرفين سلعة والمشتري لا يريد هذه السلعة محتاج إلى مائة ألف فيذهب إلى شخص فيقول: أنا محتاج إلى مائة ألف، ما يقول: إنه محتاج إلى سيارة، فيقول: عندي هذه السيارة تبيعها بمائة ألف هي سيمت مني مائة ألف، قال: كم تبيعها؟ قال: بمائة وعشرين لمدة سنة، السيارة ليست مقصد، ولا هدف من الطرفين، فإذا كان البائع يملك هذه السيارة والمشتري لا حاجة له بالسيارة، إذا كان يحتاج السيارة يريد أن يستعمل السيارة هذا الدين المجمع على حله {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [(٢٨٢) سورة البقرة] هذا هو الدين إذا كان يحتاج السيارة، لكن إذا كان لا يحتاج السيارة إنما يحتاج قيمة السيارة، عامة أهل العلم على أنها إذا استوفت شروطها وأركانها أنها جائزة، لذلك الأئمة الأربعة كلهم على جوازها، إذا كان البائع مالك للسيارة ثم بعد ذلك المشتري بالخيار يقدم على الشراء أو لا؟ لأن هناك من الصور ما يملك البائع من أجل المشتري ولا يكون للمشتري الخيار، يشتري البائع يشتري السلعة من أجل المشتري ويلزمه بأخذها هذا لا يجوز؛ لأن العقد أبرم قبل، مثل هذا لا يجوز، وأيضاً إلزامه إلزام المشتري بدفع مبلغ من المال لا يجوز، بل يشتري البائع الأول يشتري هذه السلعة ويملكها ملكاً شرعياً مستقراً ثم بعد ذلك المشتري الثاني بالخيار، تريد السيارة وإلا ما تريد؟ قال: أجل أريدها، يبرم العقد معه، ثم بعد ذلك يتولى بيعها بنفسه أو يوكل من يبيعها من الثقات؛ لأنه يوجد من غير الثقات من يستعمل هذه الصورة ويقول للمشتري: دعني أبيعها لك، وهذا ليس بثقة لا يعول عليه بمثل هذا، والمسألة فيها ضعف وتزداد ضعفاً بالتوسع الموجود في الأسواق الآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>